مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : يقول المؤلف : " كتاب الحدود " فما معنى الحدود في اللغة وفي الشرع هنا ؟ حمد .
الطالب : الحد لغة الحدود جمع حد وهو لغة: المنع وشرعًا وشرعًا : عقوبات تمنع من وقوع .
الشيخ : لا، عقوبات مقدرة شرعًا .
الطالب : مقدرة شرعًا تمنع وقوع مثل هذا الحد الذي شرع له .
الشيخ : كفارة لفاعلها وردعًا لغيره كذا؟ نعم أحسنت، هل إقامة الحدود واجبة يا سليم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : واجبة ما الدليل ؟
الطالب : الدليل أنه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء الراشدون من بعده .
الشيخ : الفعل المجرد يقولون : إنه لا يدل على الوجوب .
الطالب : نزل فيه القرآن .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : فيه القرآن .
الشيخ : لا لا بد .
الطالب : قوله تعالى : (( والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما )) وقوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) قوله : (( فاقطعوا )) الأمر للوجوب .
الشيخ : لو قال قائل : هذا الأمر للاستحباب .
الطالب : الأصل للوجوب .
الشيخ : الأصل الوجوب أي لكن ما هناك دليل يدل على أنه للوجوب نفس هذا الأمر يعني دليل خاص على الوجوب .
الطالب : قوله : (( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) .
الشيخ : لقوله طيب وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك ؟
الطالب : قول عمر رضي الله عنه : ( إن الرجم فريضة ) .
الشيخ : نعم ( إن الرجم فريضة ) صح، إذا زنى بكر بثيب زين فكيف يعامل كل منهما ؟
الطالب : البكر يجلد مائة ويغرب عام .
الشيخ : نعم .
الطالب : والثيب ترجم .
الشيخ : ترجم هل يقال هذا من باب تبعض الحكم بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل ؟
الطالب : هذا ليس تبعض الحكم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : بل لكل واحد منهم حكم مستقل .
الشيخ : طيب الفعل واحد .
الطالب : نعم ؟
الشيخ : الفعل واحد زنا واحد صار موجبًا للحد للرجم في حق واحد وللجلد والتغريب في حق آخر .
الطالب : وجد ما يمنع .
الشيخ : ما في موانع .
الطالب : عدم الإحصان مانع .
الشيخ : إذًا فوات شرط هذا فوات شرط لا يوجد مانع، الأخ خالد يقول هذا ليس من باب تبعض الأحكام خالد ؟
الطالب : ... تبعض الأحكام بحيث إنه فعل واحد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : فصار بحق واحد .
الطالب : الرجم والآخر الجلد .
الشيخ : نعم طيب، في الأحاديث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده أحمد ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوليدة والغنم رد عليك ) .
الشيخ : قوله : ( رد عليك ) طيب إذًا كل ما قبض بغير حق وجب رده، طيب لو فرض أن رجلًا باع كلبًا على آخر وأخذ البائع الثمن فجاء المشتري وقال : إن البيع حرام رد عليه الثمن يقوله المشتري يرد علي الثمن فهل نمكنه من ذلك ؟
الطالب : إذا كان يعلم .
الشيخ : أي يعلم أو يجهل .
الطالب : يرد عليه .
الشيخ : يرد عليه، طيب إذًا يجمع لهذا المشتري بين العوض الذي هو الكلب والمعوض وذاك يظهر خسران فاته كلبه وثمنه أنتم فاهمين؟ هذه يا إخوان ثمن الكلب حرام وأنا قررنا قاعدة " أن من أخذ مالًا على وجه محرم وجب رده " فهل إذا جاء المشتري وقال للبائع : أنت أخذت الثمن وهو حرام عليك وأنا أريده اردد علي الثمن .
الطالب : نقول نعزر هذا المشتري الذ اشترى الكلب بأن نأخذ المال ويذهب إلى بيت مال المسلمين تعزيرًا لهذا المشتري الذي أراد أن يتلاعب .
الشيخ : أي نعم الصحيح في هذا أن نقول : هذا الثمن إذا كان الكلب موجودًا فالمشتري يأخذ الثمن ويرد الكلب، أما إذا كان قد انتفع به ومات وهلك فإننا لا نجمع له بين العوض والمعوض، نقول: يؤخذ الثمن من البائع ويعطى لبيت المال ويصرف في بيت المال، ومثل ذلك أيضًا مهر البغي رجل زنى بامرأة بأجرة ثم قال لها : إن الأجرة على الزنا حرام بعد أن زنى وقضى وطره أعطني الدراهم هل يعط إياها ؟ لا يمكن أن يعطىى إياها، لأنه معنى ذلك يجمع له بين العوض والمعوض، ولكن يؤخذ الثمن من البغي وسماه الرسول مهرًا لأنه يشبه المهر ويجعل في بيت المال، طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على فضيلة العلم وأن العلماء هم الهداة الذين يهدون الناس بأمر الناس .
الطالب : ( إن الله بحث محمدًا بالحق ) .
الشيخ : لا، سلامة ؟
الطالب : قوله : ( فسألت بعض أهل العلم ) .
الشيخ : فسألت بعض أهل العلم .
الطالب : فسألت أهل العلم .
الشيخ : فسألت أهل العلم أي نعم طيب صحيح أهل العلم دلوه على الحق فدل على ذلك على فضيلة أهل العلم وأنهم الهداة إلى الحق.
في حديث عبادة بن الصامت قال : ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) وفي حديث ماعز وفي حديث المرأة التي زنى بها العسيف لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم فما هو الجواب يا عبد الله ؟
الطالب : أن حديث عبادة بن الصامت في الجمع بين الجلد والرجم منسوخ .
الشيخ : نعم أن حديث عبادة بن الصامت منسوخ كذا أي يعني الجمع في الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، لأن هذا في أول الأمر بدليل أنه قال : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) فكان ذلك في أول ما جاء تفسير الآية طيب وأما بعد ذلك فالنسخ، لكن لو قال قائل : من أين يتبين النسخ وهو مجرد فعل ؟
الطالب : أنه إذا كان حدًّا من حدود الله سبحانه وتعالى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة بعده فلما لم يفعلوه علم أنه قد نسخ به .
الشيخ : لا نبي غير هذا، هذا تعليل نبي من نفس الدليل، شرافي ؟
الطالب : حديث عمر يا شيخ قال : ( ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) ولم يذكر الجلد .
الشيخ : غير هذا ؟
الطالب : من الدليل نفسه ؟
الشيخ : نعم من حديث ماعز من حديث الإمرأة .
الطالب : أن النبي لم يفعل هذا .
الشيخ : لا نعم .
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجم ماعز ... .
الشيخ : بجلده صح وكذلك المرأة التي كان عندها العسيف قال : ( إن اعترفت فارجمها ) فأمر بالرجم فقط، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان الجلد واجبًا لبينه، إذًا فما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبًا لأنه قال أرجمها بإيش ؟ يقول : ( إنه يجلدها بسنة رسول الله ويرجمها بكتاب الله ) والصواب أنه ليس كذلك طيب، رجل عنده أمة عنده ليس أمة عنده عبد فزنى هل يقيم عليه الحد ؟
الطالب : إذا تبين زناه نعم يقيم عليه الحد .
الشيخ : كيف؟ الدليل ؟
الطالب : الدليل حديث أبي هريرة قال : ( إذا زنت أمة أحدكم ) .
الشيخ : أمة .
الطالب : يقاس عليها .
الشيخ : يقاس عليها؟ ماذا تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب في الثالثة قال : إنه يبيعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر الجلد هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجلد فلا تجلد في الثالثة نعم خالد ؟
الطالب : تجلد .
الشيخ : تجلد؟ لم يذكر في الحديث .
الطالب : جلدت في المرة الأولى والثانية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... يعني يدل على أنه مذكور كما في آية آية الظهار (( من قبل أن يتماسا )) في الثالثة ما ذكر عدم المماسة مع أنه يشترط .
الشيخ : نعم هذا يقول غير مسلم في آية الظهار أيضًا .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : يجب الجلد في الثالثة ولم يذكر في الحديث ... لأنه حد والبيع لا يكون ... .
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟ يقول : لم يذكر اعتمادًا على ذكره فيما سبق وإذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولى أن تجلد في الثالثة لأنه أقبح، ولأنه حد لا يمكن إسقاطه طيب هل بيعها علاج ؟
الطالب : بيعها .
الشيخ : هل هو علاج ؟
الطالب : هو علاج ولكن ينظر للمصلحة في ذلك، إن كان بيعها مما تتأثر بحيث أنها ستنتقل ربما من سيد أحسن إلى أقل فهذا فيه علاج لها .
الشيخ : ... الرسول يقول : ( بعها ولو بحبل من شعر ) .
الطالب : تنقلها في البيع تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد يكون نوع من التعذيب لها لأنها تعلم بأنها في ... لن تبقى عند سيد معين .
الشيخ : يعني إذًا فيه حل أقول فيه حل للمشكلة .
الطالب : فيه .
الشيخ : فيه حل للمشكلة لا شك لأنها ربما ربما يقال : إن السيد الأول كان عاجزا ما دام زنت ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معناه أنه عاجز فتباع إلى شخص ربما يكون قادرًا، ثم إنها ربما هي ترتدع هي خوفًا من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا .
الطالب : حماية للسيد أيضًا من أن ينال منها .
الشيخ : السيد ما، هي زانية .
الطالب : لا أن يتكلم فيه بأنه رجل .
الشيخ : حماية لعرضه لئلا يقال إنه ديوث طيب هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا الأخ أي نعم ؟
الطالب : يلزمه .
الشيخ : يلزمه ؟
الطالب : لا يلزمه .
الشيخ : لا يلزمه لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : يلزمه يا شيخ .
الشيخ : كيف ؟ لماذا يلزمه نحن نتبعك سواء قلت يلزم ولا ما يلزم لازم تعللنا .
الطالب : لأنه إن بقي ... فهذا يعتبر غشًّا .
الشيخ : غشا والغش .
الطالب : نص الحديث ( من غشنا فليس منا ) .
الشيخ : حرام ما تقولون ؟ صحيح، ولهذا قال : ( ولو بحبل من شعير ) وهي لا ينزل ثمنها إلا إذا بين نعم أنا قلت رديتها ... ( ولو بحبل من شعر ) أقول : ما تنزل قيمتها إلى هذا إلا من أجل أنه أخبر بزناها نعم، طيب نأخذ الدرس الجديد الآن، نعم ؟
الطالب : كيف يقاس العبد على الأمة مع أن ... ؟
الشيخ : كيف ؟
الطالب : كيف يقاس العبد على الأمة ؟
الشيخ : أي نعم مع ؟
الطالب : والعبد يختلف عن الأمة .
الشيخ : كيف تختلف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : والأمة .
الطالب : الأمة بحمل .
الشيخ : الحديث عام حتى ولو لم تحمل نعم .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ( ولا يثرب عليها ) ... .
الشيخ : الثالثة لا بد يجلدها .
الطالب : ... ما يبيعها يعني .
الشيخ : في الحديث أمر ببيعها أمر بالبيع وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحت يشتريها ممن باعها عليه ما في مانع .
الطالب : قررنا أن البيع للوجوب يا شيخ .
الشيخ : نعم قلنا فيه خلاف فيه خلاف، نعم يا سليم ؟
الطالب : عفا الله عنك فيه إشكال بين زنا العبد وزنا الأمة .
الشيخ : نعم .
الطالب : الأمة لا تكون تزني برضا من الزاني والعبد يمكن يجبر على الزنا من إنسان غير غير راغب .
الشيخ : طيب إذا كان هذا معناه يكون في العبد أشد يكون في العبد أشد، ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمة فنقول إذا زنى العبد يجلد ثلاث مرات ثم يباع نعم .
الطالب : هل من شرط ... لو رجل أقر بالزنا .
الشيخ : ما له حد الأسئلة .
الطالب : ... .
الشيخ : أي وقت ؟ نعم .
الطالب : الحد لغة الحدود جمع حد وهو لغة: المنع وشرعًا وشرعًا : عقوبات تمنع من وقوع .
الشيخ : لا، عقوبات مقدرة شرعًا .
الطالب : مقدرة شرعًا تمنع وقوع مثل هذا الحد الذي شرع له .
الشيخ : كفارة لفاعلها وردعًا لغيره كذا؟ نعم أحسنت، هل إقامة الحدود واجبة يا سليم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : واجبة ما الدليل ؟
الطالب : الدليل أنه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء الراشدون من بعده .
الشيخ : الفعل المجرد يقولون : إنه لا يدل على الوجوب .
الطالب : نزل فيه القرآن .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : فيه القرآن .
الشيخ : لا لا بد .
الطالب : قوله تعالى : (( والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما )) وقوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) قوله : (( فاقطعوا )) الأمر للوجوب .
الشيخ : لو قال قائل : هذا الأمر للاستحباب .
الطالب : الأصل للوجوب .
الشيخ : الأصل الوجوب أي لكن ما هناك دليل يدل على أنه للوجوب نفس هذا الأمر يعني دليل خاص على الوجوب .
الطالب : قوله : (( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) .
الشيخ : لقوله طيب وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك ؟
الطالب : قول عمر رضي الله عنه : ( إن الرجم فريضة ) .
الشيخ : نعم ( إن الرجم فريضة ) صح، إذا زنى بكر بثيب زين فكيف يعامل كل منهما ؟
الطالب : البكر يجلد مائة ويغرب عام .
الشيخ : نعم .
الطالب : والثيب ترجم .
الشيخ : ترجم هل يقال هذا من باب تبعض الحكم بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل ؟
الطالب : هذا ليس تبعض الحكم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : بل لكل واحد منهم حكم مستقل .
الشيخ : طيب الفعل واحد .
الطالب : نعم ؟
الشيخ : الفعل واحد زنا واحد صار موجبًا للحد للرجم في حق واحد وللجلد والتغريب في حق آخر .
الطالب : وجد ما يمنع .
الشيخ : ما في موانع .
الطالب : عدم الإحصان مانع .
الشيخ : إذًا فوات شرط هذا فوات شرط لا يوجد مانع، الأخ خالد يقول هذا ليس من باب تبعض الأحكام خالد ؟
الطالب : ... تبعض الأحكام بحيث إنه فعل واحد .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : فصار بحق واحد .
الطالب : الرجم والآخر الجلد .
الشيخ : نعم طيب، في الأحاديث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده أحمد ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الوليدة والغنم رد عليك ) .
الشيخ : قوله : ( رد عليك ) طيب إذًا كل ما قبض بغير حق وجب رده، طيب لو فرض أن رجلًا باع كلبًا على آخر وأخذ البائع الثمن فجاء المشتري وقال : إن البيع حرام رد عليه الثمن يقوله المشتري يرد علي الثمن فهل نمكنه من ذلك ؟
الطالب : إذا كان يعلم .
الشيخ : أي يعلم أو يجهل .
الطالب : يرد عليه .
الشيخ : يرد عليه، طيب إذًا يجمع لهذا المشتري بين العوض الذي هو الكلب والمعوض وذاك يظهر خسران فاته كلبه وثمنه أنتم فاهمين؟ هذه يا إخوان ثمن الكلب حرام وأنا قررنا قاعدة " أن من أخذ مالًا على وجه محرم وجب رده " فهل إذا جاء المشتري وقال للبائع : أنت أخذت الثمن وهو حرام عليك وأنا أريده اردد علي الثمن .
الطالب : نقول نعزر هذا المشتري الذ اشترى الكلب بأن نأخذ المال ويذهب إلى بيت مال المسلمين تعزيرًا لهذا المشتري الذي أراد أن يتلاعب .
الشيخ : أي نعم الصحيح في هذا أن نقول : هذا الثمن إذا كان الكلب موجودًا فالمشتري يأخذ الثمن ويرد الكلب، أما إذا كان قد انتفع به ومات وهلك فإننا لا نجمع له بين العوض والمعوض، نقول: يؤخذ الثمن من البائع ويعطى لبيت المال ويصرف في بيت المال، ومثل ذلك أيضًا مهر البغي رجل زنى بامرأة بأجرة ثم قال لها : إن الأجرة على الزنا حرام بعد أن زنى وقضى وطره أعطني الدراهم هل يعط إياها ؟ لا يمكن أن يعطىى إياها، لأنه معنى ذلك يجمع له بين العوض والمعوض، ولكن يؤخذ الثمن من البغي وسماه الرسول مهرًا لأنه يشبه المهر ويجعل في بيت المال، طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على فضيلة العلم وأن العلماء هم الهداة الذين يهدون الناس بأمر الناس .
الطالب : ( إن الله بحث محمدًا بالحق ) .
الشيخ : لا، سلامة ؟
الطالب : قوله : ( فسألت بعض أهل العلم ) .
الشيخ : فسألت بعض أهل العلم .
الطالب : فسألت أهل العلم .
الشيخ : فسألت أهل العلم أي نعم طيب صحيح أهل العلم دلوه على الحق فدل على ذلك على فضيلة أهل العلم وأنهم الهداة إلى الحق.
في حديث عبادة بن الصامت قال : ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) وفي حديث ماعز وفي حديث المرأة التي زنى بها العسيف لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم فما هو الجواب يا عبد الله ؟
الطالب : أن حديث عبادة بن الصامت في الجمع بين الجلد والرجم منسوخ .
الشيخ : نعم أن حديث عبادة بن الصامت منسوخ كذا أي يعني الجمع في الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، لأن هذا في أول الأمر بدليل أنه قال : ( قد جعل الله لهن سبيلًا ) فكان ذلك في أول ما جاء تفسير الآية طيب وأما بعد ذلك فالنسخ، لكن لو قال قائل : من أين يتبين النسخ وهو مجرد فعل ؟
الطالب : أنه إذا كان حدًّا من حدود الله سبحانه وتعالى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة بعده فلما لم يفعلوه علم أنه قد نسخ به .
الشيخ : لا نبي غير هذا، هذا تعليل نبي من نفس الدليل، شرافي ؟
الطالب : حديث عمر يا شيخ قال : ( ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) ولم يذكر الجلد .
الشيخ : غير هذا ؟
الطالب : من الدليل نفسه ؟
الشيخ : نعم من حديث ماعز من حديث الإمرأة .
الطالب : أن النبي لم يفعل هذا .
الشيخ : لا نعم .
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجم ماعز ... .
الشيخ : بجلده صح وكذلك المرأة التي كان عندها العسيف قال : ( إن اعترفت فارجمها ) فأمر بالرجم فقط، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان الجلد واجبًا لبينه، إذًا فما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبًا لأنه قال أرجمها بإيش ؟ يقول : ( إنه يجلدها بسنة رسول الله ويرجمها بكتاب الله ) والصواب أنه ليس كذلك طيب، رجل عنده أمة عنده ليس أمة عنده عبد فزنى هل يقيم عليه الحد ؟
الطالب : إذا تبين زناه نعم يقيم عليه الحد .
الشيخ : كيف؟ الدليل ؟
الطالب : الدليل حديث أبي هريرة قال : ( إذا زنت أمة أحدكم ) .
الشيخ : أمة .
الطالب : يقاس عليها .
الشيخ : يقاس عليها؟ ماذا تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب في الثالثة قال : إنه يبيعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر الجلد هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجلد فلا تجلد في الثالثة نعم خالد ؟
الطالب : تجلد .
الشيخ : تجلد؟ لم يذكر في الحديث .
الطالب : جلدت في المرة الأولى والثانية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... يعني يدل على أنه مذكور كما في آية آية الظهار (( من قبل أن يتماسا )) في الثالثة ما ذكر عدم المماسة مع أنه يشترط .
الشيخ : نعم هذا يقول غير مسلم في آية الظهار أيضًا .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : يجب الجلد في الثالثة ولم يذكر في الحديث ... لأنه حد والبيع لا يكون ... .
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟ يقول : لم يذكر اعتمادًا على ذكره فيما سبق وإذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولى أن تجلد في الثالثة لأنه أقبح، ولأنه حد لا يمكن إسقاطه طيب هل بيعها علاج ؟
الطالب : بيعها .
الشيخ : هل هو علاج ؟
الطالب : هو علاج ولكن ينظر للمصلحة في ذلك، إن كان بيعها مما تتأثر بحيث أنها ستنتقل ربما من سيد أحسن إلى أقل فهذا فيه علاج لها .
الشيخ : ... الرسول يقول : ( بعها ولو بحبل من شعر ) .
الطالب : تنقلها في البيع تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد يكون نوع من التعذيب لها لأنها تعلم بأنها في ... لن تبقى عند سيد معين .
الشيخ : يعني إذًا فيه حل أقول فيه حل للمشكلة .
الطالب : فيه .
الشيخ : فيه حل للمشكلة لا شك لأنها ربما ربما يقال : إن السيد الأول كان عاجزا ما دام زنت ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معناه أنه عاجز فتباع إلى شخص ربما يكون قادرًا، ثم إنها ربما هي ترتدع هي خوفًا من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا .
الطالب : حماية للسيد أيضًا من أن ينال منها .
الشيخ : السيد ما، هي زانية .
الطالب : لا أن يتكلم فيه بأنه رجل .
الشيخ : حماية لعرضه لئلا يقال إنه ديوث طيب هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا الأخ أي نعم ؟
الطالب : يلزمه .
الشيخ : يلزمه ؟
الطالب : لا يلزمه .
الشيخ : لا يلزمه لماذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : يلزمه يا شيخ .
الشيخ : كيف ؟ لماذا يلزمه نحن نتبعك سواء قلت يلزم ولا ما يلزم لازم تعللنا .
الطالب : لأنه إن بقي ... فهذا يعتبر غشًّا .
الشيخ : غشا والغش .
الطالب : نص الحديث ( من غشنا فليس منا ) .
الشيخ : حرام ما تقولون ؟ صحيح، ولهذا قال : ( ولو بحبل من شعير ) وهي لا ينزل ثمنها إلا إذا بين نعم أنا قلت رديتها ... ( ولو بحبل من شعر ) أقول : ما تنزل قيمتها إلى هذا إلا من أجل أنه أخبر بزناها نعم، طيب نأخذ الدرس الجديد الآن، نعم ؟
الطالب : كيف يقاس العبد على الأمة مع أن ... ؟
الشيخ : كيف ؟
الطالب : كيف يقاس العبد على الأمة ؟
الشيخ : أي نعم مع ؟
الطالب : والعبد يختلف عن الأمة .
الشيخ : كيف تختلف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : والأمة .
الطالب : الأمة بحمل .
الشيخ : الحديث عام حتى ولو لم تحمل نعم .
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ( ولا يثرب عليها ) ... .
الشيخ : الثالثة لا بد يجلدها .
الطالب : ... ما يبيعها يعني .
الشيخ : في الحديث أمر ببيعها أمر بالبيع وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحت يشتريها ممن باعها عليه ما في مانع .
الطالب : قررنا أن البيع للوجوب يا شيخ .
الشيخ : نعم قلنا فيه خلاف فيه خلاف، نعم يا سليم ؟
الطالب : عفا الله عنك فيه إشكال بين زنا العبد وزنا الأمة .
الشيخ : نعم .
الطالب : الأمة لا تكون تزني برضا من الزاني والعبد يمكن يجبر على الزنا من إنسان غير غير راغب .
الشيخ : طيب إذا كان هذا معناه يكون في العبد أشد يكون في العبد أشد، ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمة فنقول إذا زنى العبد يجلد ثلاث مرات ثم يباع نعم .
الطالب : هل من شرط ... لو رجل أقر بالزنا .
الشيخ : ما له حد الأسئلة .
الطالب : ... .
الشيخ : أي وقت ؟ نعم .