إتمام شرح الحديث السابق ( وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب ) . رواه المسلم . حفظ
الشيخ : قالوا لأن مساق الحديث واحد فلا يمكن أن نفرق بين ثلاثة أشياء جمع الشارع بينها ، نعم ، الذين قالوا : إن الجميع حرام.
والذين قالوا: إن الخطبة مكروهة قالوا: إن كونها وسيلة أدنى من كون العقد وسيلة، لأن الخطبة وسيلة للعقد فهي وسيلة بالدرجة الأولى، فلا تساوي وسيلة بالدرجة الثانية، فكانت الخطبة مكروهة وهذا الثاني هو المشهور من المذهب. ولكن القول بأنها حرام هو الأقرب، لأن الحديث سياقه واحد، والتفريق بين شيئين سياقهما واحد وأنه فيهما واحد بمجرد علة قد تكون هي العلة الملحوظة للشارع وقد لا تكون، هذا أمر لا ينبغي، فنقول: لا تخطب وأنت محرم اصبر حتى تحل، لأنك لو خطبت الآن ما أنت بعاقد ولا لا ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب إذا قال أنا بخطب المحرمة أنا ما أحرمت ؟
الطالب : كذلك .
الشيخ : نشوف يا جماعة الحديث : ( ولا يخطِب المحرم ) هل نقول : ( ولا يُخطَب ) ومثله لا يخطب إذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا لا يخطب ما يدخل في هذا ، ولو أنه لو خطب امرأة محرمة فلا بأس نعم ، ولكن لا شك أن الأولى يعني عدم إشغال المرأة لأنها إذا خطبت سوف تستشار ، وإذا استشيرت فسوف يتعلق قلبها بهذا الشيء فالأولى تركها حتى تحل طيب .
الطالب : سؤال بس يا شيخ !
الشيخ : طيب ما فيه سؤال بارك الله فيكم ، الآن نقول : هذه الأشياء حرام هل فيها فدية ؟
يقول أهل العلم : إنه لا فدية فيها حتى المشهور من المذهب أن هذه الأشياء لا فدية فيها ، يقولون : لأنه إنما ورد النهي عنها ولم يرد فيها إيجاب الفدية والأصل براءة الذمة ، وهذا التعليل واضح نور ، لكن يجب أن ينسحب هذا التعليل على جميع المحظورات التي لم ترد فيها فدية ، حتى لا نتناقض ، أما أن نتناقض ونقول : هذا فيه فدية وهذا ما فيه فدية ماهو صحيح ، قد يقول قائل: عقد النكاح ما فيه ترفه نقول: كيف ما فيه ترفه، الإنسان إذا عقد له النكاح نعم يتضاحك ولا لا ؟
ويسر ويكون هذا من أكبر الترفه يمكن ما يكفيه أن يضحك في شفتيه يضحك في عينيه ويضحك في وجنتيه نعم وتجد عليه البشاشة ، كيف ما حصل له الترفه وواحد عقد له النكاح على امرأة هذا فيه ترّفه ولا لا ؟
هاه ما فيه شك حتى آدم يقر بهذا !
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب على كل حال يعني هذا يدلنا على أن الأصل في كل المحظورات إذا لم تقرن بوجوب الفدية من قبل الشارع نعم فما الأصل؟
الطالب : براءة الذمة .
الشيخ : الأصل براءة الذمة ، لكن لو قال لك قائل : ألا يمكن أن نعامل الناس بالتربية ونقول : لنفرض أن الشرع لم يدل على وجوب الفدية أفلا يليق بنا أن نعامل الناس بالتربية ونقول : ما دام هذا قول جمهور العلماء فلنفتِ به الناس لئلا يتساهلوا، لأنك لو قلت لواحد مثلا : عليك أن تستغفر الله عز وجل لما فعلت من المحظور ولا عليك شيء ، لرأيت كثيرا من الناس يتساهلون ما دام الأمر أستغفر الله وأتوب إليه ما هو ضار، واضح ؟
فلو أن أحدًا سلك هذا المسلك كما سلكه بعض أهل العلم حيث أراد أن يفتي ابنه بشيء فقال: إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان وهو أشد مما أفتاه به ، أقول : لو أننا سلكنا هذا المسلك وهو الذي أنا أسلكه لكان هذا جيدا لكن نحن نتكلم فيه باعتبار أن الذي أمامنا طلبة علم ، ويجب أن يبين الإنسان ما يرى أنه الحق ، والفتوى شيء والعلم شيء آخر .
طيب إذن من محظورات الإحرام عقد النكاح وخطبة النكاح ، طيب خطبة النكاح ها؟
الطالب : تكره .
طالب آخر : الأصل الحل .
الشيخ : نعم المذهب تكره لكن الأصل الحل ، فلو جاؤوا للمأذون الشرعي ، مأذون شرعي محرم نعم هذا المأذون الشرعي جاء بعمرة ، وقبل أن يصل إلى البيت نزَّل عفشه عند واحد صديق له وقال له : جابك الله الآن بنتي الآن عند الزوج نبي نعقد له تفضل اعقد لنا يجوز ولا ما يجوز ؟
الطالب : ما يجوز إذا محرم ما يجوز.
الشيخ : هو محرم أبو الزوجة غير محرم والزوج غير محرم والزوجة غير محرمة ؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : لا لا ما يمكن .
الطالب : المذهب ليس بصحيح .
الشيخ : المذهب يكره وليس بصحيح .
الصحيح الجواز، لأنه ما فيه دليل على الكراهة، الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل فنقول لهذا الرجل: ما في مانع اجلس اقرأ خطبة الحاجة واعقد لهم ولا في مانع نعم .
طيب وعن عثمان رضي الله عنه .
طيب وعن أبي قتادة الأنصاري .
والذين قالوا: إن الخطبة مكروهة قالوا: إن كونها وسيلة أدنى من كون العقد وسيلة، لأن الخطبة وسيلة للعقد فهي وسيلة بالدرجة الأولى، فلا تساوي وسيلة بالدرجة الثانية، فكانت الخطبة مكروهة وهذا الثاني هو المشهور من المذهب. ولكن القول بأنها حرام هو الأقرب، لأن الحديث سياقه واحد، والتفريق بين شيئين سياقهما واحد وأنه فيهما واحد بمجرد علة قد تكون هي العلة الملحوظة للشارع وقد لا تكون، هذا أمر لا ينبغي، فنقول: لا تخطب وأنت محرم اصبر حتى تحل، لأنك لو خطبت الآن ما أنت بعاقد ولا لا ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب إذا قال أنا بخطب المحرمة أنا ما أحرمت ؟
الطالب : كذلك .
الشيخ : نشوف يا جماعة الحديث : ( ولا يخطِب المحرم ) هل نقول : ( ولا يُخطَب ) ومثله لا يخطب إذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا لا يخطب ما يدخل في هذا ، ولو أنه لو خطب امرأة محرمة فلا بأس نعم ، ولكن لا شك أن الأولى يعني عدم إشغال المرأة لأنها إذا خطبت سوف تستشار ، وإذا استشيرت فسوف يتعلق قلبها بهذا الشيء فالأولى تركها حتى تحل طيب .
الطالب : سؤال بس يا شيخ !
الشيخ : طيب ما فيه سؤال بارك الله فيكم ، الآن نقول : هذه الأشياء حرام هل فيها فدية ؟
يقول أهل العلم : إنه لا فدية فيها حتى المشهور من المذهب أن هذه الأشياء لا فدية فيها ، يقولون : لأنه إنما ورد النهي عنها ولم يرد فيها إيجاب الفدية والأصل براءة الذمة ، وهذا التعليل واضح نور ، لكن يجب أن ينسحب هذا التعليل على جميع المحظورات التي لم ترد فيها فدية ، حتى لا نتناقض ، أما أن نتناقض ونقول : هذا فيه فدية وهذا ما فيه فدية ماهو صحيح ، قد يقول قائل: عقد النكاح ما فيه ترفه نقول: كيف ما فيه ترفه، الإنسان إذا عقد له النكاح نعم يتضاحك ولا لا ؟
ويسر ويكون هذا من أكبر الترفه يمكن ما يكفيه أن يضحك في شفتيه يضحك في عينيه ويضحك في وجنتيه نعم وتجد عليه البشاشة ، كيف ما حصل له الترفه وواحد عقد له النكاح على امرأة هذا فيه ترّفه ولا لا ؟
هاه ما فيه شك حتى آدم يقر بهذا !
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب على كل حال يعني هذا يدلنا على أن الأصل في كل المحظورات إذا لم تقرن بوجوب الفدية من قبل الشارع نعم فما الأصل؟
الطالب : براءة الذمة .
الشيخ : الأصل براءة الذمة ، لكن لو قال لك قائل : ألا يمكن أن نعامل الناس بالتربية ونقول : لنفرض أن الشرع لم يدل على وجوب الفدية أفلا يليق بنا أن نعامل الناس بالتربية ونقول : ما دام هذا قول جمهور العلماء فلنفتِ به الناس لئلا يتساهلوا، لأنك لو قلت لواحد مثلا : عليك أن تستغفر الله عز وجل لما فعلت من المحظور ولا عليك شيء ، لرأيت كثيرا من الناس يتساهلون ما دام الأمر أستغفر الله وأتوب إليه ما هو ضار، واضح ؟
فلو أن أحدًا سلك هذا المسلك كما سلكه بعض أهل العلم حيث أراد أن يفتي ابنه بشيء فقال: إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان وهو أشد مما أفتاه به ، أقول : لو أننا سلكنا هذا المسلك وهو الذي أنا أسلكه لكان هذا جيدا لكن نحن نتكلم فيه باعتبار أن الذي أمامنا طلبة علم ، ويجب أن يبين الإنسان ما يرى أنه الحق ، والفتوى شيء والعلم شيء آخر .
طيب إذن من محظورات الإحرام عقد النكاح وخطبة النكاح ، طيب خطبة النكاح ها؟
الطالب : تكره .
طالب آخر : الأصل الحل .
الشيخ : نعم المذهب تكره لكن الأصل الحل ، فلو جاؤوا للمأذون الشرعي ، مأذون شرعي محرم نعم هذا المأذون الشرعي جاء بعمرة ، وقبل أن يصل إلى البيت نزَّل عفشه عند واحد صديق له وقال له : جابك الله الآن بنتي الآن عند الزوج نبي نعقد له تفضل اعقد لنا يجوز ولا ما يجوز ؟
الطالب : ما يجوز إذا محرم ما يجوز.
الشيخ : هو محرم أبو الزوجة غير محرم والزوج غير محرم والزوجة غير محرمة ؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : لا لا ما يمكن .
الطالب : المذهب ليس بصحيح .
الشيخ : المذهب يكره وليس بصحيح .
الصحيح الجواز، لأنه ما فيه دليل على الكراهة، الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل فنقول لهذا الرجل: ما في مانع اجلس اقرأ خطبة الحاجة واعقد لهم ولا في مانع نعم .
طيب وعن عثمان رضي الله عنه .
طيب وعن أبي قتادة الأنصاري .