وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها لن تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ، ولا شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) فقال العباس : إلا الإذخر ، يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ، فقال : ( إلا الإذخر ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ) " :
وذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة .
وأسباب الفتح معلومة وهو أن قريشا لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نقضوا الصلح والعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق لهم عهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فخرج إليهم وقاتلهم ففتحها الله عليه عَنوة بالسيف ، ولكنها لم تقسم : لأنها محل شعائر الإسلام ، ومشاعر الحج ، فلا يمكن قسمتها .
قال : ( إن الله حبس عن مكة الفيل ) حبس أي : منع ، والفيل هو الفيل الذي أتى به أبرهة من أجل أن يهدم الكعبة ، والقصة مشهورة معلومة في التاريخ ومعلومة في التفسير ، وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم (( طيرًا أبابيل )): جماعات متفرقة ، (( ترميهم بحجارة من سجيل )) : حجارة صلبة ، (( فجعلهم كعصف مأكول )) : وأبادهم عن آخرهم .
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلطه الله عليها، ( سلط عليها رسوله والمؤمنين ) أي : جعل لهم السلطة عليها في دخولها .
فإن قلت : ما الرابطة بين حبس الفيل وتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
فالجواب أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتال وانتهكت فيه الحرمة ، حرمة الحرم .
أما النبي عليه الصلاة والسلام فحصل بينه وبين أهل مكة قتال ولكن سيأتي بيان أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم .
فإن قلت : لماذا منع الله الفيل وسلط رسوله والمؤمنين عليها ؟
فالجواب : أن أصحاب الفيل جاؤوا لإهانة الكعبة ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاؤوا لتعظيم الكعبة ، ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه : ( اليوم يوم ملحمة اليوم تستحل الكعبة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة ) ، وقت دخول الرسول عليه الصلاة والسلام مكة .
إذن فالفرق بينهما ظاهر ، والحكمة في تسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مكة دون أصحاب الفيل ظاهرة جدا .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ) :
يعني ما أحد من الأنبياء وأممهم أحل الله له أن يدخل مكة بقتال أبدًا، لأن مكة معظمة، الأشجار وهي جمادات نامية محترمة فيها كما سيأتي .
قال: ( وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ) :
وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر ، الوقت الذي لابد فيه من القتال حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم .
ساعة من نهار أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ، فهي لم تحل لأحد قبله ولم تحَلَّ له حلا مطلقا إنما أحلت له ساعة من نهار بقدر الضرورة .
ثم قال: ( وإنها لن تحل لأحد بعدي ) :
فصارت مكة حرام قبل الرسول عليه الصلاة والسلام حرام بعده ، في أول البعثة وآخرها ولم تحل للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ساعة من نهار في كل عهد رسالته عليه الصلاة والسلام ، وهذا يدل على عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى .
قال: ( فلا ينفر صيدها ) ، وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ) .
قال: ( فلا ينفر صيدها ) معنى ينفر : أي يطرد ولا يزجر ولا يشوش عليه ، لو أتيت إلى صيد وهو مستظل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن تنفره ، ويجوز أن تقتله ؟
الطالب : لا من باب أولى .
الشيخ : لا من باب أولى إذا منع التنفير فالقتل من باب أولى ، أما لو نفر بدون تنفير لما أحس بالماشي حوله طار فإنه لا إثم عليك في ذلك ، لأنك لم تنفره .
( فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ) : لا يختلى شوكها وفي لفظ : ( ولا يعضد ) أي : يقطع شوكها .
( ولا يختلى خلاها ) الخلا : الحشيش أي : لا يحش ، والعضد القطع ، والشوك يعني الشجر ذات الشوك أي : أن حشيشها لا يحش ، وشجرها لا يقطع ولو كان ذا شوك احتراماً للمكان .
طيب لو فرض أن أحدًا أراد أن يفتح خطاً ووجد فيه شجرة فإنه لا يقطعها ، اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فنعم .
قال : ( ولا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) : ساقطتها يعني اللقطة لا تحل إلا لمنشد ، يعني إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر ، فمن أخذها لا للإنشاد فهو حرام ، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهو حرام ، ومن أخذها للإنشاد دائما فهو حلال :
فالأحوال ثلاثة : إما أن يأخذها للتملك من الآن ، أو للتملك بعد الإنشاد ، أو للإنشاد ، الذي يحل من هذه الثلاث الأخير .
أما لقطة غيرها فيحل منها الثاني ، وأما الأول فلا يحل في أي لقطة كانت . من أخذ اللقطة للتملك من الآن فهذا لا يجوز لا في مكة ولا في غيرها ، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد الشرعي فهو جائز في غير مكة ، ومن أخذها للإنشاد دائماً فهو جائز في مكة وغيرها ، لكن في غير مكة ليس بواجب وفي مكة يجب الإنشاد دائما.
قال: ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النَّظَرين ) : لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن القتال محرم في مكة كأن إيرادًا ورد والقتل ؟ قال: القتل إذا كان قصاصا فلا بأس به، ( من قتل له قتيل بمكة فهو بخير النظرين ) : ما هما ؟
إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية .
فإذا قتل لإنسان شخص في مكة عمدًا يثبت فيه القصاص ، فإننا نقول : لأوليائه أنتم الآن بالخيار ، إن شئتم اقتلوا القاتل وإن شئتم خذوا الدية .
وقوله : ( بخير النظرين ) باعتبار المصلحة أو باعتبار ما يريده الأولياء ؟ باعتبار ما يريده الأولياء ، لأن هذا الخيار خيار تشهٍ لا خيار مصلحة ، وقد مر علينا منذ زمن بأن التخيير إن كان للمصلحة فيجب فيه اتَّباع المصلحة وإن كان تخيير تشهٍ وإرادة فالإنسان فيه مخير، ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا خيار تشهي أي شيء كفّرت به فهو جائز.
وفي تخيير الإمام في الأسرى من الكفار بين القتل والفدى بمال أو أسير والمن هذا تخيير مصلحة .
فإذا كان التصرف للغير فتخيير مصلحة ، للنفس فتخيير تشهي ، هنا التصرف للنفس ولا للغير؟
الطالب : للنفس .
الشيخ : للنفس ، فيكون التخيير تشهياً إن اشتهيت فاقتل إن اشتهيت فخذ الدية .
قال: ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فقال : إلا الإذخر ) :
الإذخر نبت معروف في مكة ، وبيَّن العباس رضي الله عنه السبب في ذلك قال : " ( يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ، فقال : إلا الإذخر ) متفق عليه " :
الإذخر نبت معروف في الحجاز له سيقان مثل أعواد الكبريت يجعل في القبور وفي البيوت ، في القبور يجعل فيما بين اللبنات حتى لا ينهال التراب ، في البيوت يجعل فيما بين الجريد في السقف ويوضع الطين فوقه ، السقف أول ما نجعل إيش ؟
الطالب : الجريد .
الشيخ : لا خشب ، ثم الجريد ثم الإذخر ثم الطين ، الإذخر هذا يمنع تساقط الطين من بين الجريد ، فالناس في حاجة إليه ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : " ( إلا الإذخر ) متفق عليه " .
وذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة .
وأسباب الفتح معلومة وهو أن قريشا لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نقضوا الصلح والعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق لهم عهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فخرج إليهم وقاتلهم ففتحها الله عليه عَنوة بالسيف ، ولكنها لم تقسم : لأنها محل شعائر الإسلام ، ومشاعر الحج ، فلا يمكن قسمتها .
قال : ( إن الله حبس عن مكة الفيل ) حبس أي : منع ، والفيل هو الفيل الذي أتى به أبرهة من أجل أن يهدم الكعبة ، والقصة مشهورة معلومة في التاريخ ومعلومة في التفسير ، وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم (( طيرًا أبابيل )): جماعات متفرقة ، (( ترميهم بحجارة من سجيل )) : حجارة صلبة ، (( فجعلهم كعصف مأكول )) : وأبادهم عن آخرهم .
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلطه الله عليها، ( سلط عليها رسوله والمؤمنين ) أي : جعل لهم السلطة عليها في دخولها .
فإن قلت : ما الرابطة بين حبس الفيل وتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
فالجواب أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتال وانتهكت فيه الحرمة ، حرمة الحرم .
أما النبي عليه الصلاة والسلام فحصل بينه وبين أهل مكة قتال ولكن سيأتي بيان أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم .
فإن قلت : لماذا منع الله الفيل وسلط رسوله والمؤمنين عليها ؟
فالجواب : أن أصحاب الفيل جاؤوا لإهانة الكعبة ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاؤوا لتعظيم الكعبة ، ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه : ( اليوم يوم ملحمة اليوم تستحل الكعبة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة ) ، وقت دخول الرسول عليه الصلاة والسلام مكة .
إذن فالفرق بينهما ظاهر ، والحكمة في تسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مكة دون أصحاب الفيل ظاهرة جدا .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ) :
يعني ما أحد من الأنبياء وأممهم أحل الله له أن يدخل مكة بقتال أبدًا، لأن مكة معظمة، الأشجار وهي جمادات نامية محترمة فيها كما سيأتي .
قال: ( وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ) :
وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر ، الوقت الذي لابد فيه من القتال حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم .
ساعة من نهار أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام ، فهي لم تحل لأحد قبله ولم تحَلَّ له حلا مطلقا إنما أحلت له ساعة من نهار بقدر الضرورة .
ثم قال: ( وإنها لن تحل لأحد بعدي ) :
فصارت مكة حرام قبل الرسول عليه الصلاة والسلام حرام بعده ، في أول البعثة وآخرها ولم تحل للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ساعة من نهار في كل عهد رسالته عليه الصلاة والسلام ، وهذا يدل على عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى .
قال: ( فلا ينفر صيدها ) ، وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ) .
قال: ( فلا ينفر صيدها ) معنى ينفر : أي يطرد ولا يزجر ولا يشوش عليه ، لو أتيت إلى صيد وهو مستظل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن تنفره ، ويجوز أن تقتله ؟
الطالب : لا من باب أولى .
الشيخ : لا من باب أولى إذا منع التنفير فالقتل من باب أولى ، أما لو نفر بدون تنفير لما أحس بالماشي حوله طار فإنه لا إثم عليك في ذلك ، لأنك لم تنفره .
( فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ) : لا يختلى شوكها وفي لفظ : ( ولا يعضد ) أي : يقطع شوكها .
( ولا يختلى خلاها ) الخلا : الحشيش أي : لا يحش ، والعضد القطع ، والشوك يعني الشجر ذات الشوك أي : أن حشيشها لا يحش ، وشجرها لا يقطع ولو كان ذا شوك احتراماً للمكان .
طيب لو فرض أن أحدًا أراد أن يفتح خطاً ووجد فيه شجرة فإنه لا يقطعها ، اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فنعم .
قال : ( ولا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) : ساقطتها يعني اللقطة لا تحل إلا لمنشد ، يعني إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر ، فمن أخذها لا للإنشاد فهو حرام ، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهو حرام ، ومن أخذها للإنشاد دائما فهو حلال :
فالأحوال ثلاثة : إما أن يأخذها للتملك من الآن ، أو للتملك بعد الإنشاد ، أو للإنشاد ، الذي يحل من هذه الثلاث الأخير .
أما لقطة غيرها فيحل منها الثاني ، وأما الأول فلا يحل في أي لقطة كانت . من أخذ اللقطة للتملك من الآن فهذا لا يجوز لا في مكة ولا في غيرها ، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد الشرعي فهو جائز في غير مكة ، ومن أخذها للإنشاد دائماً فهو جائز في مكة وغيرها ، لكن في غير مكة ليس بواجب وفي مكة يجب الإنشاد دائما.
قال: ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النَّظَرين ) : لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن القتال محرم في مكة كأن إيرادًا ورد والقتل ؟ قال: القتل إذا كان قصاصا فلا بأس به، ( من قتل له قتيل بمكة فهو بخير النظرين ) : ما هما ؟
إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية .
فإذا قتل لإنسان شخص في مكة عمدًا يثبت فيه القصاص ، فإننا نقول : لأوليائه أنتم الآن بالخيار ، إن شئتم اقتلوا القاتل وإن شئتم خذوا الدية .
وقوله : ( بخير النظرين ) باعتبار المصلحة أو باعتبار ما يريده الأولياء ؟ باعتبار ما يريده الأولياء ، لأن هذا الخيار خيار تشهٍ لا خيار مصلحة ، وقد مر علينا منذ زمن بأن التخيير إن كان للمصلحة فيجب فيه اتَّباع المصلحة وإن كان تخيير تشهٍ وإرادة فالإنسان فيه مخير، ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا خيار تشهي أي شيء كفّرت به فهو جائز.
وفي تخيير الإمام في الأسرى من الكفار بين القتل والفدى بمال أو أسير والمن هذا تخيير مصلحة .
فإذا كان التصرف للغير فتخيير مصلحة ، للنفس فتخيير تشهي ، هنا التصرف للنفس ولا للغير؟
الطالب : للنفس .
الشيخ : للنفس ، فيكون التخيير تشهياً إن اشتهيت فاقتل إن اشتهيت فخذ الدية .
قال: ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فقال : إلا الإذخر ) :
الإذخر نبت معروف في مكة ، وبيَّن العباس رضي الله عنه السبب في ذلك قال : " ( يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ، فقال : إلا الإذخر ) متفق عليه " :
الإذخر نبت معروف في الحجاز له سيقان مثل أعواد الكبريت يجعل في القبور وفي البيوت ، في القبور يجعل فيما بين اللبنات حتى لا ينهال التراب ، في البيوت يجعل فيما بين الجريد في السقف ويوضع الطين فوقه ، السقف أول ما نجعل إيش ؟
الطالب : الجريد .
الشيخ : لا خشب ، ثم الجريد ثم الإذخر ثم الطين ، الإذخر هذا يمنع تساقط الطين من بين الجريد ، فالناس في حاجة إليه ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : " ( إلا الإذخر ) متفق عليه " .