تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ). حفظ
الشيخ : نحن تكلمنا على فوائد الحديث فيما سبق حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الوليدة والغنم رد عليك ) وقلنا من فوائد هذه الجملة : أن من قبض مالًا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه، فإن قيل : فأين فمن أين نعلم أنه بحق أو لا ؟ قلنا : بعرضه على الكتاب والسنة فإذا كان الكتاب والسنة يجيزان له ذلك فهو بحق وإلا فلا، ويرد على هذا سؤال أيضًا وهو إذا لم يعلم صاحبه فماذا يصنع ؟ نقول : إذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته فإنه يتصدق به عمن هو له، ولا نقول : عن صاحبه، بل نقول : عمن هو له لأنه من الجائز أن يكون صاحبه قد مات وانتقل إلى ورثته فيقول : عمن هو له.
ويرد على هذا أيضًا سؤال آخر : هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق صاحبه في الآخرة لقاء ما حال بينه وبين ملكه ؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضًا يسقط حق المورث أو لا ؟ الذي يظهر من عمومات الأدلة في أن من تاب تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه هذه المدة ويتحمل الله سبحانه وتعالى لصاحب المال يتحمل له ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة.
ويرد على هذا إذا أخذه بغير حق شرعي ولكن صاحبه قد أخذ مقابله قد أخذ مقابله مثل: مهر البغي حلوان الكاهن وثمن الكلب وما أشبه ذلك، فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه كامرأة زنى بها رجل بأجرة ولما فرغ من الفعل قال : إن مهر البغي خبيث وحرام وليس لك علي شيء، فهل نلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة التي زنى بها أم ماذا ؟ نقول : لا يمكن أن يرده إلى المرأة، يعني لا يمكن أن يعطيه المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مهر البغي خبيث ). طيب هل نقول : يبقيه له ؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل لأننا في هذه الحال جمعنا له بين العوض والمعوَض، لأنه نال شهوته بالزنا ثم نقول : المال الذي اتفقت أنت والزانية عليه يكون مشكل هذا نكون جمعنا له بين العوض والمعوض، ثم ربما يكون في ذلك تشجيع للزناة أن يفعلوا هذا مع البغايا ثم يقولون : نحن لا نعطيكن تلك الأجرة لأنها خبيثة فما هو الجواب ؟ الجواب : أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها ونجعلها في بيت المال، وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدلها حتى لا نجمع بهذا بين العوض وإيش ؟ والمعوَّض فإن قال قائل : يكون في هذا تضييع حق المرأة ؟ فالجواب : أن المرأة ليس لها حق في هذا، لأن هذا عوض عن فعل محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ). طيب ومن فوائد هذا الحديث : أن الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مائة وتغريب عام، وسبق لنا صفة الجلد أنه يكون بإيش ؟ يكون بسوط لا جديد ولا خلق، وأنه يتقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل، لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحكم عام في الأحرار والعبيد ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة )) لكن يخص الإماء من هذا العموم بقوله تعالى : (( فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) أي : أن الإماء يجلدن كم ؟ خمسين جلدة، أما التغريب فقيل : يغرب الزاني المملوك، وقيل : لا يغرب، فمن قال : يغرب أخذ بالعموم، ومن قال : لا يغرب قال : لأن في ذلك تفويتًا لحق سيده فتلحق الجناية غيرها، ولكن الصحيح أن يغرب وكون ذلك تفويتًا على سيده نظيره ما لو جنى هذا العبد على أحد لو جنى هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصًا أو مالًا فهل يؤخذ من سيده أو لا ؟ أجيبوا يؤخذ إذا كان قصاصًا قتل العبد ولو كان مملوكًا ولو فات على سيده إذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد : إما أن تدفع الجناية وإما أن تدفع العبد عوضًا عنها، وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية، واضح؟
طيب بقي النظر هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب ؟ أما الذين يمنعون القياس كالظاهرية فيقولون : لا قياس، القياس ممنوع، وأما الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة ويقولون : إنه يتنصف على العبد، ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس، ووجه المعارضة : أن من شرط القياس مساواة إيش ؟ الفرع للأصل في العلة، والفرع هنا لا يساوي الأصل، وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على أمرهن فربما يخدعن وربما يهددن وربما يكرههن أسيادهن مع أن مع الإكراه ليس هناك حد، بخلاف الرجل وحينئذ يمتنع القياس فيقال : إذا زنى العبد يجلد كم ؟ على منع القياس يجلد مائة ويغرب عامًا، وإذا زنت الأمة فإنها بنص القرآن تجلد خمسين جلدة نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامة الحدود، يعني أنه يجوز للإمام أن يوكل شخصًا في إثبات الحد وفي إقامة الحد لقوله : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ( إن اعترفت ) هذا إثبات الحد ( فارجمها ) هذا إقامة الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بد من تعيين الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : ليغد أحدكم إلى امرأة هذا، بل قال : ( اغد يا أنيس ) فلا بد من تعيين الوكيل لاسيما في مثل هذه الأمور الخطيرة، ولا يكفي المبهم لا يكفي مثلًا أن يقول الإمام لمن حوله أو لأحد رجاجيله ليذهب أحدكم وليستثبت لا بد من التعيين.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، أو لا يقبل إقرار الغير على الغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل قول الرجل فزنى بامرأتي، بل قال : ( اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ).
ومن فوائده : أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد من أين يؤخذ ؟ من أن الرجل قال : ( فزنى بامرأتي ) ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت الفعل من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فاعترفت ) والفعل يدل على الإطلاق فهو غير مقيد بعدد ولو كان العدد واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرجل لن يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ إيش ؟ الحد فيكون في هذا دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال : إنه لا يشترط الإقرار لا يشترط تكرار الإقرار، ومنهم من قال : إنه يشترط وحمل هذا المطلق على المقيد، وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر أنه زنى فأعرض عنه، إلى الوجه الثاني فجاء من الوجه الثاني وقال : إنه زنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، وحينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل قال : ( أبك جنون؟ ) قال : لا، فأرسل إلى أهله وذرية هل الرجل صاحي أو غير عاقل ؟ وفي بعض الروايات ( أنه أمر شخصًا يستنكهه ) يعني يشمه لعله سكران من شرب الخمر كل هذا لم يكن مجنونًا ولا سكران بل هو عاقل، لكن لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد إلا بعد التكرار ؟ أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر، لأنه لا يتم الحكم إلا بإيش ؟ إلا بالتكرار، وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل بدليل أنه سأله ( أبك جنون ؟ ) ثم سأله كيف زنى ؟ حتى قال له : ( أنكتها ) قال : ( نعم ) وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه، والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لأن الله تعالى سمى الإقرار شهادة، والشهادة لا يشترط فيها التكرار قال الله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) .
ويرد على هذا أيضًا سؤال آخر : هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق صاحبه في الآخرة لقاء ما حال بينه وبين ملكه ؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضًا يسقط حق المورث أو لا ؟ الذي يظهر من عمومات الأدلة في أن من تاب تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه هذه المدة ويتحمل الله سبحانه وتعالى لصاحب المال يتحمل له ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة.
ويرد على هذا إذا أخذه بغير حق شرعي ولكن صاحبه قد أخذ مقابله قد أخذ مقابله مثل: مهر البغي حلوان الكاهن وثمن الكلب وما أشبه ذلك، فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه كامرأة زنى بها رجل بأجرة ولما فرغ من الفعل قال : إن مهر البغي خبيث وحرام وليس لك علي شيء، فهل نلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة التي زنى بها أم ماذا ؟ نقول : لا يمكن أن يرده إلى المرأة، يعني لا يمكن أن يعطيه المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مهر البغي خبيث ). طيب هل نقول : يبقيه له ؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل لأننا في هذه الحال جمعنا له بين العوض والمعوَض، لأنه نال شهوته بالزنا ثم نقول : المال الذي اتفقت أنت والزانية عليه يكون مشكل هذا نكون جمعنا له بين العوض والمعوض، ثم ربما يكون في ذلك تشجيع للزناة أن يفعلوا هذا مع البغايا ثم يقولون : نحن لا نعطيكن تلك الأجرة لأنها خبيثة فما هو الجواب ؟ الجواب : أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها ونجعلها في بيت المال، وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدلها حتى لا نجمع بهذا بين العوض وإيش ؟ والمعوَّض فإن قال قائل : يكون في هذا تضييع حق المرأة ؟ فالجواب : أن المرأة ليس لها حق في هذا، لأن هذا عوض عن فعل محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ). طيب ومن فوائد هذا الحديث : أن الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مائة وتغريب عام، وسبق لنا صفة الجلد أنه يكون بإيش ؟ يكون بسوط لا جديد ولا خلق، وأنه يتقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل، لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحكم عام في الأحرار والعبيد ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة )) لكن يخص الإماء من هذا العموم بقوله تعالى : (( فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) أي : أن الإماء يجلدن كم ؟ خمسين جلدة، أما التغريب فقيل : يغرب الزاني المملوك، وقيل : لا يغرب، فمن قال : يغرب أخذ بالعموم، ومن قال : لا يغرب قال : لأن في ذلك تفويتًا لحق سيده فتلحق الجناية غيرها، ولكن الصحيح أن يغرب وكون ذلك تفويتًا على سيده نظيره ما لو جنى هذا العبد على أحد لو جنى هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصًا أو مالًا فهل يؤخذ من سيده أو لا ؟ أجيبوا يؤخذ إذا كان قصاصًا قتل العبد ولو كان مملوكًا ولو فات على سيده إذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد : إما أن تدفع الجناية وإما أن تدفع العبد عوضًا عنها، وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية، واضح؟
طيب بقي النظر هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب ؟ أما الذين يمنعون القياس كالظاهرية فيقولون : لا قياس، القياس ممنوع، وأما الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة ويقولون : إنه يتنصف على العبد، ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس، ووجه المعارضة : أن من شرط القياس مساواة إيش ؟ الفرع للأصل في العلة، والفرع هنا لا يساوي الأصل، وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على أمرهن فربما يخدعن وربما يهددن وربما يكرههن أسيادهن مع أن مع الإكراه ليس هناك حد، بخلاف الرجل وحينئذ يمتنع القياس فيقال : إذا زنى العبد يجلد كم ؟ على منع القياس يجلد مائة ويغرب عامًا، وإذا زنت الأمة فإنها بنص القرآن تجلد خمسين جلدة نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامة الحدود، يعني أنه يجوز للإمام أن يوكل شخصًا في إثبات الحد وفي إقامة الحد لقوله : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ( إن اعترفت ) هذا إثبات الحد ( فارجمها ) هذا إقامة الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بد من تعيين الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : ليغد أحدكم إلى امرأة هذا، بل قال : ( اغد يا أنيس ) فلا بد من تعيين الوكيل لاسيما في مثل هذه الأمور الخطيرة، ولا يكفي المبهم لا يكفي مثلًا أن يقول الإمام لمن حوله أو لأحد رجاجيله ليذهب أحدكم وليستثبت لا بد من التعيين.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، أو لا يقبل إقرار الغير على الغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل قول الرجل فزنى بامرأتي، بل قال : ( اغد يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ).
ومن فوائده : أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد من أين يؤخذ ؟ من أن الرجل قال : ( فزنى بامرأتي ) ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت الفعل من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فاعترفت ) والفعل يدل على الإطلاق فهو غير مقيد بعدد ولو كان العدد واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرجل لن يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ إيش ؟ الحد فيكون في هذا دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال : إنه لا يشترط الإقرار لا يشترط تكرار الإقرار، ومنهم من قال : إنه يشترط وحمل هذا المطلق على المقيد، وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر أنه زنى فأعرض عنه، إلى الوجه الثاني فجاء من الوجه الثاني وقال : إنه زنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، وحينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل قال : ( أبك جنون؟ ) قال : لا، فأرسل إلى أهله وذرية هل الرجل صاحي أو غير عاقل ؟ وفي بعض الروايات ( أنه أمر شخصًا يستنكهه ) يعني يشمه لعله سكران من شرب الخمر كل هذا لم يكن مجنونًا ولا سكران بل هو عاقل، لكن لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد إلا بعد التكرار ؟ أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر، لأنه لا يتم الحكم إلا بإيش ؟ إلا بالتكرار، وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل بدليل أنه سأله ( أبك جنون ؟ ) ثم سأله كيف زنى ؟ حتى قال له : ( أنكتها ) قال : ( نعم ) وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه، والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لأن الله تعالى سمى الإقرار شهادة، والشهادة لا يشترط فيها التكرار قال الله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) .