وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ( ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ ) ، قلت : لا ، قال : ( فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : ولننظر إلى حديث كعب بن عجرة لأجل أن نتمم التقسيم : قال : " وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : ( حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى ) " : أُرى بمعنى أظن ، وإذا جاءت أُرى بضم الهمزة فهي بمعنى أظن أما أَرى فهي إما بمعنى أبصر إن كانت بصرية ، أو بمعنى أعلم إن كانت علمية ، وأرى تأتي علمية وبصرية فقوله تعالى : (( إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا )) الأولى بمعنى الظن والثانية بمعنى العلم (( ونراه قريبا )) فإن الله يعلم علما بلا ظن .
طيب إذن : ( ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى ) : بعيني الآن ثم قال : " ( أتجد شاة ؟ قلت : لا ، قال : فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) متفق عليه " :
سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشاة ليس على سبيل الإلزام والوجوب بل على سبيل الأفضلية ، وهنا قال له: افعل كذا يعني واحلق رأسك وسبب ذلك أن كعبا رضي الله عنه كان مريضًا والمريض عادة لا يتنظف، وإذا لم يتنظف الإنسان مع المرض يكثر فيه الأوساخ، والأوساخ في الرأس إذا كان له شعر يولد القمل، فجيء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل ينزل من رأسه، فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مريض، وقد قال الله تعالى: (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية )) يعني وحلق : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) : فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأمره بماذا؟
بالفدية، إذن نقول: من احتاج إلى فعل محظور فليفعل، ولكن عليه الفدية، ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام :
الأول : أن يفعله عالما ذاكرا مختارا غير معذور كم ذولي ها؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة : عالما ذاكرا مختارا غير معذور ، فهذا يترتب على فعله الإثم ، وما في هذا المحظور من الفدية ، يترتب عليه كم ؟
شيئان الإثم ومافي هذا المحظور من الفدية ، متى هذا يا مصطفى ؟
الطالب : إذا ارتكب المحظور وهو عالم وذاكر غير مكره .
الشيخ : يعني مختار.
الطالب : مختارا من غير حاجة.
الشيخ : من غير عذر، أو من غير حاجة مافي مانع .
طيب الثاني نحن قلنا أقسام ولا أحوال ؟
الطالب : أقسام .
الشيخ : إذن القسم الثاني : أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه يعني يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها ، فهذا لا إثم عليه ولا فدية ، عكس الأول لا يتعلق بفعل هذا إثم ولا فدية ، وإن كان جماعًا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء ، يعني لا يترتب عليه شيء من فعل المحظور أبدًا ، متى ؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها ، طيب وش الدليل ؟
الدليل نوعان :
عام ، وخاص ، فالعام قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ، (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) ، وجه الدلالة من آية البقرة واضح : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، فقال الله : ( قد فعلت ) .
ومن آية الأحزاب : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ، وإذا انتفى الجناح وهو الإثم انتفى ما يترتب عليه من الفدية .
وفي آية النحل : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) ، وجه الدلالة أنه إذا سقط حكم الإكراه ، أو إذا سقط حكم الكفر بالإكراه مع أن الكفر أعظم الذنوب فما دونه من باب أولى ، هذه الأدلة من أين ؟
الطالب : من القرآن .
الشيخ : من القرآن .
من السنة : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، هذا القسم الأول من الأدلة وهي الأدلة العامة.
فأي إنسان أخرج شيئًا من هذا العموم فعليه الدليل ، انتبهوا لهذه القاعدة التي جاءت في الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله : " أي إنسان يخرج فردا من أفراد المسائل من هذا العموم ويقول: إن الإكراه لا يؤثر أو إن الجهل لا يؤثر أو إن النسيان لا يؤثر فعليه الدليل " ، واضح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فيه دليل خاص في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النَّعم )) : فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع أنه إتلاف فغيره من باب أولى ، وعلى هذا فنقول : إذا فعل هذه المحظورات أتموا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه ، حتى في الجماع ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حتى في الجماع .
سأل سائل قال: إنه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته، يا ولد ليش تجامع زوجتك ؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( الحج عرفة ) انتهى الحج فجامعتها ، وش نقول له ؟
الطالب : ما عليه شيء .
الشيخ : ما عليه شيء ليش ؟
الطالب : لأنه جاهل .
الشيخ : جاهل متأول سمع : ( الحج عرفة ) ومشى عليه ، نعم أو لا يدري حديث عهد بإسلام ناشئ توه ناشئ في الإسلام ولا يدري فظن أن ذلك لا بأس به ، أو ظن أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولم يحصل منه إنزال كما يوجد فيه كثير من الناس الآن ، ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون إنزال ويحسبون أنه ما فيه بأس ، نعم هكذا يقولون والله أعلم بكلامهم ، لكن هم يقولون هكذا ، على كل حال إذا كان جاهلا نقول : لا شيء عليه .
بقي عليَّ في المثال الأول الذي قال أنا جامعتها لأن الرسول يقول : ( الحج عرفة ) هل نقبل تأويله وهو ليس من أهل الاجتهاد ؟
الطالب : لا لا .
طالب آخر : ما نفتيه هو في حالة خاصة.
الشيخ : إي هو ما أفتى لكن أفتى نفسه هل نقول: والله هذا ماهو عذر لأنك
الطالب : جهل مركب !
الشيخ : لا إلى الآن ما وصلنا إلى الجهل المركب يا آدم ، لأنك ما لك حق تتأول وأنت لست من أهل الاجتهاد .
الطالب : هو ما يدري هذا .
الشيخ : لكن نعم هو يبي يجيبنا بهذا ، وقال : أنا ما على بالي إطلاقا أن هذا محرم أصلا أنا ما ذهبت أؤول دليلا يدل على التحريم ثم أقول إنه مباح أصلا ما علمت أن هذا يحرم حتى المحظورات الأخرى ما ظنيت أنها تحرم .
طيب على كل حال إذا كان جاهلا فلا شيء عليه .
القسم الثالث : أن يفعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر ، (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) واضح ولا لا ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب إنما الحمدلله أن الله رفع عنه الإثم كفاية وعليه الفدية ، عليه فدية ذلك المحظور .
لكن هل يدخل في هذا مسألة الجماع هاه الله لا يبلانا ولا إياكم ، يمكن يكون مريضا بشبق ولا يزول إلا بالجماع ما يزول باستمناء مثلا !
الطالب : بالمباشرة .
الشيخ : ولا بالمباشرة ، الشبق هو : أن بعض الناس إذا تحركت شهوته نزل الماء في الأنثيين وألّمتاه تأليمًا عظيمًا بل ربما يتورمان حتى يُنزل، وبعض الناس نسأل الله العافية ما يكفيه هذا إلا إذا جامع، والعلماء -رحمهم الله- كانوا يذكرون هذا ونستبعد أن يكون هذا الأمر حتى ورد عليَّ سؤال منه في هذا العام في رمضان، رجل مصاب بهذا الشيء ويقول عن نفسه: إنه لا ينفع فيه إلا الجماع .
طيب لو فرض أن إنسانا أصيب في الحج بهذا ولم يفد إلا الجماع ؟
فهذا ضرورة ، هذا من جنس كعب بن عجرة نقول : هذا ضرورة لأنه لو لم يفعل لكان خطرا على حياته ، والحمدلله هذه القاعدة مستمرة : " أنه إذا فعل شيئا من المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه ولكن عليه فدية ذلك المحظور " .
الطالب : جزاك الله خير .
الشيخ : والله أعلم .
القارئ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفّر صيدها ولا يقتلع شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين ، فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال : إلا الإذخر ) متفق عليه " :
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
سبق ما يحرم من محظورات الإحرام الصيد وأنه يستثنى من ذلك نعم ما صاده غير المحرم لا لأجل المحرم فإنه يجوز له أكله .
وسبق البيان الدواب التي تقتل في الحل والحرم .
وسبق بيان ما تنقسم إليه أقسام فعل المحظور ولا حاجة إلى مناقشة فيها لأنها واضحة ومن شاء فليرجع إلى المسجل.
طيب إذن : ( ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى ) : بعيني الآن ثم قال : " ( أتجد شاة ؟ قلت : لا ، قال : فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) متفق عليه " :
سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشاة ليس على سبيل الإلزام والوجوب بل على سبيل الأفضلية ، وهنا قال له: افعل كذا يعني واحلق رأسك وسبب ذلك أن كعبا رضي الله عنه كان مريضًا والمريض عادة لا يتنظف، وإذا لم يتنظف الإنسان مع المرض يكثر فيه الأوساخ، والأوساخ في الرأس إذا كان له شعر يولد القمل، فجيء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل ينزل من رأسه، فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مريض، وقد قال الله تعالى: (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية )) يعني وحلق : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) : فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأمره بماذا؟
بالفدية، إذن نقول: من احتاج إلى فعل محظور فليفعل، ولكن عليه الفدية، ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام :
الأول : أن يفعله عالما ذاكرا مختارا غير معذور كم ذولي ها؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة : عالما ذاكرا مختارا غير معذور ، فهذا يترتب على فعله الإثم ، وما في هذا المحظور من الفدية ، يترتب عليه كم ؟
شيئان الإثم ومافي هذا المحظور من الفدية ، متى هذا يا مصطفى ؟
الطالب : إذا ارتكب المحظور وهو عالم وذاكر غير مكره .
الشيخ : يعني مختار.
الطالب : مختارا من غير حاجة.
الشيخ : من غير عذر، أو من غير حاجة مافي مانع .
طيب الثاني نحن قلنا أقسام ولا أحوال ؟
الطالب : أقسام .
الشيخ : إذن القسم الثاني : أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه يعني يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها ، فهذا لا إثم عليه ولا فدية ، عكس الأول لا يتعلق بفعل هذا إثم ولا فدية ، وإن كان جماعًا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء ، يعني لا يترتب عليه شيء من فعل المحظور أبدًا ، متى ؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها ، طيب وش الدليل ؟
الدليل نوعان :
عام ، وخاص ، فالعام قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ، (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) ، وجه الدلالة من آية البقرة واضح : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، فقال الله : ( قد فعلت ) .
ومن آية الأحزاب : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ، وإذا انتفى الجناح وهو الإثم انتفى ما يترتب عليه من الفدية .
وفي آية النحل : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) ، وجه الدلالة أنه إذا سقط حكم الإكراه ، أو إذا سقط حكم الكفر بالإكراه مع أن الكفر أعظم الذنوب فما دونه من باب أولى ، هذه الأدلة من أين ؟
الطالب : من القرآن .
الشيخ : من القرآن .
من السنة : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، هذا القسم الأول من الأدلة وهي الأدلة العامة.
فأي إنسان أخرج شيئًا من هذا العموم فعليه الدليل ، انتبهوا لهذه القاعدة التي جاءت في الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله : " أي إنسان يخرج فردا من أفراد المسائل من هذا العموم ويقول: إن الإكراه لا يؤثر أو إن الجهل لا يؤثر أو إن النسيان لا يؤثر فعليه الدليل " ، واضح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فيه دليل خاص في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النَّعم )) : فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع أنه إتلاف فغيره من باب أولى ، وعلى هذا فنقول : إذا فعل هذه المحظورات أتموا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه ، حتى في الجماع ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حتى في الجماع .
سأل سائل قال: إنه حج وزوجته وفي مزدلفة جامع زوجته، يا ولد ليش تجامع زوجتك ؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( الحج عرفة ) انتهى الحج فجامعتها ، وش نقول له ؟
الطالب : ما عليه شيء .
الشيخ : ما عليه شيء ليش ؟
الطالب : لأنه جاهل .
الشيخ : جاهل متأول سمع : ( الحج عرفة ) ومشى عليه ، نعم أو لا يدري حديث عهد بإسلام ناشئ توه ناشئ في الإسلام ولا يدري فظن أن ذلك لا بأس به ، أو ظن أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولم يحصل منه إنزال كما يوجد فيه كثير من الناس الآن ، ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون إنزال ويحسبون أنه ما فيه بأس ، نعم هكذا يقولون والله أعلم بكلامهم ، لكن هم يقولون هكذا ، على كل حال إذا كان جاهلا نقول : لا شيء عليه .
بقي عليَّ في المثال الأول الذي قال أنا جامعتها لأن الرسول يقول : ( الحج عرفة ) هل نقبل تأويله وهو ليس من أهل الاجتهاد ؟
الطالب : لا لا .
طالب آخر : ما نفتيه هو في حالة خاصة.
الشيخ : إي هو ما أفتى لكن أفتى نفسه هل نقول: والله هذا ماهو عذر لأنك
الطالب : جهل مركب !
الشيخ : لا إلى الآن ما وصلنا إلى الجهل المركب يا آدم ، لأنك ما لك حق تتأول وأنت لست من أهل الاجتهاد .
الطالب : هو ما يدري هذا .
الشيخ : لكن نعم هو يبي يجيبنا بهذا ، وقال : أنا ما على بالي إطلاقا أن هذا محرم أصلا أنا ما ذهبت أؤول دليلا يدل على التحريم ثم أقول إنه مباح أصلا ما علمت أن هذا يحرم حتى المحظورات الأخرى ما ظنيت أنها تحرم .
طيب على كل حال إذا كان جاهلا فلا شيء عليه .
القسم الثالث : أن يفعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر ، (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) واضح ولا لا ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : طيب إنما الحمدلله أن الله رفع عنه الإثم كفاية وعليه الفدية ، عليه فدية ذلك المحظور .
لكن هل يدخل في هذا مسألة الجماع هاه الله لا يبلانا ولا إياكم ، يمكن يكون مريضا بشبق ولا يزول إلا بالجماع ما يزول باستمناء مثلا !
الطالب : بالمباشرة .
الشيخ : ولا بالمباشرة ، الشبق هو : أن بعض الناس إذا تحركت شهوته نزل الماء في الأنثيين وألّمتاه تأليمًا عظيمًا بل ربما يتورمان حتى يُنزل، وبعض الناس نسأل الله العافية ما يكفيه هذا إلا إذا جامع، والعلماء -رحمهم الله- كانوا يذكرون هذا ونستبعد أن يكون هذا الأمر حتى ورد عليَّ سؤال منه في هذا العام في رمضان، رجل مصاب بهذا الشيء ويقول عن نفسه: إنه لا ينفع فيه إلا الجماع .
طيب لو فرض أن إنسانا أصيب في الحج بهذا ولم يفد إلا الجماع ؟
فهذا ضرورة ، هذا من جنس كعب بن عجرة نقول : هذا ضرورة لأنه لو لم يفعل لكان خطرا على حياته ، والحمدلله هذه القاعدة مستمرة : " أنه إذا فعل شيئا من المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه ولكن عليه فدية ذلك المحظور " .
الطالب : جزاك الله خير .
الشيخ : والله أعلم .
القارئ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفّر صيدها ولا يقتلع شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين ، فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال : إلا الإذخر ) متفق عليه " :
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
سبق ما يحرم من محظورات الإحرام الصيد وأنه يستثنى من ذلك نعم ما صاده غير المحرم لا لأجل المحرم فإنه يجوز له أكله .
وسبق البيان الدواب التي تقتل في الحل والحرم .
وسبق بيان ما تنقسم إليه أقسام فعل المحظور ولا حاجة إلى مناقشة فيها لأنها واضحة ومن شاء فليرجع إلى المسجل.