بالنسبة إذا أقر بإصابة الحد هل يقام عليه الحد ؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة إذا أقر أصاب حدًّا أمام القاضي .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا إنه لا يلزم .
الشيخ : أمام أمام أو أقر .
السائل : نعم .
الشيخ : أقر ولا أصاب الحد ؟
السائل : أقر أمام القاضي قلنا إنه لا يقام عليه الحد .
الشيخ : لا يلزمه إقامة الحد حتى يطلبه .
السائل : ماذا يفعل به يا شيخ يترك ؟
الشيخ : يصرف .
السائل : وقع خلاف الآن تقام الحدود .
الشيخ : لا ما يقام ما يقام إلا إذا إذا طلب .
السائل : إذا طلب .
الشيخ : إذا طلب الحد وإلا فيعزر تعزير عندنا الآن يعزر تعزير .