فوائد حديث :( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ... ). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد :
أولاً: وجوب طواف الوداع على الحاج .
الطالب : حسب العمرة عدم الوجوب ؟
الشيخ : كيف ؟ ( أُمر الناس ) .
الطالب : الحائض !
الشيخ : الحاج !
الطالب : إي ما كان واضح .
الشيخ : إي يعني اللفظ ما بان ، وجوب طواف الوداع على الحاج نعم لقوله : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ) وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه في حجة الوداع .
لو قال قائل : قد يكون الأمر هنا للاستحباب !
قلنا: لا يصح لوجهين :
الوجه الأول: أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل .
الوجه الثاني : أنه قال : ( خفف عن الحائض ) والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام ، إذ لو كان الأمر هنا استحبابا لم يكن هناك فرق بين الحائض وغير الحائض لأنه مخفف عن الجميع ، إذ أن المستحب لا يلزم به الإنسان ، واضح ؟ طيب .
فإن قلت وهل يجب ذلك في العمرة ؟
فالجواب : أن هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يجب الطواف للعمرة كما يجب للحج ، واستدل لذلك بأن العمرة حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية : ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) وهذا عام ويخرج منه ما لا يفعل في العمرة بالإجماع ، مثل الطواف والمبيت والرمي والوقوف.
الطالب : طواف الإفاضة!
الشيخ : نعم طواف الإفاضة ، طيب .
بل نقول الطواف ما يخرج لأن العمرة فيها طواف .
وأيضا قالوا : إن المعتمر دخل إلى البيت بتحية وهذا من باب القياس فلا يخرج منه من إلا بتحية .
رابعًا: أن هذا أحوط، أن الطواف أحوط، لأنك إذا طفت لم يقل أحد لم طفت وإن لم تطف قال لك الموجبون : لماذا لا تطوف ؟
وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقوله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج من أجل الخلاف فقط ، وإلا فالأدلة تدل على الوجوب .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب أن يكون الوداع آخر عهد الإنسان لقوله : ( آخر عهدهم ) : ولكن إذا بقي الإنسان بعد الطواف للصلاة أو اشترى حاجة في طريقه أو تغدى أو تعشى أو ما أشبه ذلك من الأشياء الخفيفة فإن هذا لا يضر ، لأنه سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بعد طواف الوادع .
فهذه المسائل اليسيرة لا تضر ، إلا إذا كان المقصود به الاتجار يعني : أنه اشترى شيئاً للتجارة ، فإن العلماء يقولون: إذا اشترى شيئا للتجارة فعليه أن يعيد الطواف .
ومن فوائد الحديث : سقوط طواف الوداع عن الحائض ، لقوله : ( إلا أنه خفف عن الحائض ) : الحائض لا يجب عليها الطواف لعذر شرعي ولا حسي ؟
ها ؟ شرعي ، أما حسي فقد تكون قادرة ، فهل يلحق بالعذر الشرعي العذر الحسي كما لو كان الإنسان مريضًا ؟
ها ؟ فالجواب : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما قالت إنها مريضة قال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فلم يسقطه عنها للمرض ، فما دام هذا الإنسان عاجزًا نقول يحمل .
لكن لو فرض أنه لا يمكن حمله يعني مرض مرضًا مدنفا ما يقدر ، فهنا قد نقول بالسقوط ، لأن هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض ، بخلاف العذر الذي يمكن معه الفعل كالمرض الخفيف الذي يمكن أن يحمل الإنسان فهذا لا يسقط .
ومن فوائد الحديث : تحريم جلوس الحائض في المسجد ، لأن العلة من منع الحائض من الطواف المكث في المسجد ، والطواف مكث ، فلا يحل لها أن تمكث في المسجد حتى ولو كان للدرس أو للموعظة أو ما أشبه ذلك ، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.
ومن فوائد الحديث : رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها أن تبقى كما تبقى المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة ، بل تستمر في سفرها ولا عليها شيء .
أولاً: وجوب طواف الوداع على الحاج .
الطالب : حسب العمرة عدم الوجوب ؟
الشيخ : كيف ؟ ( أُمر الناس ) .
الطالب : الحائض !
الشيخ : الحاج !
الطالب : إي ما كان واضح .
الشيخ : إي يعني اللفظ ما بان ، وجوب طواف الوداع على الحاج نعم لقوله : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ) وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه في حجة الوداع .
لو قال قائل : قد يكون الأمر هنا للاستحباب !
قلنا: لا يصح لوجهين :
الوجه الأول: أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل .
الوجه الثاني : أنه قال : ( خفف عن الحائض ) والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام ، إذ لو كان الأمر هنا استحبابا لم يكن هناك فرق بين الحائض وغير الحائض لأنه مخفف عن الجميع ، إذ أن المستحب لا يلزم به الإنسان ، واضح ؟ طيب .
فإن قلت وهل يجب ذلك في العمرة ؟
فالجواب : أن هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يجب الطواف للعمرة كما يجب للحج ، واستدل لذلك بأن العمرة حج أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية : ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) وهذا عام ويخرج منه ما لا يفعل في العمرة بالإجماع ، مثل الطواف والمبيت والرمي والوقوف.
الطالب : طواف الإفاضة!
الشيخ : نعم طواف الإفاضة ، طيب .
بل نقول الطواف ما يخرج لأن العمرة فيها طواف .
وأيضا قالوا : إن المعتمر دخل إلى البيت بتحية وهذا من باب القياس فلا يخرج منه من إلا بتحية .
رابعًا: أن هذا أحوط، أن الطواف أحوط، لأنك إذا طفت لم يقل أحد لم طفت وإن لم تطف قال لك الموجبون : لماذا لا تطوف ؟
وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقوله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج من أجل الخلاف فقط ، وإلا فالأدلة تدل على الوجوب .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب أن يكون الوداع آخر عهد الإنسان لقوله : ( آخر عهدهم ) : ولكن إذا بقي الإنسان بعد الطواف للصلاة أو اشترى حاجة في طريقه أو تغدى أو تعشى أو ما أشبه ذلك من الأشياء الخفيفة فإن هذا لا يضر ، لأنه سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بعد طواف الوادع .
فهذه المسائل اليسيرة لا تضر ، إلا إذا كان المقصود به الاتجار يعني : أنه اشترى شيئاً للتجارة ، فإن العلماء يقولون: إذا اشترى شيئا للتجارة فعليه أن يعيد الطواف .
ومن فوائد الحديث : سقوط طواف الوداع عن الحائض ، لقوله : ( إلا أنه خفف عن الحائض ) : الحائض لا يجب عليها الطواف لعذر شرعي ولا حسي ؟
ها ؟ شرعي ، أما حسي فقد تكون قادرة ، فهل يلحق بالعذر الشرعي العذر الحسي كما لو كان الإنسان مريضًا ؟
ها ؟ فالجواب : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لما قالت إنها مريضة قال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فلم يسقطه عنها للمرض ، فما دام هذا الإنسان عاجزًا نقول يحمل .
لكن لو فرض أنه لا يمكن حمله يعني مرض مرضًا مدنفا ما يقدر ، فهنا قد نقول بالسقوط ، لأن هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض ، بخلاف العذر الذي يمكن معه الفعل كالمرض الخفيف الذي يمكن أن يحمل الإنسان فهذا لا يسقط .
ومن فوائد الحديث : تحريم جلوس الحائض في المسجد ، لأن العلة من منع الحائض من الطواف المكث في المسجد ، والطواف مكث ، فلا يحل لها أن تمكث في المسجد حتى ولو كان للدرس أو للموعظة أو ما أشبه ذلك ، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.
ومن فوائد الحديث : رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها أن تبقى كما تبقى المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة ، بل تستمر في سفرها ولا عليها شيء .