فوائد حديث: ( عائشة رضي الله عنها قالت: - كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ... ). حفظ
الشيخ : فيستفاد من حديث عائشة أن استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًا، يستفاد من ذلك أن استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًا ، نعم ، وهذا صحيح ما فيه شك .
والعلماء أخذوا من هذا قاعدة : وقالوا : " إن الاستدامة أقوى من الابتداء " ، فالطيب للمحرم استدامته جائزة وابتداؤه ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : لا تجوز ، الرجعة للمحرم يعني إذا راجع زوجته وهو قد طلقها جائزة وابتداء عقد النكاح لا يجوز ، نعم ،والقاعدة هذه صحيحة وسليمة .
وقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب ) : يستفاد منه أنه يجوز للرجل أن يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطييب .
وقولها : ( ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) : يستفاد منه أن المحرم يحل في الحج قبل أن يطوف بالبيت قبل أن يطوف ، ولكن هذا الحل هو التحلل الأول أو الأصغر كما يعبر بعض الناس ، أما الثاني فلا يكون إلا بعد الطواف والسعي .
ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا حل قبل الطواف ، وأنه لا يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة كما قال به كثير من أهل العلم ، فالصواب أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق .
الطالب : لم ؟
الشيخ : أولًا : لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ذكر الحلق ضعيفاً ولكن يؤيده حديث عائشة هذا فإنها قالت : ( ولحله قبل أن يطوف ) : ولو كان يحل قبل الحلق لقالت : ولحله قبل أن يحلق .
ثانيًا : أننا إذا قلنا لا تحل إلا بعد الحلق كان ذلك أحوط ، فإنه إذا أخر الحل إلى ما بعد الحلق لم يقل أحد إنك آثم ، ولو حل قبل أن يحلق لقال له كثير من العلماء إنك آثم ، فيكون هذا أحوط وأبرأ للذمة .
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا : أنه ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله، وهذه سنةٌ كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرّط فيها.
والعلماء أخذوا من هذا قاعدة : وقالوا : " إن الاستدامة أقوى من الابتداء " ، فالطيب للمحرم استدامته جائزة وابتداؤه ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : لا تجوز ، الرجعة للمحرم يعني إذا راجع زوجته وهو قد طلقها جائزة وابتداء عقد النكاح لا يجوز ، نعم ،والقاعدة هذه صحيحة وسليمة .
وقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب ) : يستفاد منه أنه يجوز للرجل أن يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطييب .
وقولها : ( ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) : يستفاد منه أن المحرم يحل في الحج قبل أن يطوف بالبيت قبل أن يطوف ، ولكن هذا الحل هو التحلل الأول أو الأصغر كما يعبر بعض الناس ، أما الثاني فلا يكون إلا بعد الطواف والسعي .
ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا حل قبل الطواف ، وأنه لا يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة كما قال به كثير من أهل العلم ، فالصواب أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق .
الطالب : لم ؟
الشيخ : أولًا : لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ذكر الحلق ضعيفاً ولكن يؤيده حديث عائشة هذا فإنها قالت : ( ولحله قبل أن يطوف ) : ولو كان يحل قبل الحلق لقالت : ولحله قبل أن يحلق .
ثانيًا : أننا إذا قلنا لا تحل إلا بعد الحلق كان ذلك أحوط ، فإنه إذا أخر الحل إلى ما بعد الحلق لم يقل أحد إنك آثم ، ولو حل قبل أن يحلق لقال له كثير من العلماء إنك آثم ، فيكون هذا أحوط وأبرأ للذمة .
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا : أنه ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله، وهذه سنةٌ كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرّط فيها.