فوائد حديث: ( زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ... )، وحديث ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ... ). حفظ
الشيخ : طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد :
أولًا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث، لقوله سئل ما يلبس المحرم .
ومن فوائده أيضا: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تعليمه قد بلغ الغاية في الفصاحة، لأنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما يلبس ذلك الجواب المتضمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار.
طيب ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا )، كيف ذلك ؟
لأنه أجاب بجواب بيِّن مفصل مع الاختصار واضح ؟
لو أراد أن يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لأن الأشياء أنواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة .
ومنها: تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل.
ومنها: جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار كذا .
ومنها: جواز لبس الإزار على أي صفة كان لعموم قوله : ( ومن لم يجد إزارا ) وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحا فإن ذلك لا بأس به ، لأنه لم يزل يسمى إزارًا ، والسراويل لها أكمام يدخل فيها كل رجل وحدها .
ومنها: تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله: ( ولا السراويلات ). ومنها: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها لقوله : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ).
وهل نقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم ؟
الجواب ؟ ها ، الجواز طيب لماذا لا نقول لام الأمر: ( من لم يجد نعليه فليلبس خفين ) نقول : لأن هذا في باب ذكر المنع فتكون اللام هنا لإيش للإباحة وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حافي فلا حرج عليه .
ومنها: تحريم لبس المطيب.
الطالب : قال -رحمه الله تعالى- : " وعن عائشة قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليه .
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) رواه مسلم .
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده للحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : ( هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمه ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا أن من محظورات الإحرام اللباس سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليد ، على الرأس كالعمامة ، القدم كالخفين ، البدن كالقميص والسراويل والبرانس ، واليدين كالقفازين .
وأن هذا حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين ) .
وسبق لنا أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية ، وإذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل بدون فدية أيضا .
وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين ، ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية على أن وجوب الفدية في لباس هذه الأشياء في النفس منه شيء ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية .
طيب وسبق لنا أيضًا أنه لا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس ، وهل هو من أجل اللون أو من أجل الرائحة ؟
قلنا يشملهما جميعاً ، ولكن لو فرض أنه لبس ثوباً مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي لأن العلة هي الطيب ، العلة الحقيقية هي الطيب .
طيب وأظننا أخذنا فوائد الحديث ؟
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : طيب من فوائد الحديث :
أنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية ، الدليل : لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه الأشياء .
فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماع ، وإن لم يكن إجماع فالأصل براءة الذمة ، ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل ، هذا هو الأصل ، وهذا هو القاعدة .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لبس المخيط أو هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية ، وما هي الفدية ؟
قالوا : الفدية هي فدية حلق الرأس صيام أو صدقة أو نسك ، الصيام كم؟
الطالب : ثلاثة أيام.
الشيخ : والصدقة ؟
الطالب : إطعام عشرة مساكين.
الشيخ : لكل مسكين نصف صاع ، والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء . طيب قالوا : إن فيه هذه الفدية، لماذا ؟ قالوا: قياسا على وجوبها بحلق الرأس، والقياس تعلمون أنه لابد فيه من أصل وفرع وعلة جامعة وحكم .
الحكم متفق على رأي جمهور علماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس ، والأصل فدية حلق الرأس ، والفرع فدية لبس هذه الأشياء ، وش بقينا ؟
هاه بقينا بالعلة الجامعة ، ما هي العلة الجامعة ؟
العلة الجامعة قالوا : هي الترفّه لأن حلق شعر الرأس إنما وجبت به الفدية لأنه ترفّه بحلقه حيث أزال عنه الأذى وإزالة الأذى ترفه ، فنحن ننظر هل العلة الترفه ، وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى كالترفه الحاصل بكمال الزينة ، لأننا قد نمانع في أن العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه ، فإن من الممكن أن يقول قائل: العلة في تحريم حلق الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك، فإن حلق الرأس والتقصير من واجبات الحج والعمرة ، ولو أن المحرم حلقه لفات هذا النسك، فكان لزاما عليه أن يبقيه من أجل أن يتنسك لله تعالى بإزالته حلقًا أو تقصيرًا .
ثم نقول : الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه الثياب ، الترفه الحاصل بالحلق من أجل إزالة أذى فهو رفع ضرر ، أما هذه فالترفه فيها من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك ، فافترقت .
ثم نقول : إنه ليس مطلق الترفه موجب للفدية ، فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكّه في المشارب وفي الملبوسات المباحة ، وكذلك في المفروشات وغير هذا ، ويستظل وهو نوع من الترفه ، فالتعليل بالترفه فيه نظر أيضاً ، لهذا نقول : إن دل الإجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الأشياء فهو المتبع وليس لنا أن نخرج عن إجماع المسلمين ، وإن لم يدل الإجماع على ذلك فالأصل براءة الذمة وإلحاق هذه بحلق الرأس مع إمكان وجود الفارق فيه نظر ، واضح؟ طيب .
أولًا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث، لقوله سئل ما يلبس المحرم .
ومن فوائده أيضا: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تعليمه قد بلغ الغاية في الفصاحة، لأنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما يلبس ذلك الجواب المتضمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار.
طيب ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا )، كيف ذلك ؟
لأنه أجاب بجواب بيِّن مفصل مع الاختصار واضح ؟
لو أراد أن يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لأن الأشياء أنواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة .
ومنها: تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل.
ومنها: جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار كذا .
ومنها: جواز لبس الإزار على أي صفة كان لعموم قوله : ( ومن لم يجد إزارا ) وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحا فإن ذلك لا بأس به ، لأنه لم يزل يسمى إزارًا ، والسراويل لها أكمام يدخل فيها كل رجل وحدها .
ومنها: تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله: ( ولا السراويلات ). ومنها: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها لقوله : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ).
وهل نقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم ؟
الجواب ؟ ها ، الجواز طيب لماذا لا نقول لام الأمر: ( من لم يجد نعليه فليلبس خفين ) نقول : لأن هذا في باب ذكر المنع فتكون اللام هنا لإيش للإباحة وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حافي فلا حرج عليه .
ومنها: تحريم لبس المطيب.
الطالب : قال -رحمه الله تعالى- : " وعن عائشة قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليه .
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) رواه مسلم .
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده للحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : ( هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمه ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا أن من محظورات الإحرام اللباس سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليد ، على الرأس كالعمامة ، القدم كالخفين ، البدن كالقميص والسراويل والبرانس ، واليدين كالقفازين .
وأن هذا حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين ) .
وسبق لنا أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية ، وإذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل بدون فدية أيضا .
وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين ، ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية على أن وجوب الفدية في لباس هذه الأشياء في النفس منه شيء ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية .
طيب وسبق لنا أيضًا أنه لا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس ، وهل هو من أجل اللون أو من أجل الرائحة ؟
قلنا يشملهما جميعاً ، ولكن لو فرض أنه لبس ثوباً مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي لأن العلة هي الطيب ، العلة الحقيقية هي الطيب .
طيب وأظننا أخذنا فوائد الحديث ؟
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : طيب من فوائد الحديث :
أنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية ، الدليل : لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه الأشياء .
فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماع ، وإن لم يكن إجماع فالأصل براءة الذمة ، ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل ، هذا هو الأصل ، وهذا هو القاعدة .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لبس المخيط أو هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية ، وما هي الفدية ؟
قالوا : الفدية هي فدية حلق الرأس صيام أو صدقة أو نسك ، الصيام كم؟
الطالب : ثلاثة أيام.
الشيخ : والصدقة ؟
الطالب : إطعام عشرة مساكين.
الشيخ : لكل مسكين نصف صاع ، والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء . طيب قالوا : إن فيه هذه الفدية، لماذا ؟ قالوا: قياسا على وجوبها بحلق الرأس، والقياس تعلمون أنه لابد فيه من أصل وفرع وعلة جامعة وحكم .
الحكم متفق على رأي جمهور علماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس ، والأصل فدية حلق الرأس ، والفرع فدية لبس هذه الأشياء ، وش بقينا ؟
هاه بقينا بالعلة الجامعة ، ما هي العلة الجامعة ؟
العلة الجامعة قالوا : هي الترفّه لأن حلق شعر الرأس إنما وجبت به الفدية لأنه ترفّه بحلقه حيث أزال عنه الأذى وإزالة الأذى ترفه ، فنحن ننظر هل العلة الترفه ، وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى كالترفه الحاصل بكمال الزينة ، لأننا قد نمانع في أن العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه ، فإن من الممكن أن يقول قائل: العلة في تحريم حلق الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك، فإن حلق الرأس والتقصير من واجبات الحج والعمرة ، ولو أن المحرم حلقه لفات هذا النسك، فكان لزاما عليه أن يبقيه من أجل أن يتنسك لله تعالى بإزالته حلقًا أو تقصيرًا .
ثم نقول : الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه الثياب ، الترفه الحاصل بالحلق من أجل إزالة أذى فهو رفع ضرر ، أما هذه فالترفه فيها من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك ، فافترقت .
ثم نقول : إنه ليس مطلق الترفه موجب للفدية ، فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكّه في المشارب وفي الملبوسات المباحة ، وكذلك في المفروشات وغير هذا ، ويستظل وهو نوع من الترفه ، فالتعليل بالترفه فيه نظر أيضاً ، لهذا نقول : إن دل الإجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الأشياء فهو المتبع وليس لنا أن نخرج عن إجماع المسلمين ، وإن لم يدل الإجماع على ذلك فالأصل براءة الذمة وإلحاق هذه بحلق الرأس مع إمكان وجود الفارق فيه نظر ، واضح؟ طيب .