المناقشة من أول باب الحج. حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
في الحج عدة أسئلة ، السؤال الأول : متى كان فرض الحج ؟
الطالب : كيف ؟
الشيخ : متى كان فرض الحج ؟
الطالب : في السنة السابعة .
الشيخ : في السنة السابعة من الهجرة ولا من البعثة ؟
الطالب : من الهجرة .
الشيخ : من الهجرة طيب .
الطالب : كان فرض الحج في السنة التاسعة وعلى خلاف في السنة العاشرة.
الشيخ : هذا القول الراجح ، طيب بماذا فرض ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إي نعم ، بماذا فرض ؟
الطالب : كيف السؤال ؟
الشيخ : هذا السؤال : بماذا فرض الحج ؟ ما هو بلماذا ، بماذا !!
الطالب : من الكتاب ولا من السنة؟
الشيخ : طيب من الكتاب .
الطالب : قول الله : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) .
الشيخ : أحسنت ـ
طيب لو قال قائل: فرض بقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) ؟
الطالب : هذا ليس ابتداء يا شيخ .
الشيخ : أقول : لو قال قائل: فماذا نقول له نوافقه ولا نخالفه ؟
الطالب : لا ، نخالفه .
الشيخ : نخالفه ، لماذا ؟
الطالب : لأن الإتمام الواجب حين الدخول في النسك .
الشيخ : نعم.
الطالب : أما قبل الدخول في النسك هذا ليس واجبًا.
الشيخ : نقول: هذا أمر بالإتمام وليس الابتداء .
نعم طيب ما هي الحكمة يا خالد في تأخر فرضه إلى السنة التاسعة ؟
الطالب : والله أعلم لأن البيت كان قبل ذلك في قبضة المشركين ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فتح مكة في السنة الثامنة ، وكان في السنة التاسعة حينما حج أبو بكر بالناس فكان يحجون مع المشركين أيضا في هذا العام ، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشرة.
الشيخ : هنا عللت لتأخير الرسول حجه ، لكن سؤالي لماذا تأخر فرض الحج ؟
الطالب : لماذا تأخر فرض الحج ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن قبل أن يدخل الحج خلال السنة الثامنة للهجرة كانت مكة والمشاعر كانت في قبضة المشركين ، وإذا فرضت في هذا الوقت يشق على الناس يعني الحج والذهاب إلى مكة لأداء المناسك.
الشيخ : وقد يصدهم المشركون .
الطالب : نعم .
الشيخ : كما فعلوا في عمرة الحديبية .
طيب ما تقول فيمن قال -سلطان- فيمن قال: إن الرجل إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة ؟
الطالب : السؤال مرة أخرى؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : السؤال مرة أخرى؟
الشيخ : السؤال : ماذا تقول في قول من يقول : إن الإنسان إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة ؟
الطالب : إذا كان لتجارة لا يجب، لا يجب .
الشيخ : ماذا تقول في قوله أصحيح هو أم ضعيف ؟
الطالب : خطأ ضعيف.
الشيخ : ضعيف ، ما الدليل على ضعفه؟
الطالب : الدليل أن العمرة يعني العمرة واجبة مرة واحدة في العمر.
الشيخ : طيب.
الطالب : وكذلك الحج .
الشيخ : ما الدليل .
الطالب : على القول الراجح.
الشيخ : على القول الراجح إذن فيه خلاف ؟
الطالب : نعم في العمرة فيه خلاف .
الشيخ : هل تجب مرة ولا مرتين ؟
الطالب : تجب مرة في السنة قالوا يعني بعض العلماء.
الشيخ : كل سنة يعتمر لازم؟
الطالب : إي نعم.
طالب آخر : شيخ شيخ .
الشيخ : يا سلطان الظاهر إنك ما -اصبروا يا إخوان ما بعد انتهيت من مناقشته- نعم ؟
الطالب : هذا ما هو الراجح بعض العلماء.
الشيخ : يعني يرى بعض العلماء أن العمرة تجب كل عام كالزكاة ؟
الطالب : يرى نعم بعض المالكية .
الشيخ : إي .
الطالب : ولكن الصحيح شيخ.
الشيخ : ما وصلنا إلى التصحيح الآن خلنا نشوف هل ثبت هذا الرأي ولا لا؟ وش تقول يا عبدالله ؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : قوله غير صحيح ؟
الطالب : جاء عنهم مرة واحدة.
الشيخ : العمرة ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والحج؟
الطالب : والحج أيضا.
الشيخ : طيب الآن نحتاج إلى دليل ، هذا هو الواقع ما علمت أحدا قال بأن العمرة تجب في السنة مرة .
الطالب : شيخ .
الشيخ : نعم.
الطالب : الدليل .
الشيخ : أظن أخذت من قبل ؟
الطالب : لا .
الشيخ : إي نعم.
الطالب : الحديث : ( أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال : أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ ).
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقام الأقرع بن حابس وقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : مرة ، ولو قلت لوجبت ، الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) .
الشيخ : ( الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) : هذا يدل على أنه لا يجب الحج ولا العمرة على من أدى ؟
الطالب : على من أدى الفريضة.
الشيخ : على من أدى الفريضة .
طيب زين يكفي واحد بقية الأدلة ما هو لازم .
الطالب : جواب سؤال سلطان!
الشيخ : ها ؟
الطالب : جواب سؤال سلطان: هل يجب الإحرام عند دخول مكة ؟
الشيخ : إي هذا جوابه، هذا يدل على أنه لا يجب لأنه ما هو بمحرم إلا يبي يحج أو يعتمر .
الطالب : فيه دليل أوضح من هذا .
الشيخ : ها ؟
الطالب : فيه دليل طيب .
الشيخ : إيه يعني قصدك الدليل يعني؟
الطالب : إي.
الشيخ : يالله عطني إياه.
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن المواقيت قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة )، وقال أراد ولم يقل عام ممن دخله لمن أراد الحج والعمرة.
الشيخ : طيب هذا فيه مناقشة لكن هذه الإرادة واجبة ولا لا ؟
لو قلت الوضوء واجب على من أراد أن يصلي صلاة الظهر، هل يدل على أن صلاة الظهر غير واجبة ؟
الطالب : لا يلزم.
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا يلزم .
الشيخ : طيب الإرادة تتبع الشرط فقوله : ( لمن يريد ) يعني ويجب عليه أن يريد إذا أراد دخول مكة، لاحظ أن هذا وإن استدل به بعض الناس نعم فهو فيه مناقشة ، وهو نظير ما قيل في الأضحية لما قال بعض العلماء : إن الأضحية غير واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ) ، فقال: وأراد، فدل ذلك على أن الأضحية غير واجبة نقول: هذا ما يمنع الوجوب، لأنه قد لا يريد لعسر مثلا للإعسار أو ما أشبه ذلك، نعم هذه نقول مثلها : ( ممن يريد الحج والعمرة ) : قد يدخل لأي سبب من الأسباب ما يريد الحج والعمرة .
الطالب : نجمع الدليلين؟
الشيخ : الدليل الواضح حديث ابن عباس في قصة الأقرع بن حابس : ( أفي كل عام ؟ قال : لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم ، الحج مرة فما زاد فهو تطوع ) : هذا أصرح دليل.
والحديث الذي ذكرتم حديث ابن عباس أيضا قال به بعض العلماء ، يعني استدل به بعض العلماء وقال : إن تعليق الأمر بالإرادة يدل على أنه ليس بواجب ، ولكنه فيه مناقشة كما رأيتم .
طيب رجل -يا شاكر- وجب عليه أن يحج ثم مرض ، أيحج عنه أم لا ؟
الطالب : إن كان مرضه ميؤوس منه يحج عنه .
الشيخ : نعم ، وإلا ؟
الطالب : وإلا فلا يحج .
الشيخ : فلا يحج ، ها ؟
الطالب : لا يحج .
الشيخ : طيب ما دليلك؟
الطالب : حديث بالمعنى : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له :إن أمي قد ؟
الشيخ : لا .
الطالب : ليس هو يا شيخ !
الشيخ : سلامة ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت أنت ، إيه معذور أجل ، يالله يا عبدالرحمن بن داود!
الطالب : حديث الخثعمية التي قالت : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : حجي عنه ، وكان في حجة الوداع ) .
الشيخ : وجه الدلالة ، ما وجه الدلالة؟
الطالب : أنها قالت : ( أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ) من الكبر يعني .
الشيخ : إي .
الطالب : فعذر أنه لا يستطيع أن يحج .
الشيخ : والكبر لا يرجى زواله .
الطالب : إيه نعم والكبر لا يرجى زواله فقال الرسول : حجي عنه .
الشيخ : وهل هو فريضة عليه في هذه الحال ؟
الطالب : إيه نعم قالت : ( إن فريضة الله على عباده في الحج ) .
الشيخ : وجه الدلالة ؟ يعني هي قد تقول إنه فرض وليس هو الحكم الشرعي ؟
الطالب : قال: ( حجي عنه ).
الشيخ : هذا للإباحة .
الطالب : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم إقرار الرسول إياها على قولها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي ) : ولو كان غير فريضة لقال: ليس عليك فريضة صح .
طيب قال أهل العلم إن المواقيت تنقسم إلى أقسام يا عيسى؟
الطالب : نعم زمانية ومكانية.
الشيخ : يعني قسمين؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : زمانية ومكانية طيب ماهي الزمانية ؟
الطالب : الزمانية هي أشهر الحج .
الشيخ : وهي؟
الطالب : ذي الحجة وذي القعدة .
الشيخ : والمحرم؟
الطالب : لا لا .
الشيخ : ها؟
الطالب : في قبله.
الشيخ : وش الذي قبل؟
الطالب : وشوال ثلاثة.
الشيخ : شوال الذي فيه عيد الفطر؟
الطالب : شوال.
الشيخ : الذي فيه عيد الفطر؟
الطالب : إي نعم ما في غيره يا شيخ.
الشيخ : ها ؟
الطالب : ما في غيره.
الشيخ : وش تقولون ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح ، لكن هو بداه مع الآخر ، طيب ذو الحجة هل كله من أشهر الحج ولا بعضه ؟
الطالب : على خلاف بين العلماء .
الشيخ : نعم كيف الخلاف ؟
الطالب : قال : عشرة من ذي الحجة ، ومنهم من قال : الشهر كامل أنه الله سبحانه وتعالى : (( الحج أشهر معلومات )) لا يدخل فيه الشهر.
الشيخ : نعم.
المواقيت المكانية حسين ها ، كلكم جنب واحد ، طيب أنا أريد حسين .
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمسة ما هي ؟
ترى الأسماء المتفقة لو يصير كل واحد في جهة نعم ؟
الطالب : قرن المنازل ، ذي الحليفة ، الجحفة .
الشيخ : قرن المنازل وذو الحليفة .
الطالب : والجحفة.
الشيخ : والجحفة .
الطالب : ويلملم.
الشيخ : ويلملم .
الطالب : وذات عرق.
الشيخ : وذات عرق أحسنت ، أيها الذي ثبت في الصحيحين ؟
الطالب : الأربعة ما عدا ذات عرق.
الشيخ : الأربعة ما عدا ذات عرق خطأ هذا التعبير!
الطالب : نص على الأربعة إلا ذات عرق .
الشيخ : زين طيب أحسنت ، يالله يا عبدالله سليم ذي الحليفة لمن ؟
الطالب : ذي الحليفة لأهل الشام.
الشيخ : لأهل الشام ذي الحليفة؟
الطالب : لأهل المدينة.
الشيخ : لأهل المدينة طيب، لها اسم عرفي عند الناس ؟
الطالب : تسمى رابغ .
الشيخ : تسمى رابغ ؟
الطالب : أبيار علي.
الشيخ : تسمى رابغ وأبيار علي؟
الطالب : لا أبيار علي.
الشيخ : وش بلاك أنت ، تسمى أبيار علي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صحيح يالله يا فهد ما شاء الله فهد الذي وراك ، ذو الحليفة بعدها الجحفة !
الطالب : لأهل الشام .
الشيخ : الجحفة لأهل الشام ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ماهي هذه الجحفة ؟
الطالب : الجحفة كانت قرية دعى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إليها .
الشيخ : أحسنت صحيح هي جحفة ، قرية قديمة كانت مسكونة ، فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فسأل الله تعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة فدمرت ، الآن يحرمون من رابغ ، ورابغ من ورائها .
طيب الثالث يلملم فيصل ؟
الطالب : لأهل اليمن.
الشيخ : ميقات أهل اليمن.
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : طيب له اسم عرفي جديد ؟
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : يسمى الآن السعدية.
الشيخ : السعدية؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : السعدية طيب أحسنت ، نعم ، قرن المنازل ؟
الطالب : قرن المنازل لأهل نجد.
الشيخ : لأهل نجد، وله اسم جديد؟
الطالب : السيل.
الشيخ : يسمى السيل ، طيب أظن يسمى السيل الكبير أظن ؟
الطالب : إي .
الشيخ : إي يسمى السيل الكبير ، أي هذه المواقيت أبعد من مكة ؟
الطالب : أبعد عن مكة؟
الشيخ : نعم .
الطالب : الجحفة .
الشيخ : ها ؟ كيف ؟ -اصبروا يا جماعة خلوا الرجال الله أكبر-
الطالب : ذو الحليفة يا شيخ .
الشيخ : ذو الحليفة.
الطالب : يبعد عشر مراحل .
الشيخ : إي وبعدها؟
الطالب : بعدها الجحفة.
الشيخ : وبعدها؟
الطالب : يلملم.
الشيخ : وبعدها ؟
الطالب : ذات عرق .
الشيخ : وبعدها ؟
الطالب : خمسة .
الشيخ : هذه أربعة!
الطالب : قرن المنازل.
الشيخ : طيب قرن المنازل ويلملم وذات عرق متقاربة ، مرحلتان ، الجحفة ثلاث مراحل ، وذا الحليفة عشر مراحل هي أبعدها ، أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة ، ذكرنا مناسبة قلنا لعلها والله أعلم هي الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة ؟
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : المناسبة قلنا إن المدينة حرم ومكة حرم فينبغي أن يجعل ما بين الحرمين كلها محرم هذا الإنسان !
الشيخ : إي تقارب الشعائر ما بين الحرمين ، من يوم تخرج من حرم المدينة تدخل فيما يختص بحرم مكة والله أعلم طيب .
الطالب : وش معنى مرحلة؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : وش معنى مرحلة ؟
الشيخ : يعني يوم مسيرة يوم .
الطالب : مثلا ؟
الشيخ : على الإبل، كل ما قدر باليوم واليومين على الإبل المحملة العادة لأنه جرت العادة أنهم كانوا يسيرون عليها .
طيب هذه المواقيت هل هي لأهل البلاد أنفسهم أو نعم ؟
الطالب : هن لهن ولغيرهن .
الشيخ : يعني ؟
الطالب : يعني ما هو لأهلها بس .
الشيخ : يعني لو جاء أحد من أهل نجد من طريق المدينة هل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أو لا ؟
الطالب : يلزمه .
الشيخ : يلزمه ، الدليل ؟
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ).
الشيخ : طيب صح ؟
الطالب : إي ، في قول ثاني.
الشيخ : طيب، ها ؟
الطالب : قول ثاني .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قول ثاني.
الشيخ : لا .
الطالب : إلا ، فيه قول ثاني!
الشيخ : نحن تكلمنا على واحد من أهل نجد .
الطالب : ذكر شيخ الإسلام يا شيخ على .
الشيخ : اصبر ما بعد وصلنا القول الثاني ، أهل نجد من ما رح يروحون من ذي الحليفة للسيل لأنه بعيد جدا، لكن نسأل سؤال آخر يا الأخ !
إذا مر رجل من أهل الشام عن طريق المدينة وهو يريد الحج أو العمرة ، فمن أين يحرم ؟