مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : إذا زنى محصن ببكر فكيف نعمل ؟ خالد نعم ؟
الطالب : زنى محصن .
الشيخ : إذا زنى محصن ببكر فكيف نعمل ؟
الطالب : المحصن يرجم .
الشيخ : المحصن يرجم .
الطالب : والبكر يجلد مائة جلدة والتغريب مختلف فيه .
الشيخ : امرأة مختلف فيها .
الطالب : التغريب مختلف فيه .
الشيخ : كيف الاختلاف ؟
الطالب : هل تغرب أو لا تغرب يعني إذا أمنت الفتنة وكان معها محرم في سفرها هذا وتغريبها فإنها تغرب .
الشيخ : إذًا الأصل التغريب إلا إذا خيفت الفتنة، طيب والعكس نعم ؟
الطالب : إذا زنى بكر بمحصنة كما في الحديث الأول فإنه يجلد البكر ويغرب عام وترجم المحصنة .
الشيخ : ترجم المحصنة صحيح هذا؟ طيب وإن زنى بكر ببكر منصور ؟
الطالب : عليهما جلد مائة ونفي عام .
الشيخ : على كل منهما جلد مائة وإيش ؟
الطالب : وتغريب عام .
الشيخ : طيب وإن زنى محصن بمحصنة أحمد ؟
الطالب : يرجمان .
الشيخ : يرجمان طيب هل يجمع بين الجلد والرجم ؟
الطالب : أنه لا يجمع .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : الدليل حديث ... امرأة هذا ... .
الشيخ : طيب كيف نجيب عن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت : ( والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ؟
الطالب : أنه يا شيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العقوبتين .
الشيخ : نعم فيكون هذا منسوخ يعني كان في أول الأمر أن يجمع بينهما فيجلد ويرجم ثم نسخ، والنسخ هو الحكمة لأن الرجم يتضمن إيش ؟ الجلد فلا حاجة أن نجمع عليه بين عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى لدخول الأخف في الأغلظ، طيب لماذا أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز بن مالك ؟
الطالب : أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع في إقراره ويتوب فيتوب الله عز وجل عليه ولكنه لما أجاب عن نفسه وشهد على نفسه أربع شهادات .
الشيخ : إذًا أعرض ليرجع الرجل ما تقول يا محمد في هذا التعليل ؟ أي نعم .
الطالب : التعليل يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أمره .
الشيخ : نعم إذًا إعراضه عنه لشكه في أمره لا لأجل أن يرجع والدليل أنه قال؟
الطالب : الدليل أنه .
الشيخ : قال له : ( أبك جنون ؟ ) وأرسل إلى أهله يسأل عنه وأمر رجلًا يستشمه لعله سكران هذا هو الصحيح، طيب هل يؤخذ من حديث ماعز قبول قول الرجل في الأمور الدينية بدون دليل ؟ عبيد الله ؟
الطالب : بدون دليل .
الشيخ : أي نعم يعني لو قيل له : هل زكيت ؟ قال : نعم نتركه، هل صليت ؟ قال : نعم نتركه، هل صمت ؟ قال : نعم نتركه .
الطالب : نعم .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : من قوله : ( هل أحصنت ؟ ) .
الشيخ : من قوله : ( هل أحصنت ؟ قال : نعم ) مع أن هذا يترتب عليه حكم عظيم وهو رجمه وهكذا نقول : كل إنسان مؤتمن على دينه فإذا قال : إني أديت الزكاة لا نطالبه، إذا قال إنه صلى لا نطالبه هو مؤتمن على دينه ودينه بينه وبين ربه، لكن من قامت القرينة مثلًا على عدم أدائه الزكاة فإننا قد نطلب منه البينة، لأن أداء الزكاة يتعلق به حق الآخرين من هم ؟ أهل الزكاة أهل الزكاة طيب نكمل حديث ماعز .