قال الله تعالى في الشهادة (( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ... )) أرأيت لو شهد عدل على زنا رآه فما ذنبه لو شهد بما رآه حقا ولو كان واحدا ويجلد إن لم يكن معه ثلاثة شهود ؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيك يقول ربنا تبارك وتعالى عن الشهادة : (( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه )) أفرأيت إذا استشهد شاهد وكان عدلًا على أمر رآه عيانًا ولم ... .
الشيخ : ولم ؟
السائل : ولم يتقصد الذهاب إلى رؤيته كأن يكون زنا رجل بامرأة ورأى المرود في المكحلة، ثم استشهد فأدلى بشهادته ما ذنبه إذا لم يكتمل النصاب إذا لم يكتمل يعني نصاب الشهود أو تأخر الرابع حتى يجلد ثمانين ؟
الشيخ : لأنه قذف .
السائل : هو استشهد فأدلى بشهادته .
الشيخ : وإن لم يقصد وإن لم يقصد القذف .
السائل : فما الحكمة ؟
الشيخ : يجلد لئلا يتسرع الناس إلى هذا الأمر، وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لزم هتك أعراض الناس من وجه واختلاط الأنساب من وجه آخر، أو الشك في الأنساب في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاعر :
" رأيت أمرًا منكرًا " نعم
" رأيت رجلًا ينزو واستا تنبو " والاست هي دبر الرجل كما قال الشاعر الرابع في قصة معروفة قال : يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرود في المكحلة لكني رأيت رجلًا ينزو واستا تنبو نعم .
الشيخ : ولم ؟
السائل : ولم يتقصد الذهاب إلى رؤيته كأن يكون زنا رجل بامرأة ورأى المرود في المكحلة، ثم استشهد فأدلى بشهادته ما ذنبه إذا لم يكتمل النصاب إذا لم يكتمل يعني نصاب الشهود أو تأخر الرابع حتى يجلد ثمانين ؟
الشيخ : لأنه قذف .
السائل : هو استشهد فأدلى بشهادته .
الشيخ : وإن لم يقصد وإن لم يقصد القذف .
السائل : فما الحكمة ؟
الشيخ : يجلد لئلا يتسرع الناس إلى هذا الأمر، وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لزم هتك أعراض الناس من وجه واختلاط الأنساب من وجه آخر، أو الشك في الأنساب في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاعر :
" رأيت أمرًا منكرًا " نعم
" رأيت رجلًا ينزو واستا تنبو " والاست هي دبر الرجل كما قال الشاعر الرابع في قصة معروفة قال : يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرود في المكحلة لكني رأيت رجلًا ينزو واستا تنبو نعم .