قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اغد يا أنيس ... ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى قال ( من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر )؟ حفظ
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الأحاديث الأخرى بأن ( من ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستتر ) فلماذا أمر هنا بالاعتراف ؟
الشيخ : أي إشكال جيد فيقول لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( اذهب فإن اعترفت أن يرجمها ) مع أن الرسول أمر الإنسان أن يستر على نفسه ؟ نقول في هذه المسألة: وهذا السؤال مهم هذه المسألة اشتهرت، ولهذا كان أبو الرجل أبو الشاب كان يسأل الناس ويتردد بين العلماء فاشتهرت، فلا بد من تبيين الحد فيها، ولهذا لو أن إنسانا فعل هو بنفسه وجاء يسأل هل الأفضل أن أقر على نفسي ويقام علي الحد أم الأفضل أن أستر ؟ قلنا: الأفضل الستر لأن الله يحب الستر، ولو كان من الغير وجاءنا شخص يقول : إنه رأى إنسانًا يزني فهل الأفضل أن أبين أن أرفع به إلى المسؤولين وأبين أو الأفضل أن أستر ؟ نقول: هذا فيه تفصيل، ما هو التفصيل ؟ التفصيل أنه إذا كان هذا الرجل معروفًا بالصلاح ولم يعرف منه الشر فالأفضل أن يستر عليه، وإن كان بالعكس فالأفضل أن يبلغ به نعم .