فوائد حديث : ( إن الله كتب عليكم الحج ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث عدة فوائد :
منها : إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة ، والخَطابة أحد المجالات التي بها تنشر الدعوة ، فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة :
منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغير ذلك من الأشياء التي تكون مجالًا للدعوة.
ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته، فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام بل يعلنها إعلانًا بواسطة الخطابة.
ومنها فرضية الحج من قوله : ( كتب عليكم الحج ) ، وفرضه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعياً .
ففي القرآن : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) .
وفي السنة كما في هذا الحديث وكما في قوله عليه الصلاة والسلام : ( بني الإسلام على خمس ) وذكر منها حج البيت .
أما الإجماع ، فالعلماء مجمعون على ذلك ، ولهذا قالوا : من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد إلا إذا كان حديث عهد بكفر ، ولم يعرف فرائض الإسلام ، فإنه لا يكفر إلا بعد أن يعرّف ، فإذا عُرف وذكرت له الدلائل وأصر على إنكار الفرضية صار كافرًا .
أما من تركه أي : الحج بدون إنكار فرضيته ، ولكن تهاونا وكسلا ، فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفر ، لأنه لا كفر بترك شيء من الأعمال إلا واحدًا فقط وهو الصلاة .
وقال بعض أهل العلم : -وهو رواية عن الإمام أحمد- إن من تركه تهاونا فهو كافر ، لأن الله قال : (( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) ، وهذا يدل على أن ترك الحج مع القدرة عليه كفر ، وكذلك ما أُثر عن عمر رضي الله عنه : " أنه هم أن يبعث عمالا إلى البلاد فمن وجدوه ذا جدة أي ذا غنى فلم يحج قال : فليأخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين " .
ولكن الجمهور على أنه ليس بكفر أي : ليس ترك الحج تهاونًا بكفر ، ولكن هل يقضى عنه ؟
أيضا جمهور العلماء يقولون : إنه يقضى عنه لأنه كالديون التي يتهاون بوفائها فإذا مات قضيت عنه .
وكلام ابن القيم -رحمه الله- في تهذيب سنن أبي داود يدل على أنه لا يقضى عنه ، قال : لأن هذا الرجل تركه تركا معرضا عن فعله ، أما لو أنه يقول : سأحج العام القادم ويمنّي نفسه ولكن باغته الأجل فلم يحج فهذا يُحج عنه بلا شك، ومن فوائد الحديث .
الطالب : الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : الراجح أنه يعني إذا تركه على أنه ليس بحاج فكلام ابن القيم جيد ، لكني والله أتوقف في ترجيحه .
طيب ومن فوائد الحديث أيضًا : أنه يجوز أن يُقاطع الخاطب فيُسأل ، لأن الأقرع بن حابس قاطع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في أثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث : أن في المسائل ما لا ينبغي أن يسأل عنه ، كما في هذا الحديث ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : فيما رواه أبو هريرة قال : ( ذروني ما تركتكم ) .
وفي قصة عويمر العجلاني مع امرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عَدي الذي وصاه عُويمر كره المسائل وعابها فيما لو وجد الإنسان مع امرأته رجلا . ومن فوائد الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير وحي ، لقوله : ( لو قلتها لوجبت ) ، وهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه ، وإنما يحكم من عند نفسه بمسائل الاجتهاد ، أما مسائل التشريع فلا .
والصحيح أنه يحكم من عند نفسه بالمسائل الاجتهادية كتدبير الحروب وغيرها ، وبالمسائل الشرعية ، لكن إقرار الله له تشريع ، ولهذا يعتبر وحيا.
ومن فوائد الحديث : أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، لقوله : ( الحج مرة ) .
ومن فوائده : استحباب الزيادة على المرة لقوله : ( وما زاد فهو تطوع ) .
منها : إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة ، والخَطابة أحد المجالات التي بها تنشر الدعوة ، فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة :
منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغير ذلك من الأشياء التي تكون مجالًا للدعوة.
ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته، فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام بل يعلنها إعلانًا بواسطة الخطابة.
ومنها فرضية الحج من قوله : ( كتب عليكم الحج ) ، وفرضه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعياً .
ففي القرآن : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) .
وفي السنة كما في هذا الحديث وكما في قوله عليه الصلاة والسلام : ( بني الإسلام على خمس ) وذكر منها حج البيت .
أما الإجماع ، فالعلماء مجمعون على ذلك ، ولهذا قالوا : من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد إلا إذا كان حديث عهد بكفر ، ولم يعرف فرائض الإسلام ، فإنه لا يكفر إلا بعد أن يعرّف ، فإذا عُرف وذكرت له الدلائل وأصر على إنكار الفرضية صار كافرًا .
أما من تركه أي : الحج بدون إنكار فرضيته ، ولكن تهاونا وكسلا ، فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفر ، لأنه لا كفر بترك شيء من الأعمال إلا واحدًا فقط وهو الصلاة .
وقال بعض أهل العلم : -وهو رواية عن الإمام أحمد- إن من تركه تهاونا فهو كافر ، لأن الله قال : (( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) ، وهذا يدل على أن ترك الحج مع القدرة عليه كفر ، وكذلك ما أُثر عن عمر رضي الله عنه : " أنه هم أن يبعث عمالا إلى البلاد فمن وجدوه ذا جدة أي ذا غنى فلم يحج قال : فليأخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين " .
ولكن الجمهور على أنه ليس بكفر أي : ليس ترك الحج تهاونًا بكفر ، ولكن هل يقضى عنه ؟
أيضا جمهور العلماء يقولون : إنه يقضى عنه لأنه كالديون التي يتهاون بوفائها فإذا مات قضيت عنه .
وكلام ابن القيم -رحمه الله- في تهذيب سنن أبي داود يدل على أنه لا يقضى عنه ، قال : لأن هذا الرجل تركه تركا معرضا عن فعله ، أما لو أنه يقول : سأحج العام القادم ويمنّي نفسه ولكن باغته الأجل فلم يحج فهذا يُحج عنه بلا شك، ومن فوائد الحديث .
الطالب : الراجح يا شيخ ؟
الشيخ : الراجح أنه يعني إذا تركه على أنه ليس بحاج فكلام ابن القيم جيد ، لكني والله أتوقف في ترجيحه .
طيب ومن فوائد الحديث أيضًا : أنه يجوز أن يُقاطع الخاطب فيُسأل ، لأن الأقرع بن حابس قاطع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في أثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث : أن في المسائل ما لا ينبغي أن يسأل عنه ، كما في هذا الحديث ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : فيما رواه أبو هريرة قال : ( ذروني ما تركتكم ) .
وفي قصة عويمر العجلاني مع امرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عَدي الذي وصاه عُويمر كره المسائل وعابها فيما لو وجد الإنسان مع امرأته رجلا . ومن فوائد الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير وحي ، لقوله : ( لو قلتها لوجبت ) ، وهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه ، وإنما يحكم من عند نفسه بمسائل الاجتهاد ، أما مسائل التشريع فلا .
والصحيح أنه يحكم من عند نفسه بالمسائل الاجتهادية كتدبير الحروب وغيرها ، وبالمسائل الشرعية ، لكن إقرار الله له تشريع ، ولهذا يعتبر وحيا.
ومن فوائد الحديث : أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، لقوله : ( الحج مرة ) .
ومن فوائده : استحباب الزيادة على المرة لقوله : ( وما زاد فهو تطوع ) .