وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي ، وحسنه . حفظ
الشيخ : " وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ) " :
تجرد يعني من لباسه ، واغتسل وهذا الاغتسال مشروع ، يغتسل الإنسان عند الإحرام كما يغتسل للجنابة .
وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى الحُيَّض وذوات النفاس يسن لهن أن يغتسلن ، فإن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض فهل يتيمم ؟
المشهور عند أهل العلم أنه يتيمم ، قالوا : لأن هذه طهارة مشروعة فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم كالاغتسال الواجب .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يسن التيمم ، لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحدث ، إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل " ، فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم ، وعلى كل حال إن تيمم الإنسان احتياطًا فلا بأس لأنه قال به بعض أهل العلم.