الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فيشهد أربع شهادات فهل يقاس السيد على الزوج ؟ حفظ
السائل : الزوج إذا قذف زوجته بالزنا قلنا إنه يشهد أربعة شهادات والخامسة هل السيد يقاس على الزوج ؟
الشيخ : لا، قال الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم )) فلا يقاس وأيضًا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجد التعزير نعم .
الشيخ : لا، قال الله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم )) فلا يقاس وأيضًا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجد التعزير نعم .