سبق البحث في مسألة الأمر بعد النهي وبقت مسألة النهي بعد الأمر كحديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الكلاب وقال ما لهم ولها .... ؟ حفظ
الشيخ : طيب هذا سليمان ... سبق البحث في مسألة الأمر بعد النهي وبقت مسألة النهي بعد الأمر كحديث ابن مغفل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الكلاب ) ثم قال : ( ما لهم ولها ) أو ( قال : ما شأنهم ) لا أمر بقتل الكلاب وين ... ؟ هنا نهى ولا أمر أمر بقتل الكلاب ثم بعد ذلك كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيدركونه ويقتلونه ثم عن ذلك وقال : ( ما شأنهم وشأن الكلاب ؟ ) فعلى هذا لا يرد السؤال .
السائل : طيب يا شيخ أصل المسألة النهي بعد الأمر .
الشيخ : أي نعم النهي بعد الأمر يكون على بابه .
السائل : للتحريم ؟
الشيخ : ما هو للتحريم مسألة أن النهي للتحريم والأمر للوجوب هذا ما هو مطرد في كل شيء فيه أشياء كثيرة من المأمورات لم تكن واجبة بالاتفاق وأشياء كثيرة من المنهيات لم تكن محرمة بالاتفاق . تسميع عندنا لا آه درس جديد طيب سمع عبد الرحمن .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى : " باب حد القذف، عن عائشة قالت " .
الشيخ : لا، قرأنا حديث علي ( أقيموا الحدود ) طيب .
الطالب : " عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) رواه أبو داود ، وهو في مسلم موقوف.
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ( أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدًّا فأقمه علي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها . فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال عمر : أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ) رواه مسلم "
.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .