وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ، وابن حبان . حفظ
الشيخ : قال : " وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى ، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ، ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان " :
قال : ( رخص لرعاء الإبل ) : رخّص : الرخصة في اللغة بمعنى السهولة ، وعند الأصوليين : " ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح " ، ولو قالوا : ما ثبت على خلاف الأصل بمعارض راجح لكان أولى وأوضح وهو كذلك هذا هو مرادهم ، ما ثبت على خلاف الأصل بمعارض راجح هذا يسمى رخصة ومنه رخّص كالمسح على الخفين ، لأنه على خلاف الأصل ماهو الأصل ؟
الغسل ، ومنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا، رخص بمعنى سهّل وجاز قلنا الأصل وش هو الأصل ؟
الأصل التحريم في العرايا ، والعرايا ما هي ؟
أن تبيع الرطب بالتمر هذه العرايا تبيع رطبا بتمر لأنه يشترط التماثل والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل .
المهم أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الأصل إيش ؟
لمعارض راجح، وهو السهولة .
فهنا رخّص لهم أن يدعوا المبيت ، وترك المبيت في منى على خلاف الأصل لأن الأصل هو المبيت .
وقوله : ( لرعاء الإبل ) : جمع راعي وهم الذين يرعونها في أماكن النبات ، والمراد بالإبل هنا إبل الحجاج ، لأن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون إلى إبلهم والإبل تحتاج إلى الأكل فيذهب بها الرعاة إلى مواضع القطر والنبات لترعى.
( رخص لهم في البيتوتة عن منى ) : كان مقتضى التركيب أن يقول : في البيتوتة في منى ، لكن عن منى يحتاج إلى تأويل إما بـ عن وإما بالبيتوتة كما مر علينا في هذا وأمثاله :
أن العلماء علماء النحو اختلفوا ، هل التجوّز في الحرف أو في الفعل الذي قبله ؟ يعني في العامل الذي قبله أو في العامل الذي قلبه :
وقلنا: إن مذهب البصريين أن التجوز في العامل الذي قبله، والكوفيين في الحرف فمثلا يقولون: عن هنا بمعنى الباء ، في البيتوتة بمنى.
وأما البصريون فيقولون: إن البيتوتة هنا ضمنت معنى النزوح يعني في النزوح عن منى والبعد عنها، ومعلوم أنهم إذا نزحوا عن منى فلن يبيتوا بها.
على كل حال رخص لهم في أن يدعو منى لا يبيتون بها ويبيتون مع إبلهم ، لكن الرمي قال : ( يرمون يوم النحر ) :
يرمون يوم النحر وهذا لابد منه لأن الحجاج على رواحلهم يوم النحر ، فلم يسلموها للرعاة ، وليس الرعاة في حاجة إلى أن يؤجلوا رمي يوم النحر أليس كذلك ؟
قال : ( يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ) : يعني يجمعون رمي الغد وهو اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق ليومين : يعني اليوم الثاني عشر .
إذن سيتركون المبيت ليلة إحدى عشر وليلة اثني عشر ، والرمي يوم إحدى عشر ما يرمون ، يؤجلونه إلى يوم الثاني عشر ، ثم يرمون يوم الغد متى ؟
في يوم الغد ، لأنهم إذا جاؤوا يوم الثاني عشر ما يذهبون للرعي إذ أن من الناس من يتعجل فيحتاج إلى إبله ، ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبله وهؤلاء لا يذهبون خارج منى يرعون إبلهم ، ولو كانوا يبقون في المرعى إلى اليوم الثالث عشر لأخروا رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر، لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من أجل من يتعجل .
قال : ( رخص لرعاء الإبل ) : رخّص : الرخصة في اللغة بمعنى السهولة ، وعند الأصوليين : " ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح " ، ولو قالوا : ما ثبت على خلاف الأصل بمعارض راجح لكان أولى وأوضح وهو كذلك هذا هو مرادهم ، ما ثبت على خلاف الأصل بمعارض راجح هذا يسمى رخصة ومنه رخّص كالمسح على الخفين ، لأنه على خلاف الأصل ماهو الأصل ؟
الغسل ، ومنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا، رخص بمعنى سهّل وجاز قلنا الأصل وش هو الأصل ؟
الأصل التحريم في العرايا ، والعرايا ما هي ؟
أن تبيع الرطب بالتمر هذه العرايا تبيع رطبا بتمر لأنه يشترط التماثل والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل .
المهم أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الأصل إيش ؟
لمعارض راجح، وهو السهولة .
فهنا رخّص لهم أن يدعوا المبيت ، وترك المبيت في منى على خلاف الأصل لأن الأصل هو المبيت .
وقوله : ( لرعاء الإبل ) : جمع راعي وهم الذين يرعونها في أماكن النبات ، والمراد بالإبل هنا إبل الحجاج ، لأن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون إلى إبلهم والإبل تحتاج إلى الأكل فيذهب بها الرعاة إلى مواضع القطر والنبات لترعى.
( رخص لهم في البيتوتة عن منى ) : كان مقتضى التركيب أن يقول : في البيتوتة في منى ، لكن عن منى يحتاج إلى تأويل إما بـ عن وإما بالبيتوتة كما مر علينا في هذا وأمثاله :
أن العلماء علماء النحو اختلفوا ، هل التجوّز في الحرف أو في الفعل الذي قبله ؟ يعني في العامل الذي قبله أو في العامل الذي قلبه :
وقلنا: إن مذهب البصريين أن التجوز في العامل الذي قبله، والكوفيين في الحرف فمثلا يقولون: عن هنا بمعنى الباء ، في البيتوتة بمنى.
وأما البصريون فيقولون: إن البيتوتة هنا ضمنت معنى النزوح يعني في النزوح عن منى والبعد عنها، ومعلوم أنهم إذا نزحوا عن منى فلن يبيتوا بها.
على كل حال رخص لهم في أن يدعو منى لا يبيتون بها ويبيتون مع إبلهم ، لكن الرمي قال : ( يرمون يوم النحر ) :
يرمون يوم النحر وهذا لابد منه لأن الحجاج على رواحلهم يوم النحر ، فلم يسلموها للرعاة ، وليس الرعاة في حاجة إلى أن يؤجلوا رمي يوم النحر أليس كذلك ؟
قال : ( يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ) : يعني يجمعون رمي الغد وهو اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق ليومين : يعني اليوم الثاني عشر .
إذن سيتركون المبيت ليلة إحدى عشر وليلة اثني عشر ، والرمي يوم إحدى عشر ما يرمون ، يؤجلونه إلى يوم الثاني عشر ، ثم يرمون يوم الغد متى ؟
في يوم الغد ، لأنهم إذا جاؤوا يوم الثاني عشر ما يذهبون للرعي إذ أن من الناس من يتعجل فيحتاج إلى إبله ، ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبله وهؤلاء لا يذهبون خارج منى يرعون إبلهم ، ولو كانوا يبقون في المرعى إلى اليوم الثالث عشر لأخروا رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر، لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من أجل من يتعجل .