فوائد حديث: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم... ). حفظ
الشيخ : طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد :
الفائدة الأولى : حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الشريعة ، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يستعمل كل أسلوب يمكن أن يبلغ به الخلق ، لقوله : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ) .
طيب الفائدة الثانية : تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم لقوله : ( لا يخلون رجل بامرأة ) ، والأصل في النهي التحريم لاسيما وأنه أُكد بماذا بالنون : ( لا يخلون ) طيب .
ثلاثة : عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة ، لأنه نكرة في سياق النهي فيعم .
ثالثا : -أو نقول ومنها عشان ما نغلط- ومنها : جواز خلوة الصغير بالمرأة لقوله : ( لا يخلون رجل ) ، فالصغير الذي لا شهوة له لا تضر خلوته .
طيب لو خلت امرأة بامرأة ؟
يفهم من الحديث جواز خلوة المرأة بالمرأة، لقوله : ( لا يخلون رجل ) ، لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق آخر، كذا ؟
إي نعم ، لأن بعض النساء نسأل الله الحماية يبتلى بمساحقة النساء ، كما يبتلى بعض الرجال بالتعلق بالرجال .
نعم بالمرد أيضا يتعلق بعض النساء تتعلق بالنساء الجميلات وتفتتن أشد من افتتانها بالرجل .
طيب في هذا دليل ، يؤخذ من الحديث جواز خلو القرد بالمرأة .
الطالب : ما يجب .
الشيخ : إي نعم من أين تؤخذ من كلمة : رجل ، لكن يقول شيخ الإسلام : " إذا خيفت الفتنة بأن كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما يستعمله الرجل فإنها تمنع " ، لأن بعض القرود يتعلق بالنساء .
إي نعم أنا حُدثت أن النساء إذا رحن يتفرجن على القرود وصارت إحداهن جميلة صار القرد ما ينظر إلا إليها ولا يتبع إلا إياها ، إي نعم ، إذن إذا خيفت الفتنة هاه نمنع .
طيب ومن فوائد الحديث : جواز خلو الرجلين بالمرأة . ها ؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه هل نقول يعني كيف يكون الحديث دليلا على جواز خلو الرجلين بالمرأة؟
الطالب : لقوله: رجل .
الشيخ : لقوله : ( لا يخلون رجل ) وإذا كان معه آخر فلا خلوة ، ولكن كما قلنا في أثناء الشرح : إنه إذا خيفت الفتنة وجب المنع من باب ثاني .
ومن فوائد الحديث : عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب المحرم ، ولا لا ؟
طيب صحيح هذا، هذا لا شك امرأة قال: ما تروح إلا مع رجال هذا لا شك إنه من أكبر ما يكون من الإكرام، يعني الواحد يروح وحده الرجل، لكن المرأة !
الطالب : مع محرم .
الشيخ : لا ، لابد لها إنسان يحميها ويحفظها كالحارس كالجندي مع الأمير ، الجندي مع الأمير يحرسه ليش إكرامًا له إذن محرم المرأة لا شك أن اصطحابها إياه لا شك أنه من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها ، واضح طيب .
ومن فوائد الحديث أيضًا : أنه لابد أن يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها لكونه بالغا عاقلا بصيرًا إن احتجنا إلى ذلك.
طيب فإن كان صغيرًا ، فليس بمحرم، هو محرم لكنه ليس كافياً ، العلة من ذلك ذكرنا في الشرح أن العلة حماية المرأة وصيانتها وكرامتها ، وعند العامة يقول : " إن العلة من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها إذا نزلت في القبر " ، شف كيف العوام !
أولاً : يقدرون أنها ماتت وهذا تشاؤم ، أيضًا عشان يفك الحزائم إذا نزلت في القبر وهذا ليس بشرط لأنه ممكن يفك الحزائم أي إنسان ، ولعله مر عليكم حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام : ( دُفنت إحدى بناته وفيهم زوجها عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم لم يقارب الليلة، فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله ، فقال : انزل ) : فنزل في قبرها أبو طلحة وليس من محرمها والنبي صلى الله عليه وسلم من محارمها وزوجها أيضًا من محارمها.