فوائد حديث:( من كسر ، أو عرج ، فقد حل وعليه الحج من قابل ). حفظ
الشيخ : هذا الحديث كما نشاهد من باب الإحصار وليس من باب الفوات ، فيستفاد منه : أن الإحصار يحصل بغير العدو، لأن الكسر والعرج ليس عدوا .
ويستفاد منه أيضًا : أنه إذا حصل ذلك جاز للإنسان أن يتحلل فماذا يصنع ؟
يذبح هدياً ويحلق رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الرأس والله في القرآن أمر بماذا بالهدي : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) .
طيب ويذهب إلى أهله ولا لا ؟
نعم يذهب إلى أهله كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية إلى المدينة بدون اعتمار .
ويستفاد من هذا الحديث : وجوب القضاء لقوله : ( وعليه الحج من قابل ) أضفه إلى حديث ابن عباس السابق : ( حتى اعتمر عاما قابلا ) : فيدل على أن المحصر يلزمه القضاء ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه ، وكثير من أهل العلم .
والقول الثاني : أنه لا يلزمه القضاء إذا أحصر ، إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام أو كان واجبا بنذر فيلزمه القضاء لا من أجل الإحصار ولكن من أجل الأمر السابق الفريضة أو النذر .
طيب الذين قالوا بوجوب القضاء : الحديث ظاهر في تأييدهم ، لأنه قال : ( وعليه الحج من قابل ) .
والذين قالوا لا يجب عليه القضاء قالوا : لأن الله لم يذكره في القرآن ، وإنما أوجب ما استيسر من الهدي ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في سنته ، وإنما أوجب الحلق ، وليس في المسألة إجماع حتى يكون دليلاً علينا .
فانتفاء الدليل الموجب يدل على عدم الوجوب ، لأن الأصل براءة الذمة .
ثم قالوا : عندنا دليل إيجابي في عدم الوجوب وهو : أن الواجبات تسقط بالعجز ، وهذا الذي شرع في النسك وهو ليس بواجب شرع في نفل ، ولما شرع فيه وجب عليه إيش ؟
الطالب : إتمامه .
الشيخ : إتمامه ولا ابتداؤه ؟
الطالب : إتمامه .
الشيخ : إتمامه، إتمامه عجز عنه بالحصر من عدو أو غيره ، والواجبات تسقط بالعجز ، فهذا دليل على عدم الوجوب .
فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركب من دليلين :
البراءة الأصلية .
ودليل آخر موجد أي : مثبت لعدم وجوب القضاء .
البراءة في أي شيء استدللنا بها ؟ بأي شيء استدللنا به ؟
بأن الله ذكر الحصر وذكر ما يجب فيه وهو ما استيسر من الهدي ولم يذكر القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحصر وأوجب فيه الحلق ولم يوجب القضاء .
طيب هذا دليل براءة الذمة .
الدليل الإيجابي أن نقول : إن هذا النسك ليس بواجب ابتداء ، لأنه سنة ، نفل ، وإنما الواجب إتمامه .
وإتمامه تعذر بالعجز عنه ، والواجبات تسقط بالعجز.
طيب ولم يوجب الله عز وجل على عباده الحج والعمرة إلا مرة واحدة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) .
طيب نحتاج الجواب على هذا الدليل :
أما حديث ابن عباس : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا ) : فنحن إذا قلنا لا يجب القضاء لسنا نقول لا يجوز القضاء ، بل ننفي الوجوب دون الجواز ، ونقول : يجوز أن يقضي ، بل قد نقول : إننا نستحب له أن يقضي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما الحديث الذي معنا فنقول : عليه الحج من قابل ، يحتمل أن يكون هذا قضاء ويحتمل أن يكون هذا أداء : أي : أنه يحتمل أن الحديث فيمن كُسر أو عَرج في الفريضة فقال : ( عليه الحج من قابل ) ، ويحتمل أن يكون في نافلة فيلزم القضاء .
والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ، وحينئذ يجب حمل الحديث على ما تدل عليه الأدلة السابقة وهو : أن يكون الإحصار في فريضة ، أن يكون الإحصار في فريضة ، ومعلوم أنه إذا كان الإحصار في فريضة فإنه يجب عليه القضاء ، نعم ؟
الطالب : شيخ إذا أخطأ الناس يا شيخ وقفوا أكثر الناس وقفوا في عرفة ، وقفوا مثلا يوم العاشر أخطأوا ، وبعضهم وقف يوم ثاني ، هل يا شيخ ... ؟
الشيخ : الأكثر الأكثر .
الطالب : ...
الشيخ : أولا : هذه مسألة فرضية يعني خصوصًا في زماننا ، كان في الزمن السابق العلماء فرضوها لأن فيها احتمالا، الناس متفرقون ولا هناك وسائل إعلام أما الآن فالمسألة فرضية ولكن لنقل أنها فرضية ، مع أن هذه إن دامت الحال على ما هي عليه فهو مستحيل فالعبرة بالأكثر ، إذا وقف الأكثر يوم التاسع أو يوم العاشر فالصواب معهم .
الطالب : شيخ شيخ .
الشيخ : إي نعم ، نبدأ بالأدنى فالأدنى .