مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
الرمي والحلق والطواف :
أما الرمي والحلق فهذا دليله وعرفتموه.
وأما الطواف فليس فيه دليل من السنة، لكن قالوا : إنه لما كان له تأثير في الحل الثاني فإن له تأثيرًا في الحل الأول.
الحل الثاني كيف ؟ لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول ، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني ، إذن فللطواف تأثير في الحل ، فلما كان له تأثير في الحل قلنا : إنه إذا فعله مع الرمي أو مع الحلق فإنه يحل التحلل الأول ، هذا وجهه، ومع هذا فإنه ينبغي ألا يحل حتى يرمي ويحلق اتباعًا للنص.
لكن لو أفتى مفتي بذلك بناء على هذا القياس لم يكن بعيدًا ، ولكن الأول المحافظة على ما جاءت به السنة .
طيب فيما مرَّ علينا أيضًا أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه نعم أو بعبارة أصح : أنه يجوز للإنسان المشتغل بما ينفع عامة الناس أن يدع المبيت بمنى ، دليله يا عبد الرحمن ؟
المبيت بمنى من واجبات الحج أو من أركانه أو من سننه ؟
قيل إنه سنة نعم طيب الراجح أنه ؟
الطالب : الراجح أنه واجب .
الشيخ : الراجح أنه واجب ، ما دليله ؟ ما دليل رجحانه ؟
الطالب : لأنه رخص فيه للمشتغلين .
الشيخ : طيب