فوائد حديث :( المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق ... ). حفظ
الشيخ : طيب نأخذ من هذا الحديث فوائد :
أولًا: جواز التحلل عند الحصر، لأن الحلق علامة التحلل، ولكن ما هو الحصر الذي يبيح التحلل ؟
هل هو كل حصر أو الحصر بالعدو خاصة ؟
في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال : إن المراد به حصر العدو فقط، يعني إذا حصره عدو منعه من الوصول للبيت فإنه يتحلل ، واستدل بأن الآية نزلت بسبب حصرهم في الحديبية ، واستدل أيضًا بقوله : (( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) : والأمن ضد الخوف ، وعلى هذا فقوله : (( إن أحصرتم )) وإن كان مطلقًا غير مقيد يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الآية ، أعرفتم ؟ طيب .
فإذا أحصر بعدو منعه عن الوصول إلى البيت فإنه يفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
أما إذا أُحصر بمرض فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه حتى يُشفى ثم ينهي نسكه ، فلو أن أحدًا مُرض وقد أحرم بالعمرة فإننا نقول : لا تتحلل تبقى محرمًا حتى يشفيك الله عز وجل ثم تقضي يعني تكمّل العمرة.
وكذلك لو كسر الإنسان، إنسان أحرم بالعمرة ثم صار عليه حادث وانكسر ويعرف أنه لن يتمكن من قضاء أو من إتمام العمرة إلا بعد شهرين أو ثلاثة فإنه يبقى على هذا القول -على قول من يخصون الحصر بالعدو- يبقى محرمًا إلى أن يبرأ.
والقول الثاني في المسألة: أن الحصر عام، وأن كل إنسان حُصر عن إتمام نسكه فإنه يحل منه إن شاء لإطلاق الآية : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) ، وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا المطلق فإنه لا يدل على إيش؟ لا يدل على التخصيص ، وكذلك السبب لا يدل على التخصيص، " لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " .
ثم على فرض أن الحصر بغير العدو لا تتناوله الآية بلفظها فإنها تتناوله بمعناها بجامع أن في حصر العدو منعاً من إتمام النسك ، وكذلك في حصر المرض والكسر وما أشبه ذلك ، فيلحق به من باب القياس على فرض أن اللفظ لا يشمله ، وهذا القول هو الراجح ، أن الحصر عام ، فإذا حصر الإنسان قلنا له: انحر هديا واحلق رأسك .
وفي هذا دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي ، أما الهدي فإنه بنص القرآن : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) .
وأما الحلق فإنه بالسنة : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا ) ، وقد يقول قائل : إن في القرآن إشارة إليه وهو قوله : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فإن هذا يدل على أن الحلق مشروع ، لكن الوجوب ثبت بالسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ، وعلى هذا فيكون الهدي واجباً وكذلك الحلق .
طيب فإن قصر أجزأ أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : اجزأ ، طيب فإن خالف الترتيب ؟
فالظاهر أن هذا ليس بجائز ، الظاهر أنه لا يجوز لقوله : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ولم يرد الترخيص في التنكيس إلا في الأنساك في يوم العيد، طيب.
أولًا: جواز التحلل عند الحصر، لأن الحلق علامة التحلل، ولكن ما هو الحصر الذي يبيح التحلل ؟
هل هو كل حصر أو الحصر بالعدو خاصة ؟
في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال : إن المراد به حصر العدو فقط، يعني إذا حصره عدو منعه من الوصول للبيت فإنه يتحلل ، واستدل بأن الآية نزلت بسبب حصرهم في الحديبية ، واستدل أيضًا بقوله : (( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) : والأمن ضد الخوف ، وعلى هذا فقوله : (( إن أحصرتم )) وإن كان مطلقًا غير مقيد يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الآية ، أعرفتم ؟ طيب .
فإذا أحصر بعدو منعه عن الوصول إلى البيت فإنه يفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
أما إذا أُحصر بمرض فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه حتى يُشفى ثم ينهي نسكه ، فلو أن أحدًا مُرض وقد أحرم بالعمرة فإننا نقول : لا تتحلل تبقى محرمًا حتى يشفيك الله عز وجل ثم تقضي يعني تكمّل العمرة.
وكذلك لو كسر الإنسان، إنسان أحرم بالعمرة ثم صار عليه حادث وانكسر ويعرف أنه لن يتمكن من قضاء أو من إتمام العمرة إلا بعد شهرين أو ثلاثة فإنه يبقى على هذا القول -على قول من يخصون الحصر بالعدو- يبقى محرمًا إلى أن يبرأ.
والقول الثاني في المسألة: أن الحصر عام، وأن كل إنسان حُصر عن إتمام نسكه فإنه يحل منه إن شاء لإطلاق الآية : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) ، وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا المطلق فإنه لا يدل على إيش؟ لا يدل على التخصيص ، وكذلك السبب لا يدل على التخصيص، " لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " .
ثم على فرض أن الحصر بغير العدو لا تتناوله الآية بلفظها فإنها تتناوله بمعناها بجامع أن في حصر العدو منعاً من إتمام النسك ، وكذلك في حصر المرض والكسر وما أشبه ذلك ، فيلحق به من باب القياس على فرض أن اللفظ لا يشمله ، وهذا القول هو الراجح ، أن الحصر عام ، فإذا حصر الإنسان قلنا له: انحر هديا واحلق رأسك .
وفي هذا دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي ، أما الهدي فإنه بنص القرآن : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) .
وأما الحلق فإنه بالسنة : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا ) ، وقد يقول قائل : إن في القرآن إشارة إليه وهو قوله : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) فإن هذا يدل على أن الحلق مشروع ، لكن الوجوب ثبت بالسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ، وعلى هذا فيكون الهدي واجباً وكذلك الحلق .
طيب فإن قصر أجزأ أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : اجزأ ، طيب فإن خالف الترتيب ؟
فالظاهر أن هذا ليس بجائز ، الظاهر أنه لا يجوز لقوله : (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ولم يرد الترخيص في التنكيس إلا في الأنساك في يوم العيد، طيب.