تتمة الحديث السابق ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحلق رأسه ، وجامع نساءه ، ونحر هديه ، حتى اعتمر عاماً قابلاً . رواه البخاري . حفظ
الشيخ : ولو كان واجبا لبينه لهم ، لأنه يجوز أن بعضهم يذهب إلى أهله ولا يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام .
وأما أهل المدينة فقد يقال: إنه يعلمهم بعد ذلك ، لكن ليسوا كلهم من أهل المدينة ، قد يكون بعضهم يذهب إلى أهله ولا يعلم بأن القضاء واجب ، فلما لم يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه واجب عُلم أنه ليس بواجب ، لأنه لو كان واجبًا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم .
ثانيًا : أن الذين قضوا العمرة من العام القابل كما قال الشافعي وغيره : لم يكونوا جميع الذين حضروا صلح الحديبية ، بل كانوا أقل ، لأن الذين حضروا صلح الحديبية كانوا ألفا وأربعمئة والذين قضوا العمرة دون ذلك ، وهذا يدل على أن القضاء ليس بواجب ، إذ لو كان واجباً لحضر كل من كان معه في الحديبية لو كان واجبًا.
واستدلوا بالنظر قالوا : لأن هذا واجب تعذر عليه إتمامه يعني معنى قصدي : أن التطوع بالحج والعمرة يجب إتمامه ، لكنَّ هذا واجب عجز عنه ، والقاعدة الشرعية إيش : " أن الواجبات تسقط بالعجز " ، فيكون هذا الذي أحصر سقط عنه وجوب الإتمام بالعجز عنه .
فنرجع الآن لما سقط وجوب الإتمام بالعجز نرجع إلى الأصل ، وش الأصل أنه تطوع الذي شرع فيه ولا واجب ؟
أنه تطوع فنقول : لا شك أن الأفضل أن تأتي به ولكنه ليس بواجب ، ولهذا أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام ، أما أن نوجبه وهذا الرجل إنما ترك الإتمام لعجزه عنه فإننا لا نوجبه عليه ، وهذا هو الحق وهو الصحيح : أنه لا قضاء عليه، ولكن إذا كان هذا الشيء واجبًا كما قلنا ، فإنه يجب عليه القضاء لأنه مطالب به بإيش بالدليل الأول .
بماذا نجيب عن الذين أوجبوا القضاء ؟
لأن لهم أدلة استدلوا كما سمعتم بأثر ونظر؟!
الطالب : أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، فنقول : إن الأصل فيه الأسوة لكن بما أنه لم يأمر أصحابه فلا يدل على الوجوب.
الشيخ : نقول : قولكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وهو الأصل أنه أسوة أمته ، نقول : إن القاعدة المعروفة عند العلماء " أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب " ، ونحن نوافقكم على أن الأفضل أن يأتي به لكن الوجوب شيء والأفضل شيء آخر هذا واحد.
وأما أهل المدينة فقد يقال: إنه يعلمهم بعد ذلك ، لكن ليسوا كلهم من أهل المدينة ، قد يكون بعضهم يذهب إلى أهله ولا يعلم بأن القضاء واجب ، فلما لم يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه واجب عُلم أنه ليس بواجب ، لأنه لو كان واجبًا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم .
ثانيًا : أن الذين قضوا العمرة من العام القابل كما قال الشافعي وغيره : لم يكونوا جميع الذين حضروا صلح الحديبية ، بل كانوا أقل ، لأن الذين حضروا صلح الحديبية كانوا ألفا وأربعمئة والذين قضوا العمرة دون ذلك ، وهذا يدل على أن القضاء ليس بواجب ، إذ لو كان واجباً لحضر كل من كان معه في الحديبية لو كان واجبًا.
واستدلوا بالنظر قالوا : لأن هذا واجب تعذر عليه إتمامه يعني معنى قصدي : أن التطوع بالحج والعمرة يجب إتمامه ، لكنَّ هذا واجب عجز عنه ، والقاعدة الشرعية إيش : " أن الواجبات تسقط بالعجز " ، فيكون هذا الذي أحصر سقط عنه وجوب الإتمام بالعجز عنه .
فنرجع الآن لما سقط وجوب الإتمام بالعجز نرجع إلى الأصل ، وش الأصل أنه تطوع الذي شرع فيه ولا واجب ؟
أنه تطوع فنقول : لا شك أن الأفضل أن تأتي به ولكنه ليس بواجب ، ولهذا أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام ، أما أن نوجبه وهذا الرجل إنما ترك الإتمام لعجزه عنه فإننا لا نوجبه عليه ، وهذا هو الحق وهو الصحيح : أنه لا قضاء عليه، ولكن إذا كان هذا الشيء واجبًا كما قلنا ، فإنه يجب عليه القضاء لأنه مطالب به بإيش بالدليل الأول .
بماذا نجيب عن الذين أوجبوا القضاء ؟
لأن لهم أدلة استدلوا كما سمعتم بأثر ونظر؟!
الطالب : أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، فنقول : إن الأصل فيه الأسوة لكن بما أنه لم يأمر أصحابه فلا يدل على الوجوب.
الشيخ : نقول : قولكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وهو الأصل أنه أسوة أمته ، نقول : إن القاعدة المعروفة عند العلماء " أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب " ، ونحن نوافقكم على أن الأفضل أن يأتي به لكن الوجوب شيء والأفضل شيء آخر هذا واحد.