وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد صلاتنا هذه - يعني بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة. حفظ
الشيخ : " وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد صلاتنا هذه -يعني بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تَفَثه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة " :
والحديث هذا سببه أن عروة رضي الله عنه كان من أهل الشمال من حائل من جبل طيء ، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله وهو في صلاة الفجر في مزدلفة وقال : ( يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده ، يعني فهل لي من حج ؟ فقال له ) هذا الكلام . وفيه دليل على أن من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه في وقت صلاة الفجر التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شيء عليه ،لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( فقد تم حجه وقضى تفثه ).
وفي قوله: ( وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ) استدل الحنابلة -رحمهم الله- على أن من وقف بعرفة قبل الزوال تم حجه، وإن لم يبق حتى الزوال أخذا بعموم قوله: ( ليلا أو نهارا ) .
وقال جمهور العلماء ليلا أو نهارًا .
الطالب : حتى الزوال .
الشيخ : حتى الزوال ، قبل الزوال ، لو انصرف قبل الزوال صح حجه لكن عليه الدم ، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وقالوا إن قوله : ( أو نهارا ) يعني به وقت الوقوف ، ووقت الوقوف لم يكن إلا بعد الزوال .
وينبني على ذلك : رجل جاء في الضحى إلى عرفة ، ووقف بها ثم طرأ له عذر فذهب من عرفة قبل أن تزول الشمس إما مرض أو ضياع شيء ، المهم أنه خرج من عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد إلى مزدلفة بعد الغروب وبات بمزدلفة ، فعلى مذهب الحنابلة حجه صحيح ، لكن عليه دم لترك الواجب .
وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته الحج ، لأنهم يرون أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال .
وقول الجمهور له وجه ، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال وقال : ( خذوا عني مناسككم ) .
والجواب عن حديث عروة بن مضرس : أن النهار قد يراد به بعضه ، فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما بعد الزوال .
والحديث هذا سببه أن عروة رضي الله عنه كان من أهل الشمال من حائل من جبل طيء ، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله وهو في صلاة الفجر في مزدلفة وقال : ( يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده ، يعني فهل لي من حج ؟ فقال له ) هذا الكلام . وفيه دليل على أن من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه في وقت صلاة الفجر التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شيء عليه ،لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( فقد تم حجه وقضى تفثه ).
وفي قوله: ( وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ) استدل الحنابلة -رحمهم الله- على أن من وقف بعرفة قبل الزوال تم حجه، وإن لم يبق حتى الزوال أخذا بعموم قوله: ( ليلا أو نهارا ) .
وقال جمهور العلماء ليلا أو نهارًا .
الطالب : حتى الزوال .
الشيخ : حتى الزوال ، قبل الزوال ، لو انصرف قبل الزوال صح حجه لكن عليه الدم ، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وقالوا إن قوله : ( أو نهارا ) يعني به وقت الوقوف ، ووقت الوقوف لم يكن إلا بعد الزوال .
وينبني على ذلك : رجل جاء في الضحى إلى عرفة ، ووقف بها ثم طرأ له عذر فذهب من عرفة قبل أن تزول الشمس إما مرض أو ضياع شيء ، المهم أنه خرج من عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد إلى مزدلفة بعد الغروب وبات بمزدلفة ، فعلى مذهب الحنابلة حجه صحيح ، لكن عليه دم لترك الواجب .
وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته الحج ، لأنهم يرون أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال .
وقول الجمهور له وجه ، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال وقال : ( خذوا عني مناسككم ) .
والجواب عن حديث عروة بن مضرس : أن النهار قد يراد به بعضه ، فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما بعد الزوال .