كتاب الحدود. حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " كتاب الحدود ".
الحدود جمع حد وهو في اللغة : الشيء الفاصل بين شيئين، وسمي حدًّا لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي المراسيم التي تجعل بين أرض زيد وعمرو.
أما في الشرع فله إطلاقات منها : المناهي، ومنها : الواجبات يعني أن المناهي تسمى حدودًا والواجبات تسمى حدودًا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدخول فهو نواهٍ، يعني إذا قيل : (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهذه نواهٍ، وإذا قيل : (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فهي أوامر لماذا ؟ لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداها، والنواهي الأصل أن يكون خارجا منها فلا يقربها، ولذلك نقول : إذا كانت الآية (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فاعلم أنها أوامر، وإذا كانت الآية (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهي نواهٍ، مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في آية الطلاق لما ذكر ما يجب على المُطلق وعلى المطلقة : (( وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) لأنها أوامر، وقال تبارك وتعالى : (( تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للنّاس لعلهم يتقون )) لما ذكر ما يتعلق بأموال اليتامى وغيرهم نعم قال : (( تلك حدود الله فلا تقربوها )).
والمهم أن القاعدة أن ما كان من النواهي يقال فيه إيش ؟ لا تقربوها، وما كان من الأوامر يقال فيه : لا تعتدوها.
يطلق أيضًا الحد في الشرع على العقوبة وهو المراد هنا، ونحده بأنه عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل، تكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل.
فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن السرقة، الزاني إذا علم أنه سيجلد ويغرب إن كان بكرًا سوف يردعه وإن كان ثيبًا سوف يرجم فسيردعه، إذًا فتعريف الحدود هنا عقوبة مقدرة شرعًا ليش ؟ في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، هذه هي الحكمة من الحدود.
والحدود إقامتها فرض واجب لقوله تعالى : (( والسارق والسارقة فاققطعوا أيديهما )) وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب لاسيما وأن القرينة تؤيده، إذ أن قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلا إيش ؟ إلا بواجب، وكذلك (( الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحدة منهما مائة جلدة )) يدل على وجوب إقامة الحد، وقد صرح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فريضة حيث قال : ( وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن ) وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة على من ؟ يعني من الذي يخاطب ؟ يخاطب بذلك ولي الأمر، فإذا ترك حدًّا من الحدود لم يقمه كان تاركًا لواجب، ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والقريب من ولي الأمر والبعيد من ولي الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق البار بأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها .
الحدود جمع حد وهو في اللغة : الشيء الفاصل بين شيئين، وسمي حدًّا لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي المراسيم التي تجعل بين أرض زيد وعمرو.
أما في الشرع فله إطلاقات منها : المناهي، ومنها : الواجبات يعني أن المناهي تسمى حدودًا والواجبات تسمى حدودًا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدخول فهو نواهٍ، يعني إذا قيل : (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهذه نواهٍ، وإذا قيل : (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فهي أوامر لماذا ؟ لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداها، والنواهي الأصل أن يكون خارجا منها فلا يقربها، ولذلك نقول : إذا كانت الآية (( تلك حدود الله فلا تعتدوها )) فاعلم أنها أوامر، وإذا كانت الآية (( تلك حدود الله فلا تقربوها )) فهي نواهٍ، مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في آية الطلاق لما ذكر ما يجب على المُطلق وعلى المطلقة : (( وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) لأنها أوامر، وقال تبارك وتعالى : (( تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للنّاس لعلهم يتقون )) لما ذكر ما يتعلق بأموال اليتامى وغيرهم نعم قال : (( تلك حدود الله فلا تقربوها )).
والمهم أن القاعدة أن ما كان من النواهي يقال فيه إيش ؟ لا تقربوها، وما كان من الأوامر يقال فيه : لا تعتدوها.
يطلق أيضًا الحد في الشرع على العقوبة وهو المراد هنا، ونحده بأنه عقوبة مقدرة شرعًا في معصية، عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل، تكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل.
فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن السرقة، الزاني إذا علم أنه سيجلد ويغرب إن كان بكرًا سوف يردعه وإن كان ثيبًا سوف يرجم فسيردعه، إذًا فتعريف الحدود هنا عقوبة مقدرة شرعًا ليش ؟ في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، هذه هي الحكمة من الحدود.
والحدود إقامتها فرض واجب لقوله تعالى : (( والسارق والسارقة فاققطعوا أيديهما )) وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب لاسيما وأن القرينة تؤيده، إذ أن قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلا إيش ؟ إلا بواجب، وكذلك (( الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحدة منهما مائة جلدة )) يدل على وجوب إقامة الحد، وقد صرح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فريضة حيث قال : ( وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصن ) وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة على من ؟ يعني من الذي يخاطب ؟ يخاطب بذلك ولي الأمر، فإذا ترك حدًّا من الحدود لم يقمه كان تاركًا لواجب، ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والقريب من ولي الأمر والبعيد من ولي الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق البار بأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها .