فوائد الحديثين :( أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي ... )، ( الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً ). حفظ
الشيخ : إذن يستفاد من هذين الحديثين عدة فوائد :
الأول : جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولم يكن له أثر في صيده ، لحديث أبي قتادة.
ثانيًا: ورع الصحابة رضي الله عنهم.
ثالثًا: جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة لحديث أيضا أبي قتادة رضي الله عنه .
رابعًا: وجوب الاستفصال عند الفتوى إذا كان المقام يحتمله لقوله : ( هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ) .
طيب أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإشارة كالفعل في تحريم الأكل .
وأما الحديث الثاني فيستفاد منه : محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامهم له ، لحديث الصعب بن جثامة .
ويستفاد منه أيضا حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اعتذر عند رده .
ويستفاد منه أنه لا يمكن أن يُستهان بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد، لأن الرسول لم يجامل الصعب بل رده مع ثقله عليه، واعتذر له، فلو أن أحدا أراد أن يجامل شخصاً في أمر محرم فالمجاملة هنا حرام، لكن هل يجامله لأمر يتضرر هو بنفسه لا تضررًا شرعياً ، مثل واحد شبعان وسير على شخص ، الشخص هذا عنده حيف تعرفون الحيف ؟
هاه قشد، القشد وهذا القشد بعد مشكل، تمر فيه سمن ودقيق، معروف الآن؟
طيب هو شبعان وسير عليه وجاب له قدر قشد، قال له: تفضل، إن أكل مجاملة يمكن يتضرر لأنه شبعان، وإن تركه قد يزعل الثاني، فهل الأولى أن يأكل مجاملة لصاحبه، أو الأولى أن لا يأكل ويخبره ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني أولى وقد مر علينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : " إنه إذا كان يخشى أن يتضرر أو يتأذى بالطعام فإنه يحرم عليه " : يحرم عليه حرام إذا كان يخشى أن يتأذى أو يتضرر .
نعم طيب وفي حديث الصعب بن جثامة قلنا فيها: أن الإنسان لا يجامل في دين الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل وقال: ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) .
ويستفاد من مجموع الحديثين : أن الصيد لا يحرم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان له أثر في صيده نعم .
طيب هل في الصيد جزاء ؟
الجواب: نعم فيه جزاء بينه الله تعالى في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا )) .
قال أهل العلم : فإذا كان الصيد له مثل كالنعامة مثلا مثيلتها البعير، البعير يشبه النعامة ، لها عنق طويل وأرجل طويلة فهي شبيهة بها فإذا قتل المحرم نعامة وجب عليه بعير .
طيب إذا قال : ما في إبل الآن ، أو ما أريد أن أذبح وأتعب قلنا : قدّر البعير على قول بعض العلماء ، أو قدر النعامة على القول الآخر كم تساوي ؟
قال تساوي مئة ريال ، اشتري بمئة ريال طعاما ووزعه على الفقراء لكل مسكين نصف صاع أو مد بر ، قال : ماني بقادر أتعب، قلنا : إذن قدر مقدار طعام لكل مسكين ، قال عندنا مثلا اشترنا مئة صاع وكل صاع أربعة أمداد كم أربعمئة يوم ، صم أربعمئة يوم : (( أو عدل ذلك صيامًا )) عن كل مسكين يوم ، إن قال ما أقدر ؟
تعذر كل شيء قلنا : تسقط عنك ، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها إذا لم يكن لها بدل .
المهم أنه يخير بين ذبح المثل أو طعام يقابل إما الصيد وإما المثل على خلاف بين العلماء ، فإن لم يفعل صام عن إطعام كل مسكين يوماً وهو بالخيار.