هل إذا زنت الأمة في المرة الثالثة تجلد قبل أن تباع ؟ وما حكم بيعها من غير بيان لزنها السابق ؟ حفظ
السائل : ( فإن زنت الثالثة فليبعها ) ألا يكون في بيعها غش للمشتري ؟
الشيخ : أولًا هذا عليه الرسول قال : ( فليبعها ) ولم يذكر الجلد لكن لا بد منه لا بد أن يجلدها، أما مسألة الغش فهذه لم يتعرض لها الحديث لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس منا ) فيجب أن يبين حالها للمشتري ولهذا قال : ( ولو بحبل من شعر ) لأنه ستنقصه قيمتها إذا بين حالها .