مناقشة ما سبق أخذه. حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ( حجي عنه ) ، ما المراد بهذا الأمر ؟ الإباحة ؟
الطالب : هو الظاهر .
الشيخ : إيه على الإباحة .
الطالب : الظاهر الإباحة .
الشيخ : أقول : الإباحة ، لماذا مع أن الأصل في الأمر الوجوب ؟
الطالب : لأن السؤال إذا أتى بعد الإباحة دل !
الشيخ : لأن ؟
الطالب : السؤال .
الشيخ : لا ، لأن ؟
الطالب : لأن الأمر إذا جاء .
الشيخ : لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو الاستئذان كان للإباحة .
طيب في الأحاديث التي مرت أنه من نذر أن يحج لزمه الحج ولو بعد موته طلال ؟
الطالب : ولو بعد موته ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : حديث المرأة التي قالت ، أو الرجل الذي قال !
الشيخ : لا يا شيخ ها ؟
الطالب : ( إن أبي مات ، وقد أدركه الحج وهو شيخ لا يثبت على الراحلة ) .
الشيخ : لا لا لا ، نعم ؟
الطالب : النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل لما قالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج ما سأل هل أدركت الحج أو لم تدركه ؟
الشيخ : يقضى عنه ولو بعد موته ؟
الطالب : يعني الآن !
الشيخ : نحن نسأل الآن أنه يقضى عنه ولو بعد موته بقطع النظر عن كونه أدرك أو لم يدركه .
الطالب : كيف عيد يا شيخ !
الشيخ : أقول : مر علينا في الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا نذر أن يحج فإنه يجب عليه الحج ولو بعد موته -اصبروا يا جماعة ماهو قلنا بالأول لازم إن نسكت حتى يوجه إليه السؤال- ؟
الطالب : والله ما عندي يا شيخ إلا أنه جرى شيء ، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء .
الشيخ : طيب ، نعم ؟
الطالب : قوله : نعم ، لما سألته المرأة هل أحج عنها قال : نعم ، هذا دليل .
الشيخ : لا .
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي عنها ) فعلل
الشيخ : لا .
الطالب : قوله : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : سبحان الله !! ( نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ) ، إذن معناه إنها ماتت قبل أن تحج فألزمها الرسول بالقضاء وأخبرها أنه دين .
طيب هل يشترط لوجوبه أن تدرك الحج أو أنه يُقضى عنها وإن لم تدرك وقته عبدالله الزيدان ؟
الطالب : ظاهر الحديث أنه لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل .
الشيخ : طيب ، في الحديث يقول ؟
الطالب : قالت : ( إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ولم تقل إنها أدركت أو لا .
الشيخ : وش مثال المسألة ؟
الطالب : ... نذر سيحج .
الشيخ : نعم، قال : لله عليّ أن أحج هذا العام .
الطالب : هذا العام وهو في محرم فمات قبل الحج .
الشيخ : نعم ، مات في ربيع ، هل يقضى عنه أو لا يقضى؟
الطالب : ظاهر الحديث أنه يقضى عنه .
الشيخ : كيف كان ظاهر الحديث ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها ، لم يسأل هل أدركت حج أو لم تدرك.
الشيخ : إي ، طيب توافقونه على هذا ؟
الطالب : على ظاهر الحديث نعم .
الشيخ : طيب الحديث نشوف لفظه يا جماعة !
صحيح استدل بعض العلماء بذلك لكن نشوف اللفظ : ( فلم تحج حتى ماتت ) وش يدل عليه ؟
الطالب : أدركت الحج .
الشيخ : أنها أدركته ، لم تقل : فلم تدرك الحج ، السؤال : أنها لم تحج حتى ماتت ، فظاهر الحديث خلاف ما استدل به بعض العلماء من أنه مطلقًا ، ولهذا نقول : إنها لو ماتت قبل إدراك الحج لم يجب عليها الحج ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ) ، والأولون يقولون : إن الرسول لم يستفصل ، لكن نقول : ليس في اللفظ ما يحتاج إلى الاستفصال .
نعم طيب فيه دليل على جواز استعمال القياس وأنه حجة شرعية ، نعم ؟
الطالب : من قوله ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : لا.
الطالب : ( أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته ) !
الشيخ : ( أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه إذا اجتمع واجب لله وواجب للعبد فتقديم حق الله أولى وش تقول يا بدر ؟
الطالب : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : من أين يؤخذ ؟
الطالب : اقضوا الله فالله أحق بالقضاء .
الشيخ : من أي كلمة ؟
الطالب : فالله أحق .
الشيخ : أحق ، وأحق هذه اسم تفضيل ، طيب مثاله حسين ؟
الطالب : ترتب بعد موته إن كان عليه دين ، وكان عليه فريضة حج لم يحج .
الشيخ : عليه مئة درهم دين لفلان ، ومئة درهم زكاة ، ولم يخلّف إلا مئة درهم ، الدين مئتان والتركة مئة درهم ، هل نقضي الزكاة بالمئة أو نقضي دين الآدمي؟
الطالب : على هذا الحديث نقدم دين الله عز وجل وهو الزكاة.
الشيخ : ويسقط دين الآدمي ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إي طيب بناء على كلمت أحق ظاهر أحق .
طيب من عنده موافقة أو مخالفة ؟
الطالب : لا يدل هذا على حق الله ، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيس هذا القياس الأولوي ، ما دام أنه يقضى حق الله كذا حق الآدمي .
الشيخ : ما دام يقضى حق الآدمي !
الطالب : نعم.
الشيخ : فكذلك؟
الطالب : حق الله عز وجل ، ولا يدل على تقديم حق الله.
الشيخ : لأن السؤال ليس عن تزاحم دينين فيقول الرسول : الله أحق واضح ؟ طيب إذن نقول : في هذا المثال لا تقدم الزكاة ، ولكن هل يقدّم حق الآدمي أو يتحاصان ، لأن المسألة فيها ثلاث احتمالات نعم ؟
الطالب : يتحاصان .
الشيخ : يتحاصان ، طيب لماذا لا نقول : يقدم حق الآدمي لأنه مبني على الشح وحق الله مبني على العفو والتسامح ؟
الطالب : مبني على الشح حق الآدمي ، الله سبحانه وتعالى !
الشيخ : ها ؟
الطالب : الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه ، لكن الآدمي من يعفو ؟
الشيخ : والآن عنده مئة وله لله مئة ولزيد مئة ، لماذا لا نقول : يوفى زيد وتسقط الزكاة لأن زيدًا حقه مبني على المشاحاة وحق الله مبني على السهولة ؟
الطالب : مال زيد ... يوم القيامة .
الشيخ : إيه هذه هي ، إذن نقضيه .
الطالب : وحق الله سبحانه وتعالى على المسامحة .
الشيخ : إذن نقضي نقدّم مئة الريال الطلب الذي عليه لزيد أو ما فهمت ؟
الطالب : ما فهمت .
الشيخ : طيب .
الطالب : إيش كلامهم !
الشيخ : هاه؟
الطالب : هذا كلامهم يمكن يبدأ بزيد.
الشيخ : هذا ميت مات وعليه مئة ريال زكاة وعليه مئة ريال لزيد، ولم نجد وراءه إلا مئة ريال، فجاء زيد قال: أعطونيها، وجاء الوالي المحتسب وقال: أدوا الزكاة أيهما نقدم ؟
الطالب : نقول : يتحاصان.
الشيخ : لماذا يتحاصان لماذا لا يقدّم حق الآدمي ؟
الطالب : لأن ما يكفي الآن للحقين .
الشيخ : من حيث إنه ما يكفي نقول: عطوا الآدمي مئة الريال .
الطالب : كلاهما واجب حق الله واجب وحق الآدمي واجب .
الشيخ : إي .
الطالب : نقول : أنه أصلا عدم الإحصاص وإذا كان يمكن يكفي لأحدهما من غير إسقاط ، وكذلك المحاصة .
الشيخ : يعني نقول : كلاهما دين واجب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيجب أن يتحاصان ويدخل النقص على كل واحد بقسطه ، نعم يا طلال ؟
الطالب : نقول يا شيخ : إن حق الله مبني على التسامح ليس على إطلاقه ، لأن مثلا مثل الصلاة لا يترتب عليها ضرر على العباد أما الزكاة فكان فيها حق الفقراء .
الشيخ : فيها شيء من حق الفقراء ، إي لكن ينتقد علينا هذا بالحج ، لو كان عليه حج وخلّف ما لا يتسع للحج والدين يتحاصان، لكن نقول: الذين قالوا بالتحآص يقولون: لأن كلا منهما دين واجب فيتساويان .
لكن كيف نوزع ؟
ننسب الموجود للمطلوب ، ماهو بعليه له ، ننسب الموجود للمطلوب ، الموجود مئة والمطلوب مئتان نسبته النصف إذن نعطي كل واحد خمسين والله أعلم .
طيب في حديث ابن عباس في مسألة الرقيق والصبي ذكرنا أن الصحيح أن الرقيق إذا حج فحجه مجزئ ، وأن هذا هو مذهب الظاهرية وعموم الأدلة تشهد له ، أما الصبي فنعم لا تجزئه لأنه ليس أهلا للوجوب ، فهو كما لو أدى زكاة المال قبل ملك النصاب ، لو قال واحد : أنا الآن أنا عندي نصف نصاب أبي أطلع الزكاة علشان في آخر الحول ما أطلعها ، نقول : ما تجزئ لأن هذا أداء شيء لم يجب .
طيب فيه نقرأ ، قرأنا بعد حديث ابن عباس هذا ؟ هاه لا يخلون قرأناه !
الطالب : لا ما قرأناه .
الشيخ : ولا شيء منه ؟
الطالب : ولا شيء .
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ( حجي عنه ) ، ما المراد بهذا الأمر ؟ الإباحة ؟
الطالب : هو الظاهر .
الشيخ : إيه على الإباحة .
الطالب : الظاهر الإباحة .
الشيخ : أقول : الإباحة ، لماذا مع أن الأصل في الأمر الوجوب ؟
الطالب : لأن السؤال إذا أتى بعد الإباحة دل !
الشيخ : لأن ؟
الطالب : السؤال .
الشيخ : لا ، لأن ؟
الطالب : لأن الأمر إذا جاء .
الشيخ : لأن الأمر إذا جاء بعد السؤال أو الاستئذان كان للإباحة .
طيب في الأحاديث التي مرت أنه من نذر أن يحج لزمه الحج ولو بعد موته طلال ؟
الطالب : ولو بعد موته ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : حديث المرأة التي قالت ، أو الرجل الذي قال !
الشيخ : لا يا شيخ ها ؟
الطالب : ( إن أبي مات ، وقد أدركه الحج وهو شيخ لا يثبت على الراحلة ) .
الشيخ : لا لا لا ، نعم ؟
الطالب : النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل لما قالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج ما سأل هل أدركت الحج أو لم تدركه ؟
الشيخ : يقضى عنه ولو بعد موته ؟
الطالب : يعني الآن !
الشيخ : نحن نسأل الآن أنه يقضى عنه ولو بعد موته بقطع النظر عن كونه أدرك أو لم يدركه .
الطالب : كيف عيد يا شيخ !
الشيخ : أقول : مر علينا في الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا نذر أن يحج فإنه يجب عليه الحج ولو بعد موته -اصبروا يا جماعة ماهو قلنا بالأول لازم إن نسكت حتى يوجه إليه السؤال- ؟
الطالب : والله ما عندي يا شيخ إلا أنه جرى شيء ، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء .
الشيخ : طيب ، نعم ؟
الطالب : قوله : نعم ، لما سألته المرأة هل أحج عنها قال : نعم ، هذا دليل .
الشيخ : لا .
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي عنها ) فعلل
الشيخ : لا .
الطالب : قوله : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : سبحان الله !! ( نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ) ، إذن معناه إنها ماتت قبل أن تحج فألزمها الرسول بالقضاء وأخبرها أنه دين .
طيب هل يشترط لوجوبه أن تدرك الحج أو أنه يُقضى عنها وإن لم تدرك وقته عبدالله الزيدان ؟
الطالب : ظاهر الحديث أنه لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل .
الشيخ : طيب ، في الحديث يقول ؟
الطالب : قالت : ( إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ولم تقل إنها أدركت أو لا .
الشيخ : وش مثال المسألة ؟
الطالب : ... نذر سيحج .
الشيخ : نعم، قال : لله عليّ أن أحج هذا العام .
الطالب : هذا العام وهو في محرم فمات قبل الحج .
الشيخ : نعم ، مات في ربيع ، هل يقضى عنه أو لا يقضى؟
الطالب : ظاهر الحديث أنه يقضى عنه .
الشيخ : كيف كان ظاهر الحديث ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها ، لم يسأل هل أدركت حج أو لم تدرك.
الشيخ : إي ، طيب توافقونه على هذا ؟
الطالب : على ظاهر الحديث نعم .
الشيخ : طيب الحديث نشوف لفظه يا جماعة !
صحيح استدل بعض العلماء بذلك لكن نشوف اللفظ : ( فلم تحج حتى ماتت ) وش يدل عليه ؟
الطالب : أدركت الحج .
الشيخ : أنها أدركته ، لم تقل : فلم تدرك الحج ، السؤال : أنها لم تحج حتى ماتت ، فظاهر الحديث خلاف ما استدل به بعض العلماء من أنه مطلقًا ، ولهذا نقول : إنها لو ماتت قبل إدراك الحج لم يجب عليها الحج ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ) ، والأولون يقولون : إن الرسول لم يستفصل ، لكن نقول : ليس في اللفظ ما يحتاج إلى الاستفصال .
نعم طيب فيه دليل على جواز استعمال القياس وأنه حجة شرعية ، نعم ؟
الطالب : من قوله ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : لا.
الطالب : ( أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته ) !
الشيخ : ( أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه إذا اجتمع واجب لله وواجب للعبد فتقديم حق الله أولى وش تقول يا بدر ؟
الطالب : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
الشيخ : من أين يؤخذ ؟
الطالب : اقضوا الله فالله أحق بالقضاء .
الشيخ : من أي كلمة ؟
الطالب : فالله أحق .
الشيخ : أحق ، وأحق هذه اسم تفضيل ، طيب مثاله حسين ؟
الطالب : ترتب بعد موته إن كان عليه دين ، وكان عليه فريضة حج لم يحج .
الشيخ : عليه مئة درهم دين لفلان ، ومئة درهم زكاة ، ولم يخلّف إلا مئة درهم ، الدين مئتان والتركة مئة درهم ، هل نقضي الزكاة بالمئة أو نقضي دين الآدمي؟
الطالب : على هذا الحديث نقدم دين الله عز وجل وهو الزكاة.
الشيخ : ويسقط دين الآدمي ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إي طيب بناء على كلمت أحق ظاهر أحق .
طيب من عنده موافقة أو مخالفة ؟
الطالب : لا يدل هذا على حق الله ، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيس هذا القياس الأولوي ، ما دام أنه يقضى حق الله كذا حق الآدمي .
الشيخ : ما دام يقضى حق الآدمي !
الطالب : نعم.
الشيخ : فكذلك؟
الطالب : حق الله عز وجل ، ولا يدل على تقديم حق الله.
الشيخ : لأن السؤال ليس عن تزاحم دينين فيقول الرسول : الله أحق واضح ؟ طيب إذن نقول : في هذا المثال لا تقدم الزكاة ، ولكن هل يقدّم حق الآدمي أو يتحاصان ، لأن المسألة فيها ثلاث احتمالات نعم ؟
الطالب : يتحاصان .
الشيخ : يتحاصان ، طيب لماذا لا نقول : يقدم حق الآدمي لأنه مبني على الشح وحق الله مبني على العفو والتسامح ؟
الطالب : مبني على الشح حق الآدمي ، الله سبحانه وتعالى !
الشيخ : ها ؟
الطالب : الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه ، لكن الآدمي من يعفو ؟
الشيخ : والآن عنده مئة وله لله مئة ولزيد مئة ، لماذا لا نقول : يوفى زيد وتسقط الزكاة لأن زيدًا حقه مبني على المشاحاة وحق الله مبني على السهولة ؟
الطالب : مال زيد ... يوم القيامة .
الشيخ : إيه هذه هي ، إذن نقضيه .
الطالب : وحق الله سبحانه وتعالى على المسامحة .
الشيخ : إذن نقضي نقدّم مئة الريال الطلب الذي عليه لزيد أو ما فهمت ؟
الطالب : ما فهمت .
الشيخ : طيب .
الطالب : إيش كلامهم !
الشيخ : هاه؟
الطالب : هذا كلامهم يمكن يبدأ بزيد.
الشيخ : هذا ميت مات وعليه مئة ريال زكاة وعليه مئة ريال لزيد، ولم نجد وراءه إلا مئة ريال، فجاء زيد قال: أعطونيها، وجاء الوالي المحتسب وقال: أدوا الزكاة أيهما نقدم ؟
الطالب : نقول : يتحاصان.
الشيخ : لماذا يتحاصان لماذا لا يقدّم حق الآدمي ؟
الطالب : لأن ما يكفي الآن للحقين .
الشيخ : من حيث إنه ما يكفي نقول: عطوا الآدمي مئة الريال .
الطالب : كلاهما واجب حق الله واجب وحق الآدمي واجب .
الشيخ : إي .
الطالب : نقول : أنه أصلا عدم الإحصاص وإذا كان يمكن يكفي لأحدهما من غير إسقاط ، وكذلك المحاصة .
الشيخ : يعني نقول : كلاهما دين واجب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيجب أن يتحاصان ويدخل النقص على كل واحد بقسطه ، نعم يا طلال ؟
الطالب : نقول يا شيخ : إن حق الله مبني على التسامح ليس على إطلاقه ، لأن مثلا مثل الصلاة لا يترتب عليها ضرر على العباد أما الزكاة فكان فيها حق الفقراء .
الشيخ : فيها شيء من حق الفقراء ، إي لكن ينتقد علينا هذا بالحج ، لو كان عليه حج وخلّف ما لا يتسع للحج والدين يتحاصان، لكن نقول: الذين قالوا بالتحآص يقولون: لأن كلا منهما دين واجب فيتساويان .
لكن كيف نوزع ؟
ننسب الموجود للمطلوب ، ماهو بعليه له ، ننسب الموجود للمطلوب ، الموجود مئة والمطلوب مئتان نسبته النصف إذن نعطي كل واحد خمسين والله أعلم .
طيب في حديث ابن عباس في مسألة الرقيق والصبي ذكرنا أن الصحيح أن الرقيق إذا حج فحجه مجزئ ، وأن هذا هو مذهب الظاهرية وعموم الأدلة تشهد له ، أما الصبي فنعم لا تجزئه لأنه ليس أهلا للوجوب ، فهو كما لو أدى زكاة المال قبل ملك النصاب ، لو قال واحد : أنا الآن أنا عندي نصف نصاب أبي أطلع الزكاة علشان في آخر الحول ما أطلعها ، نقول : ما تجزئ لأن هذا أداء شيء لم يجب .
طيب فيه نقرأ ، قرأنا بعد حديث ابن عباس هذا ؟ هاه لا يخلون قرأناه !
الطالب : لا ما قرأناه .
الشيخ : ولا شيء منه ؟
الطالب : ولا شيء .