وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب ، قال : ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) . متفق عليه . واللفظ لمسلم . حفظ
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القمص من الثياب ) إلى آخره " :
سُئل : يعني سأله سائل ، وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج ، لأنه خرج إلى الحج في يوم السبت ، وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام ، وبين لهم ما يصنعون عند الإحرام ، فسأله السائل : ما يلبس المحرم ؟
وما هنا استفهامية يعني أي : شيء يلبسه فقال : ( لا يلبس القميص ) ، والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال ، لأن السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس .
نعم لو كان السؤال : ما الذي لا يلبسه المحرم فقال: لا يلبس القميص صار الجواب مطابقا للسؤال في صيغته.
لكن السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ، فنقول : إن الجواب وإن خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى، لأن حصر ما لا يُلبس يفيد ما يُلبس، كأنه قال: يلبس ما سوى ذلك، لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس، فالذي يلبس واسع كل شيء يلبسه إلا هذه الخمسة، وعلى هذا فيكون الجواب مطابقاً للسؤال مع الاختصار ، ووجه المطابقة : أن من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه .
( لا يلبس القميص ) : ما هو القميص الثوب ثيابنا هذه هي القمص نعم يسميه بعض الناس المقطع أظن ، والتسمية ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفته يسمى قميصا .
( ولا العمائم ) : القميص على البدن والعمائم على الرأس.
( ولا السراويلات ) : على جزء من البدن .
( ولا البرانس ) : على كل البدن ، لأن البرانس ثياب لها قُبع متصل بها يغطى به الرأس ، ولعلكم تشاهدونه في المغاربة الذين يقدمون للحج ، موجود هذا البرنس .
( ولا الخفاف ) لباس الرجل .
ثم استثنى عليه الصلاة والسلام ، تأمل المحصورات الآن خمسة التي لا تلبس، ما عداها يلبس إلا ما كان بمعناها ، فإن الشرع لا يفرّق بين متماثلين ، فما كان بمعناها فله حكمها ، القميص وش الذي بمعناه ؟
الطالب : القمص .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الثوب .
الشيخ : لا هو ذكرها الشيخ طيب ، الفنيلة قريبة من القميص ولا لا ؟
الكوت ها ؟ قريب من القميص ، الدقلة قريب من القميص ، الزبون قريب من القميص ، أو يشبه البرانس ؟
ابحثوا قاموس اللغة العرفية تجدونها .
طيب العمائم وش نظيرها ؟
الطالب : الغترة .
الشيخ : الغترة والطاقية واضح السراويلات معروفة ها ؟
الطالب : مثل الإزار .
الشيخ : لا الإزار ما هو مثل السراويل ، لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وأنه لا فرق بين السراويلات ذوات الأكمام الطويلة أو القصيرة .
طيب البرانس ؟
يمكن نقول: أقرب شيء لها المشلح، نعم .
طيب الخفاف مثلها الجوارب لأنه لا فرق ، وش هي الجوارب ؟
الطالب : الشراب .
الشيخ : هي الشرّاب ، طيب ما عدى ذلك فهو حلال ، فلننظر الآن هل يلبس الساعة ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، لأنه لا تدخل في هذا ولا بمعناه .
هل يلبس النظارة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم ، يلبس السماعة في الأذن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يلبس الخاتم ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ها ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم يلبس الكمر ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إي الحين يجينا الآن طيب يلبس الكمر ، طيب لأنه ماهو من هذه الأشياء طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه فيه علاقية تكون يعلقها على الجنب يكون فيها حوائج نقول يلبسها . طيب -اصبر يا أخي- إذن كل شيء يلبسه إلا ما كان في معنى هذه الأشياء طيب.
الطالب : الكنادر؟
الشيخ : الخفاف هي الكنادر، وقلنا: مثلها الجوارب .
يقول : الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ) :
إلا أحد يعني من الرجال ، لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وإذا قيل لا يجد كذا: فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصل به، أو لا ؟
يعني فإذا كان ما كان عنده نعال الآن لكن عنده دراهم يشتري نعالا نقول: اشتر نعالا، فإذا لم يجد نعالا يشتريها ؟
الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات نعال فليلبس إيش الخفين لكن هنا قال : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) :
وليقطعهما : يعني يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين ، لئلا تكون خفا كاملا نعم .
ولكن هذا الحديث قلت إنه قاله الرسول وهو في المدينة قبل يخرج إلى الحج ، وفي حديث ابن عباس -وليت المؤلف ذكره رحمه الله- : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ) :
وأطلق ، وهذا يدل على أن الحكم الأول نسخ ، لماذا ؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع أكبر من مجمع المدينة ، وفي زمن متأخر ، فالزمن متأخر والجمع أكثر ، والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في المدينة ، وسيأخذون الحديث على إطلاقه بدون أمر بقطع ، ولو كان القطع واجبًا ، لكان بيانه في عرفة واجبًا ، لأن الناس سيأخذونه على الإطلاق وهذا القول هو الصحيح ، على ما في القطع من إضاعة المال ، لأنه لما جاء ما يدل على النسخ صار قطعه إضاعة للمال ، ولهذا حرّم بعض العلماء قطع الخف وقال : إنه لما نُسخ كان في قطعه إفسادٌ له، وهو إضاعة للمال .
طيب يقول : ( ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) : ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ، للونه أو لريحه ؟
الطالب : لريحه .
الشيخ : لهما جميعاً لأن الرسول : ( نهى الرجال عن لبس المعصفر الأصفر ) ، والذي مسه الزعفران يكون أصفر ، لكن إذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فإنه يكون النهي عنه من أجل أنه طيب ، لأن المعصفر إما يكره إذا كان الثوب كله أصفر .
قال: ( ولا الورس ) قال العلماء : " إن الورس نبت في اليمن طيب الرائحة " ، فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس هي الرائحة ، كأنه قال : لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب .
وظاهر الحديث أننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل أن نحرم وأحرمنا به ، أو بعد أن نحرم ، وهذا هو الظاهر .
ولهذا اختلف العلماء في الرداء المطيب هل يلبسه المحرم أو لا ، أما بعد إحرامه فلا شك إنه إيش لا يلبسه ، وأما قبل إحرامه فالمشهور من المذهب أنه مكروه أن يُحرم الإنسان بثوب مطيب.
وقال بعض العلماء: إنه حرام ولا يجوز أن يحرم بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث، وعلى هذا فلا تطيب ثياب الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الأطياب .
نعم لا تطيب لأن الرسول يقول : ( لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس ) .
هذا الحديث عبَّر عنه بعض العلماء فقالوا : " لا يلبس المحرم المخيط " ، وقد قيل : إن أول من نطق بهذا إبراهيم النخعي على ما أظن ، وإبراهيم النخعي من التابعين ، فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم ، لكن ذكرت أخيراً فقيل : لا يلبس المخيط ، وهذا التعبير في الواقع أولًا: إنه لا يؤخذ على عمومه ، فإن من المخيط ما يلبس ، كما لو لبس رداء مرقعاً ، رداء مكون من أربع قطع ، مخيط ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟ مخيط .
إزار مرقع مخيط ولا غير مخيط ؟
الطالب : مخيط .
الشيخ : مخيط ، ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداءً مرقعًا وإزارًا مرقعًا مع أن فيه خياطة .
ثانيًا : أن نقول في كلمة مخيط توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام ، ولهذا يسأل العوام كثيرًا عن النعال المخروزة ويقول : كيف نلبس نعال مخروزة وهي فيها خياطة ؟
فنقول : هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه أنتم ، هم يريدون اللباس المفصل على البدن سواء مخيط أو منسوج ، ولا يريدون ما فيه الخياطة ، ولهذا أباحوا رحمهم الله النعال وأباحوا الهميان التي فيها النفقة والمنطقة وما أشبهها مع أنها مخيطة ، يعني فيها خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا المحظور من محظورات الإحرام ، ذكر ما جاءت به السنة ، لكان أولى وأبين وأسلم له ، لأن كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك أن لديه حجة أمام الله عز وجل ، لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يراد هذا قد يكون على خطر أنه يُفهم عباد الله أو يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد .
نعم لو أنه قال : إن المحرّم لبس المخيط وشرحه شرحًا وافيًا لسلم .
طيب نعود مرة ثانية إلى هذا الحديث يقول : ( لا يلبس القميص ) : لو استعمل القميص على غير وجه اللبس ، مثل أن ارتدى به أو اتزر يجوز ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز ، ولهذا بعض الناس إذا ركب في الطائرة وكانت إحراماته في العفش قال ما عندي ثوب إحرام وشلون أحرم من الميقات ؟ أبي أصبر إلى أن أصل إلى جدة وآخذ ثياب الإحرام وأحرم ؟
نقول: هذا خطأ لا يجوز ، ويمكنك أن تحرم بثيابك هذه ، إن كنت من الناس الذين يلبسون الغترة اجعل الغترة إزارا ، واخلع القميص ، نعم ، إن كان من الناس الذين ما معهم غترة هاه اجعل الثوب إزارا ، اخلع القميص وتلفلف به ثم اخلع السروال ويكون القميص إزارا ، لكن المشكل إذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك ، ماذا نصنع ؟
نقول : أحرم ويبقى عليك الثوب ، انزع البنطلون ويبقى عليك السروال ، أيهم البنطلون الآن ؟ الذي تحت هو البنطلون ، طيب أجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لأن الرسول يقول : ( من لم يجد إزارا فليلبس السراويل )
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، ما يخالف وحينئذ .
الطالب : السروال تبع البنطلون يا شيخ صغير مرة !
الشيخ : كيف صغير يصل إلى الكعب ولا ؟
الطالب : صغير مرة .
الشيخ : إلى الكعب يا أخي .
الطالب : السروال الداخلي مرة ما .
الشيخ : طيب اصبروا يا جماعة الحين فيه سروالين اللي يلبس البنطلون سروالين ؟
الطالب : لا لا هو بيلبس يعني سروال داخلي بعدين يلبس البنطلون .
الشيخ : هالحين البنطلون أسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة ؟
الطالب : قطعة واحدة نعم .
الشيخ : السروال والذي فوق كله قطعة واحدة ؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : طيب يا جماعة إذن يخلع الأول الأعلى هذا .
الطالب : يا شيخ البنطلون من الوسط من عند سرته مثلا لغاية الكعبين.
الشيخ : إي .
الطالب : هذا البنطلون .
الشيخ : طيب سروال اجعله سروال .
الطالب : طيب والثاني سروال صغير قد كذا !
الشيخ : طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا ، يبقى عليه البنطلون مافي مانع ، لأن من لم يجد إزارا فيلبس السراويل .
الطالب : طيب والآن البنطلون الذي تحت !
الشيخ : إيه ما يضر لأن الهيئة واحدة .
الطالب : تنكشف العورة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : تنكشف العورة ؟
الشيخ : وتنكشف عورته إذا الداخلي الصغير لابد من بقاء هذا .
بقي عندنا إذا لم يمكن هذا بأي حال من الأحوال ، مثل أن لا يكون معه إلا قميص وليس على رأسه شيء ، ما عنده إلا قميص ما فيه سروال ، ولا على رأسه شيء ماذا يصنع ؟
نعم نقول : إذا أمكن أن يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله إزارا فعل ، وإن لم يمكن نوى الإحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة : يصوم ثلاثة أيام على رأي أهل العلم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يذبح شاة ، وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على لباس المخيط أو لباس هذه الأشياء ، هل يلزمه فدية إذا لبسها أو لا يلزمه ؟
سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا .
سُئل : يعني سأله سائل ، وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج ، لأنه خرج إلى الحج في يوم السبت ، وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام ، وبين لهم ما يصنعون عند الإحرام ، فسأله السائل : ما يلبس المحرم ؟
وما هنا استفهامية يعني أي : شيء يلبسه فقال : ( لا يلبس القميص ) ، والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال ، لأن السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس .
نعم لو كان السؤال : ما الذي لا يلبسه المحرم فقال: لا يلبس القميص صار الجواب مطابقا للسؤال في صيغته.
لكن السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ، فنقول : إن الجواب وإن خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى، لأن حصر ما لا يُلبس يفيد ما يُلبس، كأنه قال: يلبس ما سوى ذلك، لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس، فالذي يلبس واسع كل شيء يلبسه إلا هذه الخمسة، وعلى هذا فيكون الجواب مطابقاً للسؤال مع الاختصار ، ووجه المطابقة : أن من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه .
( لا يلبس القميص ) : ما هو القميص الثوب ثيابنا هذه هي القمص نعم يسميه بعض الناس المقطع أظن ، والتسمية ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفته يسمى قميصا .
( ولا العمائم ) : القميص على البدن والعمائم على الرأس.
( ولا السراويلات ) : على جزء من البدن .
( ولا البرانس ) : على كل البدن ، لأن البرانس ثياب لها قُبع متصل بها يغطى به الرأس ، ولعلكم تشاهدونه في المغاربة الذين يقدمون للحج ، موجود هذا البرنس .
( ولا الخفاف ) لباس الرجل .
ثم استثنى عليه الصلاة والسلام ، تأمل المحصورات الآن خمسة التي لا تلبس، ما عداها يلبس إلا ما كان بمعناها ، فإن الشرع لا يفرّق بين متماثلين ، فما كان بمعناها فله حكمها ، القميص وش الذي بمعناه ؟
الطالب : القمص .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الثوب .
الشيخ : لا هو ذكرها الشيخ طيب ، الفنيلة قريبة من القميص ولا لا ؟
الكوت ها ؟ قريب من القميص ، الدقلة قريب من القميص ، الزبون قريب من القميص ، أو يشبه البرانس ؟
ابحثوا قاموس اللغة العرفية تجدونها .
طيب العمائم وش نظيرها ؟
الطالب : الغترة .
الشيخ : الغترة والطاقية واضح السراويلات معروفة ها ؟
الطالب : مثل الإزار .
الشيخ : لا الإزار ما هو مثل السراويل ، لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وأنه لا فرق بين السراويلات ذوات الأكمام الطويلة أو القصيرة .
طيب البرانس ؟
يمكن نقول: أقرب شيء لها المشلح، نعم .
طيب الخفاف مثلها الجوارب لأنه لا فرق ، وش هي الجوارب ؟
الطالب : الشراب .
الشيخ : هي الشرّاب ، طيب ما عدى ذلك فهو حلال ، فلننظر الآن هل يلبس الساعة ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، لأنه لا تدخل في هذا ولا بمعناه .
هل يلبس النظارة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم ، يلبس السماعة في الأذن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يلبس الخاتم ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ها ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم يلبس الكمر ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إي الحين يجينا الآن طيب يلبس الكمر ، طيب لأنه ماهو من هذه الأشياء طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه فيه علاقية تكون يعلقها على الجنب يكون فيها حوائج نقول يلبسها . طيب -اصبر يا أخي- إذن كل شيء يلبسه إلا ما كان في معنى هذه الأشياء طيب.
الطالب : الكنادر؟
الشيخ : الخفاف هي الكنادر، وقلنا: مثلها الجوارب .
يقول : الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ) :
إلا أحد يعني من الرجال ، لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وإذا قيل لا يجد كذا: فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصل به، أو لا ؟
يعني فإذا كان ما كان عنده نعال الآن لكن عنده دراهم يشتري نعالا نقول: اشتر نعالا، فإذا لم يجد نعالا يشتريها ؟
الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات نعال فليلبس إيش الخفين لكن هنا قال : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) :
وليقطعهما : يعني يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين ، لئلا تكون خفا كاملا نعم .
ولكن هذا الحديث قلت إنه قاله الرسول وهو في المدينة قبل يخرج إلى الحج ، وفي حديث ابن عباس -وليت المؤلف ذكره رحمه الله- : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ) :
وأطلق ، وهذا يدل على أن الحكم الأول نسخ ، لماذا ؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع أكبر من مجمع المدينة ، وفي زمن متأخر ، فالزمن متأخر والجمع أكثر ، والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في المدينة ، وسيأخذون الحديث على إطلاقه بدون أمر بقطع ، ولو كان القطع واجبًا ، لكان بيانه في عرفة واجبًا ، لأن الناس سيأخذونه على الإطلاق وهذا القول هو الصحيح ، على ما في القطع من إضاعة المال ، لأنه لما جاء ما يدل على النسخ صار قطعه إضاعة للمال ، ولهذا حرّم بعض العلماء قطع الخف وقال : إنه لما نُسخ كان في قطعه إفسادٌ له، وهو إضاعة للمال .
طيب يقول : ( ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) : ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ، للونه أو لريحه ؟
الطالب : لريحه .
الشيخ : لهما جميعاً لأن الرسول : ( نهى الرجال عن لبس المعصفر الأصفر ) ، والذي مسه الزعفران يكون أصفر ، لكن إذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فإنه يكون النهي عنه من أجل أنه طيب ، لأن المعصفر إما يكره إذا كان الثوب كله أصفر .
قال: ( ولا الورس ) قال العلماء : " إن الورس نبت في اليمن طيب الرائحة " ، فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس هي الرائحة ، كأنه قال : لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب .
وظاهر الحديث أننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل أن نحرم وأحرمنا به ، أو بعد أن نحرم ، وهذا هو الظاهر .
ولهذا اختلف العلماء في الرداء المطيب هل يلبسه المحرم أو لا ، أما بعد إحرامه فلا شك إنه إيش لا يلبسه ، وأما قبل إحرامه فالمشهور من المذهب أنه مكروه أن يُحرم الإنسان بثوب مطيب.
وقال بعض العلماء: إنه حرام ولا يجوز أن يحرم بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث، وعلى هذا فلا تطيب ثياب الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الأطياب .
نعم لا تطيب لأن الرسول يقول : ( لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس ) .
هذا الحديث عبَّر عنه بعض العلماء فقالوا : " لا يلبس المحرم المخيط " ، وقد قيل : إن أول من نطق بهذا إبراهيم النخعي على ما أظن ، وإبراهيم النخعي من التابعين ، فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم ، لكن ذكرت أخيراً فقيل : لا يلبس المخيط ، وهذا التعبير في الواقع أولًا: إنه لا يؤخذ على عمومه ، فإن من المخيط ما يلبس ، كما لو لبس رداء مرقعاً ، رداء مكون من أربع قطع ، مخيط ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟ مخيط .
إزار مرقع مخيط ولا غير مخيط ؟
الطالب : مخيط .
الشيخ : مخيط ، ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداءً مرقعًا وإزارًا مرقعًا مع أن فيه خياطة .
ثانيًا : أن نقول في كلمة مخيط توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام ، ولهذا يسأل العوام كثيرًا عن النعال المخروزة ويقول : كيف نلبس نعال مخروزة وهي فيها خياطة ؟
فنقول : هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه أنتم ، هم يريدون اللباس المفصل على البدن سواء مخيط أو منسوج ، ولا يريدون ما فيه الخياطة ، ولهذا أباحوا رحمهم الله النعال وأباحوا الهميان التي فيها النفقة والمنطقة وما أشبهها مع أنها مخيطة ، يعني فيها خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا المحظور من محظورات الإحرام ، ذكر ما جاءت به السنة ، لكان أولى وأبين وأسلم له ، لأن كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك أن لديه حجة أمام الله عز وجل ، لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يراد هذا قد يكون على خطر أنه يُفهم عباد الله أو يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد .
نعم لو أنه قال : إن المحرّم لبس المخيط وشرحه شرحًا وافيًا لسلم .
طيب نعود مرة ثانية إلى هذا الحديث يقول : ( لا يلبس القميص ) : لو استعمل القميص على غير وجه اللبس ، مثل أن ارتدى به أو اتزر يجوز ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز ، ولهذا بعض الناس إذا ركب في الطائرة وكانت إحراماته في العفش قال ما عندي ثوب إحرام وشلون أحرم من الميقات ؟ أبي أصبر إلى أن أصل إلى جدة وآخذ ثياب الإحرام وأحرم ؟
نقول: هذا خطأ لا يجوز ، ويمكنك أن تحرم بثيابك هذه ، إن كنت من الناس الذين يلبسون الغترة اجعل الغترة إزارا ، واخلع القميص ، نعم ، إن كان من الناس الذين ما معهم غترة هاه اجعل الثوب إزارا ، اخلع القميص وتلفلف به ثم اخلع السروال ويكون القميص إزارا ، لكن المشكل إذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك ، ماذا نصنع ؟
نقول : أحرم ويبقى عليك الثوب ، انزع البنطلون ويبقى عليك السروال ، أيهم البنطلون الآن ؟ الذي تحت هو البنطلون ، طيب أجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لأن الرسول يقول : ( من لم يجد إزارا فليلبس السراويل )
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، ما يخالف وحينئذ .
الطالب : السروال تبع البنطلون يا شيخ صغير مرة !
الشيخ : كيف صغير يصل إلى الكعب ولا ؟
الطالب : صغير مرة .
الشيخ : إلى الكعب يا أخي .
الطالب : السروال الداخلي مرة ما .
الشيخ : طيب اصبروا يا جماعة الحين فيه سروالين اللي يلبس البنطلون سروالين ؟
الطالب : لا لا هو بيلبس يعني سروال داخلي بعدين يلبس البنطلون .
الشيخ : هالحين البنطلون أسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة ؟
الطالب : قطعة واحدة نعم .
الشيخ : السروال والذي فوق كله قطعة واحدة ؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : طيب يا جماعة إذن يخلع الأول الأعلى هذا .
الطالب : يا شيخ البنطلون من الوسط من عند سرته مثلا لغاية الكعبين.
الشيخ : إي .
الطالب : هذا البنطلون .
الشيخ : طيب سروال اجعله سروال .
الطالب : طيب والثاني سروال صغير قد كذا !
الشيخ : طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا ، يبقى عليه البنطلون مافي مانع ، لأن من لم يجد إزارا فيلبس السراويل .
الطالب : طيب والآن البنطلون الذي تحت !
الشيخ : إيه ما يضر لأن الهيئة واحدة .
الطالب : تنكشف العورة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : تنكشف العورة ؟
الشيخ : وتنكشف عورته إذا الداخلي الصغير لابد من بقاء هذا .
بقي عندنا إذا لم يمكن هذا بأي حال من الأحوال ، مثل أن لا يكون معه إلا قميص وليس على رأسه شيء ، ما عنده إلا قميص ما فيه سروال ، ولا على رأسه شيء ماذا يصنع ؟
نعم نقول : إذا أمكن أن يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله إزارا فعل ، وإن لم يمكن نوى الإحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة : يصوم ثلاثة أيام على رأي أهل العلم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يذبح شاة ، وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على لباس المخيط أو لباس هذه الأشياء ، هل يلزمه فدية إذا لبسها أو لا يلزمه ؟
سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا .