فوائد الحديثين: ( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... )، ( وقت لأهل العراق ذات عرق ... ). حفظ
الشيخ : فنستفيد من هذا الحديث فوائد :
أولًا: ثبوت المواقيت المكانية .
ثانيًا: أنها خمسة.
ثالثًا: اختلافها في البعد والقرب من مكة ، قد يقال : إن هذا من الأمور التعبدية التي لا تعلم حكمتها .
وقد يقال إن هناك حكمة في ذلك وهي أن ذي الحليفة فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن يحرم الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة من حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام، هذه المناسبة.
الجحفة أبعد من اليمن ويلملم لأنها مهل أهل الشام ، والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها ، فإن كانت هذه الحكمة فالأمر واضح ، وإن كانت الحكمة وراء ذلك فالله أعلم .
من فوائد الحديث : ثبوت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه وقّت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان ، وهذا إشارة إلى أنها سوف تفتح، وسوف يحج أهلها وهذه مواقيتهم .
ومن فوائد الحديث : أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام منها، ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي، فلو قال الشامي إذا مر بالمدينة : لو قال : أنا سأؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو الجحفة ، قلنا له : لا ، لأن النبي قال : ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) : فأنت الآن مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تحرم منه وهذا هو رأي الجمهور .
وذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أنه يجوز للشامي أن يؤخر الميقات إذا مر بذي الحليفة ويحرم من الجحفة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة ، وأن الإنسان إذا مرَّ بالميقات يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم ولا يتجاوزها ، لقوله : ( ممن أراد الحج أو العمرة ) .
أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ، لقوله : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
أن من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجاً ولا عمرة ثم بدا له بعد تجاوزها أن يحج أو يعتمر ، فإنه لا يلزمه الرجوع ، وإنما يحرم من حيث أنشأ ، أي : أنشأ النية واضح طيب .
أما ميقات أهل مكة ، بل من كان في مكة ، ميقاته من مكة ، لقوله : ( حتى أهل مكة من مكة ) وهذا في الحج ظاهر وواضح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أهل مكة حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل ، ولم يلزم الصحابة الذين حَلُّوا أن يخرجوا إلى الحل ، بل أحرموا من مكانهم واضح ؟ طيب فإن قلت: هل يشمل هذا العمرة ؟
قلنا: قد قيل به، وأن من أراد العمرة من أهل مكة يحرم من مكة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا العموم خص بحديث عائشة، وبالمعنى أيضًا، أما تخصيصه بحديث عائشة فلأن عائشة لما أرادت أن تُحرم وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مِن الحرم فتهل بعمرة، وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتًا للإهلال بالعمرة، إذ لو كانت كذلك لم يُكلفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه، لأننا نعلم أن دين الله تعالى يُسر، وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم من مكة، فلما لم يكن ذلك عُلم أن مكة ليست ميقاتًا للعمرة.
فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة ؟!
الجواب : أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك فحكمه حكم أهل مكة ، بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا من أين؟ من مكة كأهل مكة، ولم يحرموا من الحل، وحينئذ لا فرق فيمن كان بمكة بين أن يكون من أهلها الأصليين أو من الأفاقيين ، واضح ؟
وأما من حيث المعنى فإن العمرة معناها الزيارة ، والزيارة لا تكون من المكان إلى المكان ، بل تكون من مكان إلى مكان آخر ، وهذا لا يتصور أو لا يتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم ، ويشير إلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر : ( اخرج بأختك من الحرم ) ، بهذا اللفظ بالصحيح ، ( فلتهل بعمرة ) : أخرج بها من الحرم وهذا يدل على أن الحرم ليس مكانا للإحرام بالعمرة .
ولأنه ما من نسك يطوف فيه الإنسان الكعبة إلا وقد جمع بين الحل والحرم ، صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : لأن الحج أهل مكة يحرمون من مكة ، ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحل ، أين الحل الذي يكون ؟
الطالب : عرفة .
الشيخ : عرفة فلا يمكن لأحد أن يطوف بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل هذه القاعدة ، ففي العمرة معروف واضح وفي الحج ما يطوف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ، لو طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح .
الطالب : إذا قررنا ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : إذا قررنا أنه يخرج !
الشيخ : السؤال بعد .
طيب الآن عرفنا أن الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل ، من خارج الحرم وهو كذلك .
طيب ومن فوائد الحديث : منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك بتوفيقه للصواب حيث وقت لأهل العراق ذات عرق ، فوقع توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقتها لأهل العراق ، وهو لم يعلم . توقيت ذات عرق مِن عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل ، فيستفاد منه فائدة : أن من لم يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات سواء كان من البر أو من الجو أو من البحر ، صح ؟ إي نعم سواء كان من البر أو البحر أو الجو .
الطالب : كيف يتصور من البحر ؟
الشيخ : لا ، تصور يا أخي الذي يجي من البحر الأحمر يحاذي الجحفة ، ويحرم منها ، والذي يجي من اليمن يحاذي يلملم في طريق السفن ، يحاذي ، إذن في طريق البر أو البحر أو الجو كذا ؟
هل تكلم العلماء على الطائرات ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يقولون إن شيخ الإسلام -ما هو يقولون مؤكدة- يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يتكلم على أهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس بأن الله تعالى يعطيهم كرامات : " أنهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ، ثم يقفون بعرفة ، ويشاهَدون بعرفة ، يقول -رحمه الله- : إن الشياطين تحملهم ولكن ذكر من جملة ما يفرقون فيه : أنهم يحاذون الميقات ولا يحرمون منه ، لأنها تحيطهم الشياطين " ، إذن صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم ، لأن ذولي تطير بهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما يحرم إلا إذا وصل مكة ، على كل حال نحن عندنا والحمدلله من سنة عمر رضي الله عنه باعتبار المحاذاة طريقا شرعيًا تثبت به الأحكام الشرعية .
أولًا: ثبوت المواقيت المكانية .
ثانيًا: أنها خمسة.
ثالثًا: اختلافها في البعد والقرب من مكة ، قد يقال : إن هذا من الأمور التعبدية التي لا تعلم حكمتها .
وقد يقال إن هناك حكمة في ذلك وهي أن ذي الحليفة فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن يحرم الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة من حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام، هذه المناسبة.
الجحفة أبعد من اليمن ويلملم لأنها مهل أهل الشام ، والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها ، فإن كانت هذه الحكمة فالأمر واضح ، وإن كانت الحكمة وراء ذلك فالله أعلم .
من فوائد الحديث : ثبوت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه وقّت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان ، وهذا إشارة إلى أنها سوف تفتح، وسوف يحج أهلها وهذه مواقيتهم .
ومن فوائد الحديث : أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام منها، ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي، فلو قال الشامي إذا مر بالمدينة : لو قال : أنا سأؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو الجحفة ، قلنا له : لا ، لأن النبي قال : ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) : فأنت الآن مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تحرم منه وهذا هو رأي الجمهور .
وذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أنه يجوز للشامي أن يؤخر الميقات إذا مر بذي الحليفة ويحرم من الجحفة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة ، وأن الإنسان إذا مرَّ بالميقات يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم ولا يتجاوزها ، لقوله : ( ممن أراد الحج أو العمرة ) .
أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ، لقوله : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
أن من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجاً ولا عمرة ثم بدا له بعد تجاوزها أن يحج أو يعتمر ، فإنه لا يلزمه الرجوع ، وإنما يحرم من حيث أنشأ ، أي : أنشأ النية واضح طيب .
أما ميقات أهل مكة ، بل من كان في مكة ، ميقاته من مكة ، لقوله : ( حتى أهل مكة من مكة ) وهذا في الحج ظاهر وواضح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أهل مكة حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل ، ولم يلزم الصحابة الذين حَلُّوا أن يخرجوا إلى الحل ، بل أحرموا من مكانهم واضح ؟ طيب فإن قلت: هل يشمل هذا العمرة ؟
قلنا: قد قيل به، وأن من أراد العمرة من أهل مكة يحرم من مكة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا العموم خص بحديث عائشة، وبالمعنى أيضًا، أما تخصيصه بحديث عائشة فلأن عائشة لما أرادت أن تُحرم وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مِن الحرم فتهل بعمرة، وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتًا للإهلال بالعمرة، إذ لو كانت كذلك لم يُكلفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه، لأننا نعلم أن دين الله تعالى يُسر، وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم من مكة، فلما لم يكن ذلك عُلم أن مكة ليست ميقاتًا للعمرة.
فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة ؟!
الجواب : أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك فحكمه حكم أهل مكة ، بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا من أين؟ من مكة كأهل مكة، ولم يحرموا من الحل، وحينئذ لا فرق فيمن كان بمكة بين أن يكون من أهلها الأصليين أو من الأفاقيين ، واضح ؟
وأما من حيث المعنى فإن العمرة معناها الزيارة ، والزيارة لا تكون من المكان إلى المكان ، بل تكون من مكان إلى مكان آخر ، وهذا لا يتصور أو لا يتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم ، ويشير إلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر : ( اخرج بأختك من الحرم ) ، بهذا اللفظ بالصحيح ، ( فلتهل بعمرة ) : أخرج بها من الحرم وهذا يدل على أن الحرم ليس مكانا للإحرام بالعمرة .
ولأنه ما من نسك يطوف فيه الإنسان الكعبة إلا وقد جمع بين الحل والحرم ، صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : لأن الحج أهل مكة يحرمون من مكة ، ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحل ، أين الحل الذي يكون ؟
الطالب : عرفة .
الشيخ : عرفة فلا يمكن لأحد أن يطوف بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل هذه القاعدة ، ففي العمرة معروف واضح وفي الحج ما يطوف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ، لو طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح .
الطالب : إذا قررنا ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : إذا قررنا أنه يخرج !
الشيخ : السؤال بعد .
طيب الآن عرفنا أن الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل ، من خارج الحرم وهو كذلك .
طيب ومن فوائد الحديث : منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك بتوفيقه للصواب حيث وقت لأهل العراق ذات عرق ، فوقع توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقتها لأهل العراق ، وهو لم يعلم . توقيت ذات عرق مِن عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل ، فيستفاد منه فائدة : أن من لم يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات سواء كان من البر أو من الجو أو من البحر ، صح ؟ إي نعم سواء كان من البر أو البحر أو الجو .
الطالب : كيف يتصور من البحر ؟
الشيخ : لا ، تصور يا أخي الذي يجي من البحر الأحمر يحاذي الجحفة ، ويحرم منها ، والذي يجي من اليمن يحاذي يلملم في طريق السفن ، يحاذي ، إذن في طريق البر أو البحر أو الجو كذا ؟
هل تكلم العلماء على الطائرات ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يقولون إن شيخ الإسلام -ما هو يقولون مؤكدة- يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يتكلم على أهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس بأن الله تعالى يعطيهم كرامات : " أنهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ، ثم يقفون بعرفة ، ويشاهَدون بعرفة ، يقول -رحمه الله- : إن الشياطين تحملهم ولكن ذكر من جملة ما يفرقون فيه : أنهم يحاذون الميقات ولا يحرمون منه ، لأنها تحيطهم الشياطين " ، إذن صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم ، لأن ذولي تطير بهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما يحرم إلا إذا وصل مكة ، على كل حال نحن عندنا والحمدلله من سنة عمر رضي الله عنه باعتبار المحاذاة طريقا شرعيًا تثبت به الأحكام الشرعية .