وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب ) . رواه المسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) رواه مسلم " :
لا نافية لكن النفي هنا بمعنى النهي ، ويقع النفي موقع النهي إثباتا له ، كأنه قيل : إن هذا أمر منتفٍ لا جدال فيه ، بخلاف ما لو جاء في صيغة النهي فقد يمتثل وقد لا يمتثل، فإتيان الأمر بصيغة الخبر، أو إتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون أثبت وأبلغ .
قوله: ( لا ينكح المحرم ) هل هو الرجل أو المرأة ؟
يشمل الرجل والمرأة فالرجل لا يعقد على امرأة ، والمرأة لا يُعقد لها على رجل نعم .
( ولا يُنكِح ) : يعني ولا ينكح غيره وهذا يدل على أنه لا يكون وليا في عقد نكاح ، فلو أن الولي كان محرمًا والزوج والزوجة محلّين فعقد الولي فهذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ولا ينكح ) .
قال: ( ولا يخطب ) : الخِطبة أن يخطب امرأة إلى نفسه ليتزوجها ، فلا يحل له أن يخطب ، أما العقد فلأنه وسيلة قريبة إلى الجماع ، وأما الخطبة فلأنها وسيلة إلى العقد ، فالخطبة وسيلة إلى العقد ، والعقد وسيلة إلى الجماع ، والجماع معروف أنه محرم ، فحرمت هذه الأشياء الثلاثة سدًا للذريعة ، وهما ذريعتان أولى وثانية : الخطبة ذريعة أولى ، والعقد ذريعة ثانية ، ولهذا نقول : هذا الحديث يدل على تحريم هذه الأشياء الثلاثة : النكاح والإنكاح والخطبة في حال الإحرام ، لأنها وسيلة إلى الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام إثما وأثرًا ، طيب هل نقول إنه تحرم المباشرة ؟
الطالب : نعم يحرم .
الشيخ : تحرم المباشرة ، هل نقول : إنها حرام من باب قياس الأولى أو نقول إنها حرام بالنص في قوله تعالى (( فلا رفث )) ؟
الثاني ، فلا رفث فالرفث الجماع ومقدمات الجماع ، إذن الجماع من المحظورات والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور :
الإثم ، وفساد النسك ، ووجوب الاستمرار فيه ، والفدية وهي بدنة ، والخامس قضاؤه من العام القادم .
أي خمسة أمور تترتب على الإجماع إذا كان قبل التحلل الأول ، وهذا كلها ثبت بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ، وبآثار مرفوعة فيها مقال ، لكن يترتب عليه هذه الأمور الخمسة ، عدّها يا نصر ؟
الطالب : الإثم ، فساد النسك و !
الشيخ : خمسة أشياء : الإثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء ، أفهمتم ؟
المباشرة، المباشرة لا شك أنها دون الجماع ، ولذلك لا يجب فيها حد الزنا، ولا يحرم إنكاح من باشر امرأة بدون زنا.
المهم هي دون الجماع بلا شك ، فما الواجب فيها ؟
قال بعض العلماء : إن أنزل فالواجب فدية لكن لا تفسد النسك ، فدية بدنة والصحيح أنه لا يجب بها بدنة ، وإنما هي كفدية الأذى بناء على ما قاله جمهور أهل العلم .
طيب الإنكاح والنكاح والخِطبة : هذه الثلاثة حرام، نقول: الأصل في النهي إيش التحريم، وعليه فلو تزوج المحرم رجلا كان أو امرأة فالعقد فاسد، لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، والنهي إذا عاد إلى ذات الشيء أفسده، إذ أننا لو قلنا بصحة المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، لأن لازم التصحيح النفوذ والنهي وش يقتضي ؟
يقتضي الفساد .