وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي ، وهو غير محرم - قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : ( هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ ) قالوا : لا ، قال : ( فكلوا ما بقي من لحمه ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : طيب يقول : " عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي " :
احترازا من الحمار الأهلي ، الحمار الأهلي كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم في عام خيبر في السنة السادسة من الهجرة ، كان حلال يؤكل يركب الإنسان على حماره وإذا جاع ذبحه وأكله ، لكن والحمدلله حرمه الله لأنه رجس حرّمه الله .
الحمار الوحشي صيد ما يمكن يمسك ولا يألف ، أبو قتادة رضي الله عنه خرج عام الحديبية من المدينة ولم يُرد الإحرام ما أراد العمرة ، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة معه إلى سيف البحر فصاد حماراً وحشياً ، يقول فيه : قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين أما أبو قتادة فغير محرم : ( هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا ) : بل إن رمحه سقط وقال: ناولوني الرمح ولم يناولوه ما ساعدوه بشيء أبدا ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( فكلوا ما بقي من لحمه ) :
وكأنهم أكلوا بالأول ثم صار في نفوسهم شك ثم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب إذا قال قائل : كيف يأكلون منه وهم محرمون ؟
نقول : لأن الذي صاده غير محرم فتذكيته حلال ولا حرام ؟
تذكيته حلال ، وهم ما صادوا وإنما أكلوا لحم صيد ، والحرام على المحرم ها؟
صيد الصيد، أما نفس الصيد إذا لم يصده ولم يكن منه معونة على صيده ولا صِيد لأجله فهو حلال له.