تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ). حفظ
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد إلا بعد التكرار ؟ أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر، لأنه لا يتم الحكم إلا بإيش ؟ إلا بالتكرار، وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل بدليل أنه سأله ( أبك جنون ؟ ) ثم سأله كيف زنى ؟ حتى قال له : ( أنكتها ) قال : ( نعم ) وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه، والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لأن الله تعالى سمى الإقرار شهادة، والشهادة لا يشترط فيها التكرار، قال الله تعالى : (( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) والشهادة على النفس هي الإقرار، فكما أن الشاهد لا يؤمر بتكرار شهادته فكذلك المقر لا يشترط لصحة إقراره تكرار إقراره، نعم إذا صار عند الإمام أو عند القاضي تردد في حال هذا الرجل أو تردد في علم هذا الرجل بما يسمى زنا أو ما أشبه ذلك فحينئذ نكرر عليه.
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج، إذا كان قد تزوج وزنى فإنه يجب رجمه لقوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) والرجم هو أن يرمي بالحجارة المتوسطة التي ليست صغيرة فيتأذى بها حتى يموت ولا كبيرة فيموت سريعًا، بل حجارة متوسطة يعني مثل البيضة أو أقل هكذا الرجم، طيب أظن بينا من هو المحصن فيما سبق ؟ زين طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، لا يجمع بين الجلد والرجم وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، بل إذا كان الرجم اقتصرنا عليه وهذا مقتضى النظر، لأنه ما دام سوف يقتل لم نستفد من جلده إلا مجرد إيش ؟ مجرد التعذيب فلا فائدة، الجلد من أجل ردعه والآن هو سيقتل فلا فائدة من الجلد بل يرجم، فإن قال قائل : هل ثبت الرجم في القرآن ؟ قلنا : نعم وسيأتي إن شاء الله في حديث عمر بن الخطاب.
في هذا الحديث إشكال أولًا : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل قول الرجل على ابنه ولم يقبل قوله على امرأة الرجل نعم نعم فما هو الجواب ؟ قالوا : الجواب إما أن يكون الابن حاضرًا إما أن يكون الابن حاضرًا فيكون عدم إنكاره على أبيه بمنزلة الإقرار، وإما أن يكون هذا على سبيل الاستفتاء على سبيل الاستفتاء، والاستفتاء لا يشترط فيه إقرار المدعي عليه، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة على زوجها أبي سفيان حين قالت : ( إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني فقال : خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ) ولكن هذا القول أو هذا الجواب ضعيف، لأن الحديث صريح في أن المسألة من باب من باب القضاء لا من باب الاستفتاء، لكن يقال : إما أن يكون الابن حاضرًا وإما أن نجعل إقرار الأب على ابنه بمنزلة إقرار الابن، لأنه من المستحيل أن الرجل يقول : إن ابني زني وهو لم يزن بخلاف دعواه على على المرأة. الإشكال الثاني : أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( على ابنك مائة جلد مائة وتغريب عام ) تغريب عام فهل التغريب مفيد لهذا الزاني ؟ ها كيف يا فارس ؟
الطالب : يعني قلتم يا شيخ من قبل أن الزاني يكون يعني فيه بعد عن المرأة التي زنى بها فيه فائدة الفائدة الأولى يبعد من البلد التي زنى بها يعني وقع على هذه المرأة فيه .
الشيخ : هذه ثنتين .
الطالب : يعزر لأنه ممكن عمله ومصالحه في هذا البلد بردو يعني يكون تعزيز له والله أعلم .
الشيخ : سعيد ؟
الطالب : شيخ حتى يبتعد عن أقاربه وأهله حتى لا يذموه يشبعوه ذمًّا فينسوا بذلك .
الشيخ : على كل حال فيها فوائد فيها فوائد منها أنه يبتعد عن محل الفاحشة لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها.
ومنها : أن الغريب يكون منشغل البال غير مطمئن وهذه الحال تجعل نفسه تهدأ ويزول عنها ما فيها من الأشر والبطر وحب النكاح فترجع وتهدأ، فكان في التغريب فائدة ولكن إذا كانت امرأة هل تغرب ؟ نقول : تغرب بشرط أن يوجد معها محرم يصاحبها حتى تعود إلى بلدها، وإلا فلا تغرب في هذه الحال لأن تغريبها لا يزيدها إلا شرًّا طيب وإذا قدرنا أنه لا يوجد فيما حولنا إلا بلاد فاسدة معروفة بالخنا والفجور فهل نغربه إلى هذه البلاد ؟ لا، لأننا لا يمكن أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج، إذا كان قد تزوج وزنى فإنه يجب رجمه لقوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) والرجم هو أن يرمي بالحجارة المتوسطة التي ليست صغيرة فيتأذى بها حتى يموت ولا كبيرة فيموت سريعًا، بل حجارة متوسطة يعني مثل البيضة أو أقل هكذا الرجم، طيب أظن بينا من هو المحصن فيما سبق ؟ زين طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، لا يجمع بين الجلد والرجم وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، بل إذا كان الرجم اقتصرنا عليه وهذا مقتضى النظر، لأنه ما دام سوف يقتل لم نستفد من جلده إلا مجرد إيش ؟ مجرد التعذيب فلا فائدة، الجلد من أجل ردعه والآن هو سيقتل فلا فائدة من الجلد بل يرجم، فإن قال قائل : هل ثبت الرجم في القرآن ؟ قلنا : نعم وسيأتي إن شاء الله في حديث عمر بن الخطاب.
في هذا الحديث إشكال أولًا : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل قول الرجل على ابنه ولم يقبل قوله على امرأة الرجل نعم نعم فما هو الجواب ؟ قالوا : الجواب إما أن يكون الابن حاضرًا إما أن يكون الابن حاضرًا فيكون عدم إنكاره على أبيه بمنزلة الإقرار، وإما أن يكون هذا على سبيل الاستفتاء على سبيل الاستفتاء، والاستفتاء لا يشترط فيه إقرار المدعي عليه، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة على زوجها أبي سفيان حين قالت : ( إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني فقال : خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ) ولكن هذا القول أو هذا الجواب ضعيف، لأن الحديث صريح في أن المسألة من باب من باب القضاء لا من باب الاستفتاء، لكن يقال : إما أن يكون الابن حاضرًا وإما أن نجعل إقرار الأب على ابنه بمنزلة إقرار الابن، لأنه من المستحيل أن الرجل يقول : إن ابني زني وهو لم يزن بخلاف دعواه على على المرأة. الإشكال الثاني : أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( على ابنك مائة جلد مائة وتغريب عام ) تغريب عام فهل التغريب مفيد لهذا الزاني ؟ ها كيف يا فارس ؟
الطالب : يعني قلتم يا شيخ من قبل أن الزاني يكون يعني فيه بعد عن المرأة التي زنى بها فيه فائدة الفائدة الأولى يبعد من البلد التي زنى بها يعني وقع على هذه المرأة فيه .
الشيخ : هذه ثنتين .
الطالب : يعزر لأنه ممكن عمله ومصالحه في هذا البلد بردو يعني يكون تعزيز له والله أعلم .
الشيخ : سعيد ؟
الطالب : شيخ حتى يبتعد عن أقاربه وأهله حتى لا يذموه يشبعوه ذمًّا فينسوا بذلك .
الشيخ : على كل حال فيها فوائد فيها فوائد منها أنه يبتعد عن محل الفاحشة لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها.
ومنها : أن الغريب يكون منشغل البال غير مطمئن وهذه الحال تجعل نفسه تهدأ ويزول عنها ما فيها من الأشر والبطر وحب النكاح فترجع وتهدأ، فكان في التغريب فائدة ولكن إذا كانت امرأة هل تغرب ؟ نقول : تغرب بشرط أن يوجد معها محرم يصاحبها حتى تعود إلى بلدها، وإلا فلا تغرب في هذه الحال لأن تغريبها لا يزيدها إلا شرًّا طيب وإذا قدرنا أنه لا يوجد فيما حولنا إلا بلاد فاسدة معروفة بالخنا والفجور فهل نغربه إلى هذه البلاد ؟ لا، لأننا لا يمكن أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار .