مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : إذا زنت الأمة يا خالد المزيني فهل ترجم أو لا ؟
الطالب : الأمة لا ترجم .
الشيخ : ما الدليل ؟
الطالب : لقوله تعالى : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) .
الشيخ : وجه الدلالة ؟
الطالب : أن الرجم لا يتنصف .
الشيخ : أن الرجم لا يتنصف والله عز وجل يقول : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) ومن السنة يا خالد خالد حامد ؟
الطالب : هذا الحديث .
الشيخ : ما هو الحديث ؟
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ) .
الشيخ : ما الدليل ؟ وجه الدلالة ؟
الطالب : أمر بالجلد .
الشيخ : ما وجه الدلالة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ها .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ويش هذا ؟ ما يضر إن شاء الله طيب إذا زنت الثالثة فما الحكم ؟
الطالب : إذا زنت الثالثة فعليه أن يبيعها ولو بأقل ثمن .
الشيخ : فليبعها ولو بأقل ثمن طيب بيعها هل يحصل به فائدة ؟
الطالب : نعم يحصل به فائدة للسيد وفائدة للجارية .
الشيخ : فائدة للسيد، ما هي فائدة السيد ؟
الطالب : فائدة السيد أنه يبعد الشبهة عنه بأنه لم يأو المرأة الخبيثة التي تفعل المنكرات .
الشيخ : يبعد الدياثة عنه طيب .
الطالب : فائدة الأمة أنها ربما تنزجر بانتقالها من سيد إلى آخر وتنتهي عن هذا ... .
الشيخ : أحسنت تمام، هل يلزمه أن يخبر بأنها زنت ؟
الطالب : لا يلزمه .
الشيخ : لا يلزمه لأنه لو أخبره لكان لو أخبره بذلك لكان إشاعة فاحشة بها .
الطالب : يخبر من باع عليه .
الشيخ : المشتري هل يلزمه المشتري بأنها زنت أو لا ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : أقول هل يلزمه أن يخبر أو لا ؟
الطالب : يلزمه أن يخبره .
الشيخ : يلزمه أن يخبر .
الطالب : لأن من باب العيب .
الشيخ : أي ما تقولون ؟
الطالب : نعم يلزمه .
الشيخ : صحيح لأنه من باب بيان العيب، طيب لو لم يخبره ثم تبين للمشتري أنها زنت عبيد الله ؟
الطالب : إن لم يخبره .
الشيخ : البائع لم يخبره بأنها زنت ثلاث مرات ثم تبين للمشتري فهل له أن يردها أم لا ؟
الطالب : يردها .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : يعني بما ينقص من قيمتها إذا كانت زانية ينقص من قيمتها .
الشيخ : لأنه عيب وكل من اشترى معيبًا لم يعلم بعيبه فله الخيار تمام ثم نقرأ الدرس الجديد .