هل يكون من البينة المرأة المتزوجة التي حملت وزوجها لا يمكن الحمل منه لسبب من الأسباب ؟ حفظ
السائل : ذات الزوج العقيم يا شيخ الحمل بينة يكون ؟
الشيخ : الظاهر أنه إذا تأكدنا أنها لا تحمل منه يكون بينة، لأن الزوج العقيم الذي يتأكد أو الزوج الذي لا يمكن أن يجامع ولا أن ينزل منه المني هذا كالمعدوم نعم .
السائل : شيخ بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحبل قرينة وضعها عمر يقول : يمكن نقيس عليها الآن إذا أثبت الطب بعد التشريح أن الزنا حصل يعني وتم الإيلاج وتم القذف لكن زوجها هذا .
الشيخ : تم الإيلاج .
السائل : حدث الإيلاج وحدث القذف ووجد المني في رحمها بعد تشريح الجثة يعني هل هذا صحيح ؟
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : يقاس على الحبل .
الشيخ : الحمل يتبين من أول الأمر .
السائل : يا شيخ وجدت امرأة مقتولة .
الشيخ : مقتولة يعني .
السائل : بعدين أن شرحت وجد أنه قد فعل ... .
الشيخ : فنرجمها بعد أن قتلت .
السائل : الزاني .
الشيخ : الزاني ما يثبت عليه الحكم أصلًا هذا الكلام على المرأة الزاني ما يدخل فيها الكتب الآن .
السائل : لكن هل للطب اعتبار يا شيخ هنا ؟
الشيخ : الطب بس يثبت الحمل .
السائل : لو يساعدونا يا شيخ بعض الإخوان .
الشيخ : نعم ساعدوه .