فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث فوائد منها : جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلبه أن يطهر، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة، ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه بالحد ليحد أو الأفضل أن يستر على نفسه ؟ نعم .
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني، بالإجماع ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ " طيب إذًا لا تقول الثاني على إطلاقه ما هو التفصيل يا سليم ؟
الطالب : ... عزم الإنسان على التوبة هو واثق من نفسه أنه لا يعود .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : فهذا الأفضل .
الطالب : أن يتوب ولا يشهر ذلك .
الشيخ : ويستر على نفسه طيب وإذا كان يخشى أن يعود هو له أن يقر ما هو بممنوع فالأفضل أن يقر طيب هذا تفصيل جيد يقال : إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب فالأفضل أن يستر على نفسه، وإذا كان يخشى أن يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته فإنه فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الآخرة، وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد أو لا يجب حتى يطلب أن يقام عليه الحد ؟ الثاني، يعني لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى فإنه لا تجب إقامة الحد عليه حتى يطلب إقامة الحد، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على ماعز ولا على المرأة التي قالت : ( أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا ) إلا بعد أن طلب إقامة الحد، أما مجرد الإقرار فإنه لا يعتبر طلبًا لإقامة الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله : ( وهي حبلى من الزنا ) لأن هذا يستحيا منه في العادة لكن إذا دعت الحاجة للتصريح به فلا بأس، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لماعز إيش ؟ ( أنكتها ) لا يكني بذلك لا يكني عن ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز إطلاق المسبب على السبب لقولها : ( أصبت حدًّا ) ويمكن أن يقال فيه أيضًا : جواز التكنية عما يستحيا منه، لأنها هي بنفسها ما قالت : إنها زنت القائل الراوي، ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكنى عما يستحيا منه، ولكن لو صرح فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من أقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يساء إليه لا بالقول ولا بالفعل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها : ( أحسن إليها ).
ومن فوائد هذا الحديث : بيان قصور النساء وأن ما من امرأة إلا وينبغي أن يكون لها ولي ويؤيد هذا يا أحمد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يؤيد هذا ؟
الطالب : (( الرِّجال قوامون على النِّساء )) .
الشيخ : نعم يؤيد هذا قول الله تعالى : (( الرِّجال قوامون على النِّساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع، هذا هو ظاهر هذا السياق ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته، وهذا هو الذي أقره أهل العلم وقالوا : إنه لا يجوز أن ترجم حتى تضع الولد وترضعه اللبا ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، إذًا لا يجوز أن ترجم وهي حامل لأن في ذلك تعد إلى جنينها وهو لم يفعل شيئًا.
ثانيًا : أنه لا يجوز أيضًا أن ترجم حتى تسقيه اللبا، واللبا هو أول رضعة تكون من الثدي، فإن هذا اللبا بإذن الله بمنزلة الدبغ للمعدة ينتفع به الصبي انتفاعًا كاملًا.
المسألة الثالثة : وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبا هل يجوز أن ترجم ؟ في ذلك تفصيل : إن وجد من يقوم بإرضاعه أقيم عليها الحد وإلا تركت حتى تفطمه، كما جاءت بذلك السنة.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يحفر للمرجوم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحفر لها، والسنة جاءت بالحفر وبعدم الحفر وعلى هذا فينظر إلى المصلحة في ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه نعم ومن فوائد هذا الحديث : سد الذرائع ما أدري توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : في أي ؟ ( فشكت عليها ثيابها ) لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبينه العقيل .
الطالب : فأمر بها فشكت ثم أمر بها فرجمت .
الشيخ : ثم أمر بها فرجمت، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ؟ أُنيسًا طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من حُدَّ فإنه لا يكفر يعني من أقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر، الدلالة : ( فصلى عليها ) لأنها لو كفرت بذلك لم يصل عليها طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به نعم لقول عمر : ( أتصلي عليها وقد زنت ؟ ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لقد تابت توبة ) ولا شك أنه علامة على التوبة وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه .
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني، بالإجماع ؟
الطالب : فيه تفصيل .
الشيخ " طيب إذًا لا تقول الثاني على إطلاقه ما هو التفصيل يا سليم ؟
الطالب : ... عزم الإنسان على التوبة هو واثق من نفسه أنه لا يعود .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : فهذا الأفضل .
الطالب : أن يتوب ولا يشهر ذلك .
الشيخ : ويستر على نفسه طيب وإذا كان يخشى أن يعود هو له أن يقر ما هو بممنوع فالأفضل أن يقر طيب هذا تفصيل جيد يقال : إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب فالأفضل أن يستر على نفسه، وإذا كان يخشى أن يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته فإنه فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الآخرة، وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد أو لا يجب حتى يطلب أن يقام عليه الحد ؟ الثاني، يعني لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى فإنه لا تجب إقامة الحد عليه حتى يطلب إقامة الحد، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الحد على ماعز ولا على المرأة التي قالت : ( أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا ) إلا بعد أن طلب إقامة الحد، أما مجرد الإقرار فإنه لا يعتبر طلبًا لإقامة الحد.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله : ( وهي حبلى من الزنا ) لأن هذا يستحيا منه في العادة لكن إذا دعت الحاجة للتصريح به فلا بأس، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لماعز إيش ؟ ( أنكتها ) لا يكني بذلك لا يكني عن ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز إطلاق المسبب على السبب لقولها : ( أصبت حدًّا ) ويمكن أن يقال فيه أيضًا : جواز التكنية عما يستحيا منه، لأنها هي بنفسها ما قالت : إنها زنت القائل الراوي، ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكنى عما يستحيا منه، ولكن لو صرح فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من أقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يساء إليه لا بالقول ولا بالفعل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها : ( أحسن إليها ).
ومن فوائد هذا الحديث : بيان قصور النساء وأن ما من امرأة إلا وينبغي أن يكون لها ولي ويؤيد هذا يا أحمد ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يؤيد هذا ؟
الطالب : (( الرِّجال قوامون على النِّساء )) .
الشيخ : نعم يؤيد هذا قول الله تعالى : (( الرِّجال قوامون على النِّساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) نعم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع، هذا هو ظاهر هذا السياق ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته، وهذا هو الذي أقره أهل العلم وقالوا : إنه لا يجوز أن ترجم حتى تضع الولد وترضعه اللبا ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، إذًا لا يجوز أن ترجم وهي حامل لأن في ذلك تعد إلى جنينها وهو لم يفعل شيئًا.
ثانيًا : أنه لا يجوز أيضًا أن ترجم حتى تسقيه اللبا، واللبا هو أول رضعة تكون من الثدي، فإن هذا اللبا بإذن الله بمنزلة الدبغ للمعدة ينتفع به الصبي انتفاعًا كاملًا.
المسألة الثالثة : وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبا هل يجوز أن ترجم ؟ في ذلك تفصيل : إن وجد من يقوم بإرضاعه أقيم عليها الحد وإلا تركت حتى تفطمه، كما جاءت بذلك السنة.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يحفر للمرجوم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحفر لها، والسنة جاءت بالحفر وبعدم الحفر وعلى هذا فينظر إلى المصلحة في ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه نعم ومن فوائد هذا الحديث : سد الذرائع ما أدري توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : في أي ؟ ( فشكت عليها ثيابها ) لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبينه العقيل .
الطالب : فأمر بها فشكت ثم أمر بها فرجمت .
الشيخ : ثم أمر بها فرجمت، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ؟ أُنيسًا طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : أن من حُدَّ فإنه لا يكفر يعني من أقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر، الدلالة : ( فصلى عليها ) لأنها لو كفرت بذلك لم يصل عليها طيب.
ومن فوائد هذا الحديث : حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به نعم لقول عمر : ( أتصلي عليها وقد زنت ؟ ).
ومن فوائد هذا الحديث : أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لقد تابت توبة ) ولا شك أنه علامة على التوبة وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه .