فوائد حديث :( طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا و المروة ... ). حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث :
أولًا : أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض، لأن عائشة كانت حائضًا فلم يسقط عنها ، بل أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطوف وتسعى .
ويستفاد من هذا الحديث : أن السعي ركن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطواف وقال : ( يسعك لحجك وعمرتك ) ، وهذا يدل على أنه لابد أن يكون موجودا في الحج والعمرة .
ومن فوائد الحديث : أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان ، خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم ، وأنه يكفيه طواف وسعي .
ومن فوائده : أن العبادتين إذا كانتا من جنس دخلت الصغرى منهما في الكبرى ، إذا كانتا من جنس ، فإن الصغرى تدخل في الكبرى ، كيف ذلك ؟ لأن العمرة هنا دخلت في الحج وهما من جنس واحد ، كلاهما نسك ، بل قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام العمرة سماها الحج الأصغر .
ومثال آخر : لو نوى المحدث حدثًا أصغر لو نوى بغسله الحدثين أجزأ ، ولا حاجة للوضوء، بل القول الراجح في مسألة الجنب : أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع الحدثان ، لأن الله تعالى لم يوجب على ذي الجنابة إلا الغسل فقط قال : (( وإن كنتم جنبًا فاطهروا )) ولم يذكر وضوءً .
من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهله وهذا مأخوذ من مجموع القصة ما هو من هذا الحديث نفسه ، وذلك بتسليته إياها حين قال : ( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) ، وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج .
طيب هل يستفاد مِن الحديث جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن ؟
نقول : هذا لا شك فيه ، جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن ، هذا لا شك فيه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنًا وسعى بعد طواف القدوم ، ولم يطف بعد طواف الإفاضة ، وهذا واضح .
لكن لو فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد ، وقدمه على الطواف يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز نعم.
أولًا : أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض، لأن عائشة كانت حائضًا فلم يسقط عنها ، بل أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطوف وتسعى .
ويستفاد من هذا الحديث : أن السعي ركن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطواف وقال : ( يسعك لحجك وعمرتك ) ، وهذا يدل على أنه لابد أن يكون موجودا في الحج والعمرة .
ومن فوائد الحديث : أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان ، خلافا لمن قال بذلك من أهل العلم ، وأنه يكفيه طواف وسعي .
ومن فوائده : أن العبادتين إذا كانتا من جنس دخلت الصغرى منهما في الكبرى ، إذا كانتا من جنس ، فإن الصغرى تدخل في الكبرى ، كيف ذلك ؟ لأن العمرة هنا دخلت في الحج وهما من جنس واحد ، كلاهما نسك ، بل قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام العمرة سماها الحج الأصغر .
ومثال آخر : لو نوى المحدث حدثًا أصغر لو نوى بغسله الحدثين أجزأ ، ولا حاجة للوضوء، بل القول الراجح في مسألة الجنب : أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع الحدثان ، لأن الله تعالى لم يوجب على ذي الجنابة إلا الغسل فقط قال : (( وإن كنتم جنبًا فاطهروا )) ولم يذكر وضوءً .
من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهله وهذا مأخوذ من مجموع القصة ما هو من هذا الحديث نفسه ، وذلك بتسليته إياها حين قال : ( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) ، وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج .
طيب هل يستفاد مِن الحديث جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن ؟
نقول : هذا لا شك فيه ، جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن ، هذا لا شك فيه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنًا وسعى بعد طواف القدوم ، ولم يطف بعد طواف الإفاضة ، وهذا واضح .
لكن لو فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد ، وقدمه على الطواف يجوز ولا لا ؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز نعم.