تتمة المناقشة من أول باب الحج. حفظ
الشيخ : ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ولا يجوز؟
الطالب : يلزمه من ذي الحليفة.
الشيخ : إي هو بيتعدى ذي الحليفة يمر مع الجحفة .
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : الدليل قلنا : أن من مر عليهن من غير أهلهن.
الشيخ : إي ، ها ؟
الطالب : ولمن أتى عليهن.
الشيخ : ولمن أتى عليهن.
الطالب : بمعناه.
الشيخ : بمعناه ، طيب لو قال قائل : الذي أمامك وش اسمك ؟
الطالب : مطلق .
الشيخ : يالله يا مطلق لو قال قائل : إن قوله : ( لأهل الشام الجحفة ) يشمل ما إذا مر الشامي بذي الحليفة أو لم يمر وش تقول ؟
الطالب : نقول : إن هذا على إطلاق خطأ ، ولكنه قيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولمن أتى عليهن ).
الشيخ : إي ، إذن عندنا عمومان ولا لا؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : عموم في : ( وقت لأهل الشام الجحفة ) يشمل ما إذا مروا بميقات آخر أم لم يمروا .
عموم آخر : ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) يشمل ما إذا كان له ميقات دونها أم لم يكن .
طيب إذا كان كل منهما عامًا، فبأيهما نأخذ ؟
نأخذ بالذي ينتظم الاحتمالين جميعًا ، لأنه بلا شك أحوط ، ما الذي ينتظم من الاحتمالين جميعا ؟
أن يحرم من ذي الحليفة الأول ، لأنه إذا أحرم من ذي الحليفة مر بذي الجحفة محرما، لكن إذا لم يحرم من ذي الحليفة مر بها غير محرم، وهو معارض لقوله : ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ، ولهذا الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة ، الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور، جمهور أهل العلم: أنه يجب على الشامي إذا مر بذي الحليفة أن يحرم ولا يجوز أن يؤخر إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة .
طيب فيه أيضًا الإحرام له عدة ، أوجه قولها يا ؟
الطالب : الإحرام له عدة أوجه !
الشيخ : نعم.
الطالب : إفراد ، أن يكون!
الشيخ : اصبر الإفراد عطنا الأوجه وبعدين نشرحها.
الطالب : إفراد
الشيخ : ها .
الطالب : وإقران وتمتع.
الشيخ : إفراد وإقران وتمتع كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب ماهو الدليل على هذه الأوجه ؟ الذي وراك ها ؟ أنت إمداد يالله !
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قارنا ، فهذا دل على يعني الإحرام بالقران.
الشيخ : إي.
الطالب : وعندما وصل إلى مكة أمر أصحابه ممن لم يكن ساق الهدي أن يحل بالعمرة وهذا دل على مشروعية التمتع.
الشيخ : طيب .
الطالب : والإفراد !
طالب آخر : شيخ شيخ!
الشيخ : إيه نشوف الذين ما أخذوا بالأول يالله يا خليل !
الطالب : قوله لنسائه !
الشيخ : إي نعم .
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما أتاها الحيض!
الشيخ : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة )!
الطالب : ( يكفيك لحجك وعمرتك ).
الشيخ : إي هذا قران .
الطالب : إفراد .
الشيخ : قران يا أخي ( يسعك لحجك وعمرتك ) أو يكفيك لحجك وعمرتك .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج ) .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : إيه هذا واضح هذا دليل وتفصيل ، دليل واحد مقسم.
ذكر أهل العلم أن للقران صورتين ؟ نعم يا عبدالوهاب!
الطالب : الصورة الأولى : أن يخرج من بلده يحرم بالحج والميقات بالحج .
الشيخ : نعم ، بالقران أن للقران صورتين!؟
الطالب : شيخ !
الشيخ : خليه يا جماعة .ها ؟ أن للقران صورتين !
الطالب : الصورة التي حدثت لعائشة رضي الله تعالى عنها .
الشيخ : ما هي؟
الطالب : العمرة على الحج .
الشيخ : أدخلت العمرة على الحج ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل عائشة أدخلت العمرة على الحج؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا ، هناك .
الطالب : له صورتين الأولى :
الشيخ : نعم.
الطالب : أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات .
الشيخ : جميعا؟
الطالب : جميعا.
الشيخ : طيب.
الطالب : والثاني أن يدخل العمرة دون الشروع بالطواف.
الشيخ : يعني يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها صحيح .
طيب فيه صورة ثالثة مختلف فيها ؟
إي نعم صورة ثالثة مختلف فيها الذي أخذ ما ودنا نخليه يأخذ ما أخذت أبد يالله ؟
الطالب : الصورة الثالثة هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم .
الشيخ : اصبر ، ما هي الصورة الثالثة ما طلبنا الدليل يا ياسر!
الطالب : الصورة الثالثة أن يدخل العمرة .
الشيخ : إي.
الطالب : ما سمعت .
الشيخ : يقول: الصورة الثالثة : أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه .
الطالب : قبل الشروع في الطواف.
الشيخ : قبل الشروع في الطواف ، عرفتم ؟
طيب، وهذا ذهب إليه الشافعية -رحمهم الله- واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه أحرم بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليه .
طيب أي هذه الأنساك أفضل يا أسيد ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إي نعم أنت .
الطالب : الأفضل التمتع.
الشيخ : الأفضل التمتع ، ما الدليل ؟
الطالب : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ( ولما سقت الهدي ولأحللت بعمرة ) .
الشيخ : أحسنت ، ولا يستثنى هذا شيء ؟ يعني من قولنا الأفضل التمتع ما يستثنى من هذا شيء ؟
الطالب : إلا إذا ساق الهدي.
الشيخ : إلا إذا ساق الهدي ، فإذا ساق الهدي فأيهما أفضل؟
الطالب : القران.
الشيخ : القران طيب .
هل يجوز لمن أحرم بحج وطاف وسعى أن يحوله إلى عمرة أو لا يجوز حجاج ؟
الطالب : نعم يا شيخ يجوز.
الشيخ : ها؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز بدون تفصيل؟
الطالب : النبي ساق الهدي.
الشيخ : ما ساق الهدي .
الطالب : نعم .
الشيخ : ما ساق الهدي!
الطالب : نعم .
الشيخ : ما ساق بدون تفصيل .
الطالب : ما ساق الهدي بدون تفصيل .
الشيخ : بدون تفصيل !
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن من أحرم بحج وعمرة فليقلبها إلى عمرة في حجة الوداع.
الشيخ : نعم طيب يا عبد الله ؟
الطالب : إذا طاف للقدوم وسعى بعده ولم يدخل عليه فيجوز له أن يقلبها لعمرة .
الشيخ : إي هذا كلام حجاج لكن هل هو بدون تفصيل أو بتفصيل ؟
الطالب : ما التفصيل ؟!
الشيخ : بشرط أو بغير شرط ؟
الطالب : بغير شرط.
الشيخ : ها ؟
الطالب : بغير شرط .
الشيخ : بغير شرط ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ترى هو لم يسق الهدي.
الطالب : إي نعم.
طالب آخر : العلماء قالوا لحاجة .
الشيخ : ها ؟
الطالب : العلماء قالوا لحاجة.
الشيخ : من هم؟
الطالب : يعني بعض العلماء قالوا لحاجة في حديث عائشة.
الشيخ : لا لا هذاك في القران .
الطالب : التمتع .
الشيخ : التمتع ، نعم ؟
الطالب : عندما يكون قد أتى بركن من أركان الحج فله أن يفسخها إلى عمرة ثم .
الشيخ : سعى سعى .
الطالب : هذا ليس من أركان الحج.
الشيخ : السعي ما هو من الأركان ؟! من الأركان السعي .
الطالب : صورته.
الشيخ : صورته : رجل أحرم بالحج من السيل قال : لبيك اللهم حجًا وقدم مكة وطاف للقدوم وسعى للحج ، ثم بعد ذلك فسخ الحج وجعله عمرة .
الطالب : إذا كان يا شيخ ذكرنا يعني ما رفث في أيام أشهر الحج ، يعني ذكرنا في اليوم الثامن.
الشيخ : لا.
الطالب : إذا ما كان في اليوم الثامن.
الشيخ : لا حتى في اليوم الثامن يجوز ، ما دام يجوز لكن الأفضل قلنا إنه يدخل في الحج .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم؟
الطالب : إذا لم يسق الهدي.
الشيخ : إي إذا لم يسق الهدي.
الطالب : إي نعم.
الشيخ : لم يسق الهدي.
الطالب : إي نعم يجوز.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : بدون تفصيل ؟
الطالب : الرسول أمر الصحابة من لم يسق الهدي .
الشيخ : إي .
الطالب : ما لم يأت الوقوف بعرفة .
الشيخ : إيه الظاهر إني ما قلت له لكم ؟
الطالب : ما قلته .
الشيخ : اصبر أنت تدري وش هو حتى تقول : ما قلت له عجيب ، طيب .
الطالب : مثل حال لو فاته الوقوف بعرفة .
الشيخ : إيه صح ، هم قالوا العلماء : ما لم يسق هديا هذا واحد ، واضح ذا إن ساق الهدي ما يمكن يحوله إلى عمرة .
ثانياً : ما لم يقف بعرفة ، إن وقف بعرفة لا يمكن أن يحيله إلى عمرة لأن عائشة طهرت في عرفة ولم تحوله إلى عمرة .
الثالث : أن ينوي الحج هذا العام ، لأنه إذا حوله إلى عمرة مفردة ويبي يمشي لأهله هل صار متمتع ولا غير متمتع ؟
الطالب : غير متمتع.
الشيخ : ونحن نقول : افسخ لتكون متمتع ، افسخ لتكون متمتعا فصارت الشروط كم الآن ؟
ثلاثة الأول : ألا يسوق الهدي . الثاني : ألا يقف بعرفة . الثالث : أن يحج هذا العام ، يعني ينوي الحج هذا العام فإن فسخه ليتخلص ويذهب إلى بلده فهذا لا يجوز ، لأننا إنما استحببنا له أن يفسخ لينتقل من نسك فاضل إلى نسك أفضل أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب .
الطالب : يا شيخ الثاني؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : السعي من أركان الحج؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : السعي من أركان الحج !
الشيخ : إي أجازه الرسول ، أجاز لأصحابه أن يفسخوا بعد أن سعوا ، طيب .