تتمة الحديث السابق ( وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق قي كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . متفق عليه . حفظ
الشيخ : والأول شرط ثبوت الحكم وهو الإحصان يشترط لثبوت الحكم، أما ثبوت الزنا فلا بد من قيام البينة، وما هي البينة ؟ البينة ذكرها الله عز وجل في قوله : (( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء )) (( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء )) أربعة هذه عدد يدل على أن المعدود إيش ؟ مذكر، إذن بأربعة شهداء، شهداء من الرجال، أو كان الحبل، الحبل يعني الحمل بأن تحمل امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد، أو الاعتراف يعني الإقرار، فذكر رضي الله عنه أن طرق ثبوت الزنا ثلاثة : البينة، الحمل، والثالث الإقرار وهو كذلك.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله رحمهم الله في الحمل هل هو طريق لثبوت الزنا أو لا ؟ والصحيح أنه طريق لذلك، لأن عمر خطب به على المنبر ولم يذكر أن أحدًا نازعه في ذلك أو عارضه .