فوائد الحديث :(حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث عدة فوائد كثيرة :
منها أن صوت المرأة ليس بعورة ، المرأة الأجنبية التي ما هي من محارمك ليس بعورة ، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابنة عمه .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن تكون من محارمه بالرضاع ؟
قلنا : بلى ، ولكن الأصل عدم ذلك .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان من خصائصه جواز كشف الوجه له ، وجواز الخلوة به ؟
قلنا : بلى هذا ، بلى يمكن أن يكون من خصائصه ، لكن نقول من خصائصه لو كان هناك نص يدل على أن صوت المرأة عورة ، وأنه يحرم مخاطبة المرأة ، لو كان هناك نص قلنا : لابد أن نقول هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما فيه نص ، بل المعروف أن النساء يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة ، ولا يمنعهن النبي عليه الصلاة والسلام ، إذن فليس صوت المرأة عورة ، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ بصوت المرأة لا تلذذ شهوة ولا تلذذ تمتع ، فتلذذ الشهوة أن يحس بثوران شهوته عند مخاطبتها ، والتمتع أن يعجبَه صوتها وكلامها ويستمر كما يتمتع بنظر الأشجار والبناء الجميل والسيارة الفخمة وما أشبه ذلك .
المهم أن صوت المرأة ليس بعورة ، فتجوز محادثتها إلا إذا كان هناك فتنة ، وذلك بالتلذذ بمحادثتها إما تلذذ شهوة أو تلذذ تمتع .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض ، الدليل أنها قالت : ( إني أريد الحج وأنا شاكية ؟ فقال : حجي واشترطي ) ، ولكن هل يسن الاشتراط أو لا يسن ؟
أو في ذلك تفصيل ؟
فيه خلاف بين العلماء : منهم من أنكر الاشتراط مطلقا ، وقال : لا اشتراط في الإحرام ، لأن الإحرام واجب يعني إذا دخل الإنسان في النسك وجب عليه الإتمام ، واشتراط التحلل ينافي ذلك ويناقضه ، هذا تعليل .
وأما الدليل ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حج واعتمر ولم يشترط لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة ولا في حجة الوداع مع أنه لا يخلو من خوف ، فلا يسن الاشتراط مطلقا ولا يفيد أيضاً ، قالوا : ولو كان يفيد ما كان للإحصار والفوات فائدة وقيمة .
ومنهم من فصّل وقال : إن الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعًا من مرض أو غيره ، وليس بسنة لمن لا يخشى مانعًا، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وعلى هذا فلا نقول: لكل من أراد أن يحج أو يعتمر اشترط، إلا إذا كان هناك خوف، يخاف من مانع يمنعه من إتمام نسكه فنقول: اشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ضباعة بنت الزبير ولم يشترط هو وهذا جمع بين الأدلة واضح .
فإن قال قائل: أفلا تستحبون الاشتراط في هذا الوقت مطلقا لكثرة الحوادث فالجواب : لا ، لا نستحب ذلك له ، لأن الحوادث الواقعة في عصرنا إذا نسبتها إلى المجموع وجدت أنها قليلة ما هي بمحل مخافة ، قليلة جدا ومطلق الحوادث موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الصحابي الذي وقصته ناقته في عرفة مات بحادث أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب إذن نقول : إن وجود الحوادث في الزمن هذا لا يوجب أن نستحب له الاشتراط ، نعم لو كان الإنسان مريضًا وخاف أن لا يستطيع الإتمام فليشترط .
ومن فوائد الحديث : أن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحج ، وش الدليل ؟ قال: ( حجي واشترطي ) ، ولم يأذن لها بالترك بل قال : ( حجي واشترطي ). ومن فوائد الحديث : جواز الاشتراط في العبادات ، وهل نقول : إن الاشتراط في العبادات جائز في كل عبادة ، أو نقول هو خاص في الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته ؟
قد يقول قائل : إنه يجوز في كل عبادة مثل أن يشترط الإنسان عند دخوله في الصلاة قال مثلا : إن استأذن عليَّ فلان فلي أن أقطع الصلاة وهي فريضة ، وقد نقول : بعدم الجواز للفرق بين الحج وغيره ، وما هو ؟
الطالب : طول الزمن والمشقة.
الشيخ : نعم طول الزمن والمشقة ، لكن الصلاة زمنها قليل ، الصيام كذلك زمنه قليل ، وإلا فقد يقول قائل مثلا إذا جاء رمضان وهو مريض ، يدخل في الصوم ويقول : إن شق علي فلي أن أفطر ، نقول : الواقع إنه ما حاجة للاشتراط هذا ، لأن الإنسان في رمضان إذا كان مريضا وشق عليه يفطر سواء اشترط أو لم يشترط ، ولا حاجة للاشتراط بخلاف الحج .
ومن فوائد هذا الحديث أن المشترط يحل مجانًا ، أي بدون حلق وبدون دم وبدون قضاء ، لقوله في اللفظ الآخر : ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) . طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا قال : محلي حيث حبستني ، فإنه بمجرد ما يحصل المانع يتحلل ، ولكن لو قال : فلي أن أَحل حيث حبستني ، صار بالخيار ، وأيهما أحسن ؟
الطالب : الثاني أحسن .
الشيخ : أن يقول : فلي أن أَحل أو فمحلي حيث حبستني ؟
ها ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : قد يقول قائل : الأول أحسن يعني فلي أن أحل ليكون الإنسان بالخيار إن شاء استمر وإن شاء أحل .
وقد يقول الإنسان : إن اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل به شيء ، يعني معناه أنه أفضل من غيره .
على أن قوله : فمحلي حيث حبستني ، يظهر لي أن المراد به الإباحة يعني مثل فأحل لي ، " والأمر عند توهم المنع يفيد الإباحة فقط " ، وأنه لا يعني أنه بمجرد ما يحصل المانع يحل للإنسان بل هو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء حل .
طيب إذن ما الفائدة من الاشتراط ؟
الطالب : أنه يحل مجانا .
الشيخ : أنه يحل مجانًا ، ليس عليه هدي ولا قضاء ولا حلق ولا تقصير إن كان امرأة ، لكن لو لم يفعل ذلك لكان حكمه ما سبق .
طيب هل يؤخذ من هذا الحديث ترجيح قول من يقول: إن الإحصار عام ؟ ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم قد يؤخذ منه ترجيح قول من يقول إن الإحصار عام في كل مانع لقوله : ( إن حبسني حابس ) وهي إنما شكت المرض لم تشك غيره.
منها أن صوت المرأة ليس بعورة ، المرأة الأجنبية التي ما هي من محارمك ليس بعورة ، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ابنة عمه .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن تكون من محارمه بالرضاع ؟
قلنا : بلى ، ولكن الأصل عدم ذلك .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان من خصائصه جواز كشف الوجه له ، وجواز الخلوة به ؟
قلنا : بلى هذا ، بلى يمكن أن يكون من خصائصه ، لكن نقول من خصائصه لو كان هناك نص يدل على أن صوت المرأة عورة ، وأنه يحرم مخاطبة المرأة ، لو كان هناك نص قلنا : لابد أن نقول هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما فيه نص ، بل المعروف أن النساء يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الصحابة ، ولا يمنعهن النبي عليه الصلاة والسلام ، إذن فليس صوت المرأة عورة ، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ بصوت المرأة لا تلذذ شهوة ولا تلذذ تمتع ، فتلذذ الشهوة أن يحس بثوران شهوته عند مخاطبتها ، والتمتع أن يعجبَه صوتها وكلامها ويستمر كما يتمتع بنظر الأشجار والبناء الجميل والسيارة الفخمة وما أشبه ذلك .
المهم أن صوت المرأة ليس بعورة ، فتجوز محادثتها إلا إذا كان هناك فتنة ، وذلك بالتلذذ بمحادثتها إما تلذذ شهوة أو تلذذ تمتع .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض ، الدليل أنها قالت : ( إني أريد الحج وأنا شاكية ؟ فقال : حجي واشترطي ) ، ولكن هل يسن الاشتراط أو لا يسن ؟
أو في ذلك تفصيل ؟
فيه خلاف بين العلماء : منهم من أنكر الاشتراط مطلقا ، وقال : لا اشتراط في الإحرام ، لأن الإحرام واجب يعني إذا دخل الإنسان في النسك وجب عليه الإتمام ، واشتراط التحلل ينافي ذلك ويناقضه ، هذا تعليل .
وأما الدليل ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حج واعتمر ولم يشترط لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة ولا في حجة الوداع مع أنه لا يخلو من خوف ، فلا يسن الاشتراط مطلقا ولا يفيد أيضاً ، قالوا : ولو كان يفيد ما كان للإحصار والفوات فائدة وقيمة .
ومنهم من فصّل وقال : إن الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعًا من مرض أو غيره ، وليس بسنة لمن لا يخشى مانعًا، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وعلى هذا فلا نقول: لكل من أراد أن يحج أو يعتمر اشترط، إلا إذا كان هناك خوف، يخاف من مانع يمنعه من إتمام نسكه فنقول: اشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ضباعة بنت الزبير ولم يشترط هو وهذا جمع بين الأدلة واضح .
فإن قال قائل: أفلا تستحبون الاشتراط في هذا الوقت مطلقا لكثرة الحوادث فالجواب : لا ، لا نستحب ذلك له ، لأن الحوادث الواقعة في عصرنا إذا نسبتها إلى المجموع وجدت أنها قليلة ما هي بمحل مخافة ، قليلة جدا ومطلق الحوادث موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الصحابي الذي وقصته ناقته في عرفة مات بحادث أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب إذن نقول : إن وجود الحوادث في الزمن هذا لا يوجب أن نستحب له الاشتراط ، نعم لو كان الإنسان مريضًا وخاف أن لا يستطيع الإتمام فليشترط .
ومن فوائد الحديث : أن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحج ، وش الدليل ؟ قال: ( حجي واشترطي ) ، ولم يأذن لها بالترك بل قال : ( حجي واشترطي ). ومن فوائد الحديث : جواز الاشتراط في العبادات ، وهل نقول : إن الاشتراط في العبادات جائز في كل عبادة ، أو نقول هو خاص في الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته ؟
قد يقول قائل : إنه يجوز في كل عبادة مثل أن يشترط الإنسان عند دخوله في الصلاة قال مثلا : إن استأذن عليَّ فلان فلي أن أقطع الصلاة وهي فريضة ، وقد نقول : بعدم الجواز للفرق بين الحج وغيره ، وما هو ؟
الطالب : طول الزمن والمشقة.
الشيخ : نعم طول الزمن والمشقة ، لكن الصلاة زمنها قليل ، الصيام كذلك زمنه قليل ، وإلا فقد يقول قائل مثلا إذا جاء رمضان وهو مريض ، يدخل في الصوم ويقول : إن شق علي فلي أن أفطر ، نقول : الواقع إنه ما حاجة للاشتراط هذا ، لأن الإنسان في رمضان إذا كان مريضا وشق عليه يفطر سواء اشترط أو لم يشترط ، ولا حاجة للاشتراط بخلاف الحج .
ومن فوائد هذا الحديث أن المشترط يحل مجانًا ، أي بدون حلق وبدون دم وبدون قضاء ، لقوله في اللفظ الآخر : ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) . طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا قال : محلي حيث حبستني ، فإنه بمجرد ما يحصل المانع يتحلل ، ولكن لو قال : فلي أن أَحل حيث حبستني ، صار بالخيار ، وأيهما أحسن ؟
الطالب : الثاني أحسن .
الشيخ : أن يقول : فلي أن أَحل أو فمحلي حيث حبستني ؟
ها ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : قد يقول قائل : الأول أحسن يعني فلي أن أحل ليكون الإنسان بالخيار إن شاء استمر وإن شاء أحل .
وقد يقول الإنسان : إن اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل به شيء ، يعني معناه أنه أفضل من غيره .
على أن قوله : فمحلي حيث حبستني ، يظهر لي أن المراد به الإباحة يعني مثل فأحل لي ، " والأمر عند توهم المنع يفيد الإباحة فقط " ، وأنه لا يعني أنه بمجرد ما يحصل المانع يحل للإنسان بل هو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء حل .
طيب إذن ما الفائدة من الاشتراط ؟
الطالب : أنه يحل مجانا .
الشيخ : أنه يحل مجانًا ، ليس عليه هدي ولا قضاء ولا حلق ولا تقصير إن كان امرأة ، لكن لو لم يفعل ذلك لكان حكمه ما سبق .
طيب هل يؤخذ من هذا الحديث ترجيح قول من يقول: إن الإحصار عام ؟ ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم قد يؤخذ منه ترجيح قول من يقول إن الإحصار عام في كل مانع لقوله : ( إن حبسني حابس ) وهي إنما شكت المرض لم تشك غيره.