وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني ، خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم ) . رواه مسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله : " عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( خذوا عني ، خذوا عني ) ".
خذوا فعل أمر، وعني يعني ما أقول، وليس أخذ دراهم ولكن أخذ قول ( خذوا عني خذوا عني ) كررها تأكيدًا لأهمية الموضوع.
( فقد جعل الله لهن سبيلًا ) جعل بمعنى صير، ولذلك نصبت فعلين، لأن جميع أفعال التصيير تنصب مفعولين، طيب فهنا يقول : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) يشير إلى قوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا )) أي : الأربعة (( فأمسكوهن في البيوت )) حتى يتوفاهن الله (( أو يجعل الله لهن سبيلًا )) الموت نعم (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا )) طيب فيشير إلى قوله : (( أو يجعل الله لهن سبيلًا )) بأن الله قد جعل سبيلًا بماذا ؟ بما أوحاه إلى نبيه في قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) هذا السبيل يقول : ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) البكر بالبكر يعني إذا زنى البكر بالبكر فإن كل واحد منهما يجلد مائة وينفى سنة.
وقوله : ( البكر بالبكر ) هذه إحدى الصور الأربعة إحدى الصور الأربعة الممكنة في ذلك وهي: بكر ببكر، ثيب بثيب، بكر بثيب، ثيب ببكر، صح هل يمكن أن يوجد قسم خامس ؟
الطالب : لا .
الشيخ : أبدًا لا يمكن، القسمة العقلية تقتضي أربعة، إذا زنى بكر ببكر فكما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا زنى ثيب بثيب فالرجم، إذا زنى بكر بثيب تبعض الحكم البكر جلد وتغريب كما في الحديث الذي سبق، والثيب رجم كما في الحديث السابق أيضًا، إذا زنى ثيب ببكر كذلك تبعض الحكم يكون الزاني يرجم والمزني بها تجلد وتغرب.
( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم ( جلد مائة والرجم ) فجمع النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب بين عقوبتين الجلد والرجم، لكن قال العلماء : هذا في أول الأمر أما في النهاية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتصر على الرجم، ولم يحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والنفي أي نعم بين الرجم والجلد لم يحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والجلد، وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى الرجم مع الجلد لكنه قول مرجوح، إذًا الحديث ليس فيه إلا صورتان : بكر ببكر، وثيب بثيب، ونحن ذكرنا أنها أربع صور طيب .