فوائد حديث : ( سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال كان في أبياتنا رويجلٌ ضعيف ، فخبث بأمة من إمائهم ... ). حفظ
الشيخ : نعم هذا الحديث فيه فوائد منها : الحذر من المظاهر وألا يغتر الإنسان بها، وذلك أن هذا الرويجل الضعيف لا يظن به أن يعمد إلى أمة من الإماء فيخبث بها، لأنه ضعيف فيجب الحذر وألا يغتر الإنسان بالمظاهر.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب الستر على من زنى، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من أخبره بزنا هذا الرويجل.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله : ( اضربوه حده ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب التغريب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره، ولكن في هذا الاستدلال نظر لأنا نقول : إن كان هذا الرويجل مملوكًا كما هو ظاهر الحال حيث زنى بأمة، إن كان مملوكًا فالمملوك لا يغرب لأن في ذلك ضررًا على سيده وقد قال بعض العلماء أنه يغرب وبعضهم قال : يغرب نصف سنة وسبق ذكر الخلاف في هذا، وإن كان حرًّا فإن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، صح؟ نعم وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرب الزاني.
ومن فوائد هذا الحديث : أن هذا الرويجل ليس محصنًا، وجه ذلك: أنه قال : (اضربوه حده ) ولم يقل : ارجموه، فإن كان مملوكًا فعدم إحصانه ظاهر لأن من شرط الإحصان أن يجامع زوجته التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وإن كان حرًّا فإنه يستدل باللازم، فإن من لازم الاقتصار على الأمر بالجلد أنه إيش ؟ ليس بمحصن ليس بمحصن.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فإنه يعدل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يؤخذ عثكالًا من النخل فيه مائة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة، واختلف العلماء رحمهم الله : هل يجب أن ننشر الشماريخ حتي يباشر كل شمراخ بدن هذا المحدود أو لا يشترط ؟ والصحيح أنه لا يشترط أولًا : لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تفرق هذه الشماريخ.
والثاني : أن تفريقها فيه مشقة شديدة وقد لا يمكن مائة شمراخ تنشرها حتى تباشر الضرب هذا صعب أو متعذر، فالصواب أنه لا يشترط أن تفرق هذه الشماريخ وهل مثل ذلك ما ذكره الله عن أيوب حين قال له : (( وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث )) ؟ الجواب : نعم مثل هذا لأنه عليه الصلاة والسلام أقسم أن يضرب امرأته مائة جلدة، ولكن أفتاه الله عز وجل بذلك (( خذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث )) وهل يقال : إنه متى وجب الحد على ضعيف لا يحتمله فإنه يضرب بالعثكال الذي فيه مائة شمراخ بكل حال أو فيه تفصيل ؟ الجواب : فيه تفصيل : وهو إذا كان يرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يقام ثم يقام عليه الحد على الوجه المعتاد، وأما إذا كان ميؤوسًا فهو الذي يفعل به ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان الإنسان الذي وجب عليه الحد مريضًا بزكام أو بما يسمى باللوزات أو ما أشبه ذلك فإننا ننظر إيش ؟ حتى يزول حتى يبرأ من المرض، وأما إذا كان مريضًا بمرض لا يرجى برؤه أو كان ضعيفًا لكبره فإننا نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدًا أوليًّا، وإنما المقصود بها التأديب والردع وأن تكون كفارة للذنب، لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام الجلد على الوجه المعتاد حتى على الضعيف لأن ذلك أقوى في إيلامه .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب الستر على من زنى، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من أخبره بزنا هذا الرويجل.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله : ( اضربوه حده ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجب التغريب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره، ولكن في هذا الاستدلال نظر لأنا نقول : إن كان هذا الرويجل مملوكًا كما هو ظاهر الحال حيث زنى بأمة، إن كان مملوكًا فالمملوك لا يغرب لأن في ذلك ضررًا على سيده وقد قال بعض العلماء أنه يغرب وبعضهم قال : يغرب نصف سنة وسبق ذكر الخلاف في هذا، وإن كان حرًّا فإن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، صح؟ نعم وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرب الزاني.
ومن فوائد هذا الحديث : أن هذا الرويجل ليس محصنًا، وجه ذلك: أنه قال : (اضربوه حده ) ولم يقل : ارجموه، فإن كان مملوكًا فعدم إحصانه ظاهر لأن من شرط الإحصان أن يجامع زوجته التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وإن كان حرًّا فإنه يستدل باللازم، فإن من لازم الاقتصار على الأمر بالجلد أنه إيش ؟ ليس بمحصن ليس بمحصن.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فإنه يعدل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يؤخذ عثكالًا من النخل فيه مائة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة، واختلف العلماء رحمهم الله : هل يجب أن ننشر الشماريخ حتي يباشر كل شمراخ بدن هذا المحدود أو لا يشترط ؟ والصحيح أنه لا يشترط أولًا : لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تفرق هذه الشماريخ.
والثاني : أن تفريقها فيه مشقة شديدة وقد لا يمكن مائة شمراخ تنشرها حتى تباشر الضرب هذا صعب أو متعذر، فالصواب أنه لا يشترط أن تفرق هذه الشماريخ وهل مثل ذلك ما ذكره الله عن أيوب حين قال له : (( وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث )) ؟ الجواب : نعم مثل هذا لأنه عليه الصلاة والسلام أقسم أن يضرب امرأته مائة جلدة، ولكن أفتاه الله عز وجل بذلك (( خذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث )) وهل يقال : إنه متى وجب الحد على ضعيف لا يحتمله فإنه يضرب بالعثكال الذي فيه مائة شمراخ بكل حال أو فيه تفصيل ؟ الجواب : فيه تفصيل : وهو إذا كان يرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يقام ثم يقام عليه الحد على الوجه المعتاد، وأما إذا كان ميؤوسًا فهو الذي يفعل به ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان الإنسان الذي وجب عليه الحد مريضًا بزكام أو بما يسمى باللوزات أو ما أشبه ذلك فإننا ننظر إيش ؟ حتى يزول حتى يبرأ من المرض، وأما إذا كان مريضًا بمرض لا يرجى برؤه أو كان ضعيفًا لكبره فإننا نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدًا أوليًّا، وإنما المقصود بها التأديب والردع وأن تكون كفارة للذنب، لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام الجلد على الوجه المعتاد حتى على الضعيف لأن ذلك أقوى في إيلامه .