وعنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : ( من شبرمة ؟ قال : أخ لي ، أو قريب لي ، فقال : ( حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) . رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والراجح عند أحمد وقفه . حفظ
الشيخ : " وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : من شبرمة ؟ فقال : أخ لي أو قريب لي ، -شك من الراوي- فقال : حججت عن نفسك ؟ ) " :
جملة خبرية متضمنة للاستفهام أي : أحججت عن نفسك ، والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب أي أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقام .
" ( قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والراجح عند أحمد وقفه " :
أي أنه موقوف ، قال الإمام أحمد : " إن رفعه خطأ " ، وهذا إحدى الروايتين عنه ، لكنه صحح في رواية أخرى أنه مرفوع ، ولعله اطلع أخيرًا على رفعه فصحح رفعه .
وقد مرَّ علينا أنه إذا اختلفت الأئمة الحفاظ في رفع الحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع ، لسببين :
السبب الأول : أن مع الرافع زيادة علم ، لأن الرفع وقف وزيادة.
السبب الثاني : أنه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا ، أو كبيان حكم ، فيُسمع منه على أنه من قوله ، كما لو قلت أنا مثلا : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) هذا الحديث مرفوع لا شك ، لكن أنا إذا سقته على هذا النحو فالذي يسمعني يظن أنه من قولي ، فلهذا نقول : إذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قُدم الرافع لهذين الوجهين ، أحدهما : أن مع الرافع زيادة علم .
والثاني : أن الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكماً بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه موقوفا طيب .
الطالب : ما فهمت الثاني يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الثاني ما فهمته.
الشيخ : الثاني أن الراوي راوي الحديث قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكما للناس .
الطالب : ولا يرفع الراوي؟
الشيخ : ولا يرفعه ما يقول : قال الرسول عليه الصلاة والسلام .
الطالب : وهو عنده مرفوع.
الشيخ : وهو رافعه في موضع آخر ، فهذا يدل على أن الراوي أحياناً يتكلم به مرفوعا وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأحيانا يتكلم به على أنه بيان حكم ، فيظنه السامع موقوفا فيرويه عنه موقوفا.
المهم نرجع إلى الحديث : يقول : ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ) : لبيك بمعنى إجابة لك ، لكنه مثنى ومعناه الكثرة ، ولهذا قال العلماء في تفسيره : إجابة بعد إجابة ، وإنما يقول الحاج : لبيك أي : إجابة ، لأن الله تعالى قال في كتابه : (( وأذن في الناس بالحج )) يعني أعلمهم به وادعهم إليه (( يأتوك رجالا )) ، فكأنك تلبي هذه الدعوة بأنك أجبتها ، وهنا قال : ( لبيك عن شبرمة ) : فقيد هذه التلبية بأنها عن شبرمة ، كأنه نائب عنه ، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم هل حج عن نفسه ؟
وهذا الاستفهام هل يمكن وروده أو لا يمكن ؟
إن قلنا : إن الحج إنما فُرض في السنة العاشرة ففي وروده شيء من الإشكال، لماذا ؟
لأن هذا القائل إنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وإذا قلنا: إن الحج إنما فرض في العاشرة فإنه لا يمكن أن يحج هذا الرجل عن نفسه، لماذا؟ لأنه لم يجب من قبل، ولكن سبق لنا أن القول الراجح : أنه مفروض في السنة التاسعة ، وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا الرجل قد حج عن نفسه ، وهذا مما يرجح القول بأنه فُرض في السنة التاسعة ، وإلا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل .
طيب وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من شبرمة ) : يعني من شبرمة الذي لبيت عنه ؟
هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو بعيد ، أو يريد أن يعرف هل هو مسلم أو كافر ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب نشوف الجواب، الجواب قال : ( أخ لي أو قريب لي ) هاه الظاهر الأول لأن هذا الصحابي فهم ذلك ، والصحابي أقرب إلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وقوله: ( أو قريب لي ) هذا شك ولكن هذا الشك لا يؤثر لأن الأخ من القرابة ، فقال النبي له : ( حججت عن نفسك ) يعني أديت الفريضة عن نفسك ؟
لأن كلمة عن تدل على أن الشيء مفروض على الإنسان فيريد أن يؤدي عن نفسه ، قال : ( لا ) : يعني لم أحج ، ولكنه بدأ بأخيه ، لعله كان ميتا فقدمه على نفسه وقال كما يقول بعض العامة : أنا حي والدهر أمامي طويل ولكن هذا ميت ومفتقر إلى الحج فأحج عنه ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) وفي رواية : ( هذه عنك ثم حج عن شبرمة ) نعم .
ورواية : ( هذه عنك ) : أصرح بأن النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمة انقلب عن نفس الملبي .
طيب قال : " ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود " .
جملة خبرية متضمنة للاستفهام أي : أحججت عن نفسك ، والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب أي أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقام .
" ( قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والراجح عند أحمد وقفه " :
أي أنه موقوف ، قال الإمام أحمد : " إن رفعه خطأ " ، وهذا إحدى الروايتين عنه ، لكنه صحح في رواية أخرى أنه مرفوع ، ولعله اطلع أخيرًا على رفعه فصحح رفعه .
وقد مرَّ علينا أنه إذا اختلفت الأئمة الحفاظ في رفع الحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع ، لسببين :
السبب الأول : أن مع الرافع زيادة علم ، لأن الرفع وقف وزيادة.
السبب الثاني : أنه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلا ، أو كبيان حكم ، فيُسمع منه على أنه من قوله ، كما لو قلت أنا مثلا : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) هذا الحديث مرفوع لا شك ، لكن أنا إذا سقته على هذا النحو فالذي يسمعني يظن أنه من قولي ، فلهذا نقول : إذا تعارض الحفاظ في وقف الحديث ورفعه قُدم الرافع لهذين الوجهين ، أحدهما : أن مع الرافع زيادة علم .
والثاني : أن الرافع له قد يحدث به غير منسوب حكماً بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه موقوفا طيب .
الطالب : ما فهمت الثاني يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الثاني ما فهمته.
الشيخ : الثاني أن الراوي راوي الحديث قد يتكلم بلفظ الحديث ليبين حكما للناس .
الطالب : ولا يرفع الراوي؟
الشيخ : ولا يرفعه ما يقول : قال الرسول عليه الصلاة والسلام .
الطالب : وهو عنده مرفوع.
الشيخ : وهو رافعه في موضع آخر ، فهذا يدل على أن الراوي أحياناً يتكلم به مرفوعا وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأحيانا يتكلم به على أنه بيان حكم ، فيظنه السامع موقوفا فيرويه عنه موقوفا.
المهم نرجع إلى الحديث : يقول : ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ) : لبيك بمعنى إجابة لك ، لكنه مثنى ومعناه الكثرة ، ولهذا قال العلماء في تفسيره : إجابة بعد إجابة ، وإنما يقول الحاج : لبيك أي : إجابة ، لأن الله تعالى قال في كتابه : (( وأذن في الناس بالحج )) يعني أعلمهم به وادعهم إليه (( يأتوك رجالا )) ، فكأنك تلبي هذه الدعوة بأنك أجبتها ، وهنا قال : ( لبيك عن شبرمة ) : فقيد هذه التلبية بأنها عن شبرمة ، كأنه نائب عنه ، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم هل حج عن نفسه ؟
وهذا الاستفهام هل يمكن وروده أو لا يمكن ؟
إن قلنا : إن الحج إنما فُرض في السنة العاشرة ففي وروده شيء من الإشكال، لماذا ؟
لأن هذا القائل إنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وإذا قلنا: إن الحج إنما فرض في العاشرة فإنه لا يمكن أن يحج هذا الرجل عن نفسه، لماذا؟ لأنه لم يجب من قبل، ولكن سبق لنا أن القول الراجح : أنه مفروض في السنة التاسعة ، وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا الرجل قد حج عن نفسه ، وهذا مما يرجح القول بأنه فُرض في السنة التاسعة ، وإلا لم يكن لاستفهام النبي صلى الله عليه وسلم محل .
طيب وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( من شبرمة ) : يعني من شبرمة الذي لبيت عنه ؟
هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو بعيد ، أو يريد أن يعرف هل هو مسلم أو كافر ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب نشوف الجواب، الجواب قال : ( أخ لي أو قريب لي ) هاه الظاهر الأول لأن هذا الصحابي فهم ذلك ، والصحابي أقرب إلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وقوله: ( أو قريب لي ) هذا شك ولكن هذا الشك لا يؤثر لأن الأخ من القرابة ، فقال النبي له : ( حججت عن نفسك ) يعني أديت الفريضة عن نفسك ؟
لأن كلمة عن تدل على أن الشيء مفروض على الإنسان فيريد أن يؤدي عن نفسه ، قال : ( لا ) : يعني لم أحج ، ولكنه بدأ بأخيه ، لعله كان ميتا فقدمه على نفسه وقال كما يقول بعض العامة : أنا حي والدهر أمامي طويل ولكن هذا ميت ومفتقر إلى الحج فأحج عنه ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) وفي رواية : ( هذه عنك ثم حج عن شبرمة ) نعم .
ورواية : ( هذه عنك ) : أصرح بأن النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمة انقلب عن نفس الملبي .
طيب قال : " ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود " .