فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ... ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث دليل على فوائد :
الفائدة الأولى : الجهر بالتلبية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي ، ولا يسمع إلا ما كان - محمد نور - إلا ما كان ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إلا ما كان ؟ شف الأخ محمد نور دائمًا يسرح ، لا يسمع إلا ما كان جهرًا، لأنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة وهو كذلك، فإن الجهر بالتلبية سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما فيه من إظهار الشعائر .
ومن فوائد الحديث : أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرّح بذكره فيقول: لبيك عن فلان، لأن التلبية عند الإطلاق تنصرف إلى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان .
فإذا استنابك رجل أن تؤدي عنه الحج فإنك تقول: لبيك حجا عن فلان، استنابك في العمرة تقول: لبيك عمرة عن فلان، وهل تسميه وإن كان امرأة؟ نعم ؟
لو كانت امرأة لبيك عن رقية عن عائشة عن ؟
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : نعم ربما نقول: هذا ظاهر الحديث ولا مانع ، لا مانع من أن المرأة يعرف اسمها ، ولكن لو قلت: لبيك عمّن أنابتني في الحج ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز والله سبحانه وتعالى يعلمها ، فإذا كنت تستحي أو تخجل من أن تقول : لبيك عن رقية أو ما أشبه ذلك أو عن عائشة فلا حرج أن تقول : لبيك عمن أنابتني في الحج .
طيب فإن نسيتها نسيت من وكلك أو نسيت من استنابك فماذا تقول ؟ عمن استنابني أو عمن أنابني والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجهًا، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل : ( من شبرمة ؟ ) ، فإذا رأيت شخصًا يفعل أمرًا تدعو الحاجة إلى السؤال عنه فإن الأفضل أن تسأل ، لا يقال: إن هذا من باب سؤال الإنسان عما لا يعنيه، لأن العالم يعنيه أحوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل.
طيب ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره مع قدرته عن الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه ، الدليل : ( حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ) .
طيب فإن كان لا يلزمه الحج ، كرجل فقير ، أعطاه شخصًا مالا يحج به عنه فهل يجوز أن يحج؟
الجواب: نعم، نعم يجوز لأن هذا الرجل لا يجب عليه الحج، فالله عز وجل يقول: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ، وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه السبيل لأنه ليس عنده مال ، فيجوز أن يحج عن غيره .
نعم ومن فوائد الحديث : أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية ، نعم ، فالحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه وجواز الإبهام فيه ، نعم ، وجواز الانتقال من نسك إلى نسك هذا هو تغيير النية ، فهذا الرجل كان أول ما حج عن شبرمة ، ثم نواه عن نفسه في أثناء العبادة ، ومثل هذا لا يمكن أن يكون في العبادات الأخرى ، لكن هذا خاص في الحج ، كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى العمرة ليصير متمتعًا، يصح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح ، يحرم بالعمرة أولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا لا بأس .
كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه ، واحد الآن محرم بالحج لما رأى التعب قال أشهدكم يا جماعة أني هونت وفسخت الحج هل ينفسخ حجه ؟
الطالب : لا ينفسخ .
الشيخ : لا ينفسخ بينما العبادات الأخرى ينفسخ.
طيب إذا فعل محرما فيه؟
في العبادات الأخرى يبطل العبادة المحرّم في العبادة يبطلها كما لو أكل أو شرب أو تكلم في الصلاة لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله، فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله، ولهذا يجب المضي فيه، وقضاؤه من السنة الأخرى، بخلاف غيره من العبادات.
فالمهم الحج له أحوال يخالف غيره يقتصر فيها على ما ورد .
طيب ومن فوائد الحديث : حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سأله قبل أن ينكر عليه ، ثم دله على الهدى حين عرف أنه أخطأ .
طيب هل يستفاد من الحديث أن من أحرم بنسك عن شخص ثم تبين أنه يجب أن يقدم نفسه فإنه يلزمه أن يحج عن هذا الشخص الذي أحرم بنسكه لأنه التزمه له بإحرامه ، أو نقول إن قوله : ( ثم حج عن شبرمة ) من باب الإباحة ، لأنه إنما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز ؟!
الطالب : الثاني أظهر .
الشيخ : فيه احتمال يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن يحج عن شبرمة لأنه تلبس بالنسك عنه فوجب عليه أن يقضيه عنه ، إذ أنه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره، فلزمه أن يوفي به .
ويحتمل أن قوله : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) : من باب الإباحة والإذن ، فهو لما منعه أولا أن يحج عن شبرمة أذن له أن يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه .
وعندي أن هذا هو الأقرب، ونجيب عن الأول: بأن الإنسان إنما تلبَّس به ظنا منه أنه جائز، فإذا تبين أنه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع، فلا يلزم الوفاء به .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه يجوز الحج عن الغير بلا إذنه ، بلا إذن الغير ، وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل : هل استأذنته ، فإذا حج إنسان عن غيره بنية أنه للغير فلا بأس.
طيب لو رفض الغير بعد أن رجع هذا الرجل وقال: والله أنا حججت عنك ادع الله لي ؟
قال: لا قبول، رفض ها ؟
الطالب : يصير عنه.
الشيخ : يصير عنه غصبا عليه ؟
الطالب : لا عن الذي أدى الفريضة.
الشيخ : إي ، يعني هل يشترط قبوله ؟
عندنا إذن أمران :
أولاً : هل يشترط إذن الغير بالحج عنه ؟
نقول : ظاهر الحديث لا .
طيب هل يشترط قبوله؟
الطالب : لا يشترط .
الشيخ : على كلامكم يشترط ، وأنه لو رفض لم يكن له أجره ، وكان الأجر للفاعل ، ألا نكل هذا الأمر إلى الله عز وجل ؟!
الطالب : هذه هي .
الشيخ : ها ؟ ونقول : إذا رفضه فالله عز وجل أعلم ما يترتب على هذا حكم في الدنيا هذا لا يترتب عليه حكم في الدنيا ، اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه الغير بلا شك ، ولكن لو رفض هذا الغير لو رفض المحجوج عنه فهل نقول : إن رفضه غير معتبر وأن الفريضة سقطت عنه ، هذا هو محل الإشكال !
اختلف في هذا العلماء في مسألة الفريضة فمنهم من يقول : إنه لا يصح أن يحج الإنسان عن غيره فريضة إلا بإذنه لأن المطالب بها الغير.
ومنهم من قال: بل يصح بلا إذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته أن أباها لا يثبت على الراحلة لم يقل: هل استأذنتِ منه؟
وأنه إذا حج عن غيره ثم بلّغه بذلك ورفض فإننا نقول له : رفضت أم لم ترفض الحج لك والفريضة سقطت عنك ، وهذا هو الأقرب من الأحاديث.
ومن فوائد الحديث : أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه لقوله : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ).
وتأتي هنا مسألة الإيثار، الإيثار بالقرب، هل هو جائز أو مكروه أو محرّم ؟
سبق لنا الكلام عليه، وبينا أنه ينقسم الإيثار إيثار غيره إلى أقسام :
القسم الأول : ما يحرم فيه الإيثار وهو الإيثار بالواجب .
والثاني : ما يكره فيه الإيثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة .
والثالث : ما يباح فيه الإيثار ، وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية .
ما الذي يحرم فيه الإيثار ؟
الطالب : الواجب.
الشيخ : مثل : لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء ، فهنا يحرم الإيثار ، لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي أن أوثر به غيري ، واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب إذا كانت القربة مستحبة مثل الصف الأول فيه مكان رجل ، وسبقت إليه أنا وواحد معي ، فهل أوثره ؟
قال العلماء : إنه يكره أن يوثر غيره بمكانه الفاضل ، وهو كذلك ، لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الإنسان إنما يقال : لا ينبغي أن توثر ، لأن هذا يدل على زهد في الخير والسبق إليه .
لكن إذا اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو أخاك الكبير أو صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الإيثار لا بأس به ، بل قد تربو المصلحة ونقول : إن الإيثار هنا مستحب .
أما الإيثار في الأمور العادية فهذا لا بأس به والأصل فيه الحل والجواز .
قلنا تبدأ بنفسك ، ينبني على هذا مسألة إهداء القرب للأموات فنقول : الأفضل أن لا تهدي القرب للأموات ، الأفضل أن تجعل القرب لك وللأموات الدعاء لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) : ولم يوجّه الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة إلى عمل يعملونه للميت ، مع أن الحديث في سياق العمل ، فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ، ومن سواك أدع الله له ، إي نعم .
قبل أن أبدأ الدرس أنا أستسمحكم ثلاث ليال نعم ، الأحد والإثنين والثلاثاء والأحد والإثنين .
الفائدة الأولى : الجهر بالتلبية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي ، ولا يسمع إلا ما كان - محمد نور - إلا ما كان ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إلا ما كان ؟ شف الأخ محمد نور دائمًا يسرح ، لا يسمع إلا ما كان جهرًا، لأنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة وهو كذلك، فإن الجهر بالتلبية سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لما فيه من إظهار الشعائر .
ومن فوائد الحديث : أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرّح بذكره فيقول: لبيك عن فلان، لأن التلبية عند الإطلاق تنصرف إلى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان .
فإذا استنابك رجل أن تؤدي عنه الحج فإنك تقول: لبيك حجا عن فلان، استنابك في العمرة تقول: لبيك عمرة عن فلان، وهل تسميه وإن كان امرأة؟ نعم ؟
لو كانت امرأة لبيك عن رقية عن عائشة عن ؟
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : نعم ربما نقول: هذا ظاهر الحديث ولا مانع ، لا مانع من أن المرأة يعرف اسمها ، ولكن لو قلت: لبيك عمّن أنابتني في الحج ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز والله سبحانه وتعالى يعلمها ، فإذا كنت تستحي أو تخجل من أن تقول : لبيك عن رقية أو ما أشبه ذلك أو عن عائشة فلا حرج أن تقول : لبيك عمن أنابتني في الحج .
طيب فإن نسيتها نسيت من وكلك أو نسيت من استنابك فماذا تقول ؟ عمن استنابني أو عمن أنابني والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجهًا، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل : ( من شبرمة ؟ ) ، فإذا رأيت شخصًا يفعل أمرًا تدعو الحاجة إلى السؤال عنه فإن الأفضل أن تسأل ، لا يقال: إن هذا من باب سؤال الإنسان عما لا يعنيه، لأن العالم يعنيه أحوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل.
طيب ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره مع قدرته عن الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه ، الدليل : ( حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ) .
طيب فإن كان لا يلزمه الحج ، كرجل فقير ، أعطاه شخصًا مالا يحج به عنه فهل يجوز أن يحج؟
الجواب: نعم، نعم يجوز لأن هذا الرجل لا يجب عليه الحج، فالله عز وجل يقول: (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ، وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه السبيل لأنه ليس عنده مال ، فيجوز أن يحج عن غيره .
نعم ومن فوائد الحديث : أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية ، نعم ، فالحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه وجواز الإبهام فيه ، نعم ، وجواز الانتقال من نسك إلى نسك هذا هو تغيير النية ، فهذا الرجل كان أول ما حج عن شبرمة ، ثم نواه عن نفسه في أثناء العبادة ، ومثل هذا لا يمكن أن يكون في العبادات الأخرى ، لكن هذا خاص في الحج ، كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى العمرة ليصير متمتعًا، يصح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح ، يحرم بالعمرة أولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا لا بأس .
كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه ، واحد الآن محرم بالحج لما رأى التعب قال أشهدكم يا جماعة أني هونت وفسخت الحج هل ينفسخ حجه ؟
الطالب : لا ينفسخ .
الشيخ : لا ينفسخ بينما العبادات الأخرى ينفسخ.
طيب إذا فعل محرما فيه؟
في العبادات الأخرى يبطل العبادة المحرّم في العبادة يبطلها كما لو أكل أو شرب أو تكلم في الصلاة لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله، فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله، ولهذا يجب المضي فيه، وقضاؤه من السنة الأخرى، بخلاف غيره من العبادات.
فالمهم الحج له أحوال يخالف غيره يقتصر فيها على ما ورد .
طيب ومن فوائد الحديث : حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سأله قبل أن ينكر عليه ، ثم دله على الهدى حين عرف أنه أخطأ .
طيب هل يستفاد من الحديث أن من أحرم بنسك عن شخص ثم تبين أنه يجب أن يقدم نفسه فإنه يلزمه أن يحج عن هذا الشخص الذي أحرم بنسكه لأنه التزمه له بإحرامه ، أو نقول إن قوله : ( ثم حج عن شبرمة ) من باب الإباحة ، لأنه إنما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز ؟!
الطالب : الثاني أظهر .
الشيخ : فيه احتمال يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن يحج عن شبرمة لأنه تلبس بالنسك عنه فوجب عليه أن يقضيه عنه ، إذ أنه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره، فلزمه أن يوفي به .
ويحتمل أن قوله : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) : من باب الإباحة والإذن ، فهو لما منعه أولا أن يحج عن شبرمة أذن له أن يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه .
وعندي أن هذا هو الأقرب، ونجيب عن الأول: بأن الإنسان إنما تلبَّس به ظنا منه أنه جائز، فإذا تبين أنه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع، فلا يلزم الوفاء به .
طيب ومن فوائد الحديث : أنه يجوز الحج عن الغير بلا إذنه ، بلا إذن الغير ، وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل : هل استأذنته ، فإذا حج إنسان عن غيره بنية أنه للغير فلا بأس.
طيب لو رفض الغير بعد أن رجع هذا الرجل وقال: والله أنا حججت عنك ادع الله لي ؟
قال: لا قبول، رفض ها ؟
الطالب : يصير عنه.
الشيخ : يصير عنه غصبا عليه ؟
الطالب : لا عن الذي أدى الفريضة.
الشيخ : إي ، يعني هل يشترط قبوله ؟
عندنا إذن أمران :
أولاً : هل يشترط إذن الغير بالحج عنه ؟
نقول : ظاهر الحديث لا .
طيب هل يشترط قبوله؟
الطالب : لا يشترط .
الشيخ : على كلامكم يشترط ، وأنه لو رفض لم يكن له أجره ، وكان الأجر للفاعل ، ألا نكل هذا الأمر إلى الله عز وجل ؟!
الطالب : هذه هي .
الشيخ : ها ؟ ونقول : إذا رفضه فالله عز وجل أعلم ما يترتب على هذا حكم في الدنيا هذا لا يترتب عليه حكم في الدنيا ، اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه الغير بلا شك ، ولكن لو رفض هذا الغير لو رفض المحجوج عنه فهل نقول : إن رفضه غير معتبر وأن الفريضة سقطت عنه ، هذا هو محل الإشكال !
اختلف في هذا العلماء في مسألة الفريضة فمنهم من يقول : إنه لا يصح أن يحج الإنسان عن غيره فريضة إلا بإذنه لأن المطالب بها الغير.
ومنهم من قال: بل يصح بلا إذنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته أن أباها لا يثبت على الراحلة لم يقل: هل استأذنتِ منه؟
وأنه إذا حج عن غيره ثم بلّغه بذلك ورفض فإننا نقول له : رفضت أم لم ترفض الحج لك والفريضة سقطت عنك ، وهذا هو الأقرب من الأحاديث.
ومن فوائد الحديث : أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه لقوله : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ).
وتأتي هنا مسألة الإيثار، الإيثار بالقرب، هل هو جائز أو مكروه أو محرّم ؟
سبق لنا الكلام عليه، وبينا أنه ينقسم الإيثار إيثار غيره إلى أقسام :
القسم الأول : ما يحرم فيه الإيثار وهو الإيثار بالواجب .
والثاني : ما يكره فيه الإيثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة .
والثالث : ما يباح فيه الإيثار ، وهو ما سوى العبادات من الأمور العادية .
ما الذي يحرم فيه الإيثار ؟
الطالب : الواجب.
الشيخ : مثل : لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء ، فهنا يحرم الإيثار ، لأنني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي أن أوثر به غيري ، واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب إذا كانت القربة مستحبة مثل الصف الأول فيه مكان رجل ، وسبقت إليه أنا وواحد معي ، فهل أوثره ؟
قال العلماء : إنه يكره أن يوثر غيره بمكانه الفاضل ، وهو كذلك ، لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الإنسان إنما يقال : لا ينبغي أن توثر ، لأن هذا يدل على زهد في الخير والسبق إليه .
لكن إذا اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو أخاك الكبير أو صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الإيثار لا بأس به ، بل قد تربو المصلحة ونقول : إن الإيثار هنا مستحب .
أما الإيثار في الأمور العادية فهذا لا بأس به والأصل فيه الحل والجواز .
قلنا تبدأ بنفسك ، ينبني على هذا مسألة إهداء القرب للأموات فنقول : الأفضل أن لا تهدي القرب للأموات ، الأفضل أن تجعل القرب لك وللأموات الدعاء لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) : ولم يوجّه الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة إلى عمل يعملونه للميت ، مع أن الحديث في سياق العمل ، فاجعل الأعمال الصالحة لنفسك ، ومن سواك أدع الله له ، إي نعم .
قبل أن أبدأ الدرس أنا أستسمحكم ثلاث ليال نعم ، الأحد والإثنين والثلاثاء والأحد والإثنين .