وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ،ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : " وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم ".
قوله : ( إذا زنت أمة أحدكم ) يراد بالأمة هنا المملوكة وقد يراد بالأمة مجرد الأنثى كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) فالمراد بالإماء هنا الأحرار نعم أو بالأصح المراد الحرائر طيب أما في الحديث : ( إذا زنت أمة أحدكم ) فالمراد بها المملوكة.
وقوله : ( فتبين زناها ) أي : ظهر ظهورًا بينًا للسيد وإن لم يكن بشهود أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل : فشهد عليها أربعة، وإنما قال : ( فتبين زناها )
( فليجلدها الحد ولا يثرب ) اللام هنا للأمر وهل الأمر للوجوب أو للإباحة ؟ نقول : الأمر للوجوب، ولكن له أن يتنازل عن حقه ويجعل الحد لولي الأمر يجلدها.
وقوله : ( ولا يثرب ) يعني لا يوبخها ويعنفها لأن إقامة الحد عليها كافية ( ثم إن زنت ) مرة ثانية ( فليجلدها الحد ولا يثرب ) ثم إن زنت الثالثة ( فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) إن زنت الثالثة وتبين زناها وأعاد قوله : ( فتبين ) لئلا يتسرع الإنسان في الثالثة ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) ولم يذكر جلدها وسيتبين ذلك إن شاء الله في أخذ الفوائد .