هل يقتل آتي البهيمة ؟ ولماذا لا نقول إن غرم البهيمة المفعول بها يكون على صاحبها لأنه لم يحفظها ؟ حفظ
الشيخ : ما قلنا لا يقتل آتي البهيمة لا يقتل لأن الحديث مختلف فيه وهذا الاختلاف يمنع استباحة دم المسلم .
السائل : طيب يا شيخ هل لقائل أن يقول بأن الفاعل قد لقي ما يستحق من التعزيز ويبقى على صاحب البهيمة المفعول بها ... لأنه أهمل أهمل البهيمة وما رعاها .
الشيخ : ما هو على كل حال ما هو على كل حال لو رأى هذا يفعل الشيء منعه قد تكون المرعى قد يتسور هذا المكان مجتمع المواشي، نعم ؟
السائل : عفا الله عنك ... هل يقام عليه الحد إذا كان ... .
الشيخ : ماذا قلنا فيها ؟ قلنا عزرها .
السائل : ... أحدهما صار مكلفًا والآخر غير مكلف هل يقام على المكلف ؟
الشيخ : يقام على المكلف كما لو زنا محصن بغير محصنة نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... يعني ... .
الشيخ : أي يستفاد نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ذكر ذلك لكن هل أنه ذكر نفس الزنا وقال : إنه زنا أو ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل وأقر .
السائل : يعني يجوز ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ما يقام عليه الحد .
الشيخ : أي نعم .
السائل : طيب يا شيخ هل لقائل أن يقول بأن الفاعل قد لقي ما يستحق من التعزيز ويبقى على صاحب البهيمة المفعول بها ... لأنه أهمل أهمل البهيمة وما رعاها .
الشيخ : ما هو على كل حال ما هو على كل حال لو رأى هذا يفعل الشيء منعه قد تكون المرعى قد يتسور هذا المكان مجتمع المواشي، نعم ؟
السائل : عفا الله عنك ... هل يقام عليه الحد إذا كان ... .
الشيخ : ماذا قلنا فيها ؟ قلنا عزرها .
السائل : ... أحدهما صار مكلفًا والآخر غير مكلف هل يقام على المكلف ؟
الشيخ : يقام على المكلف كما لو زنا محصن بغير محصنة نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... يعني ... .
الشيخ : أي يستفاد نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ذكر ذلك لكن هل أنه ذكر نفس الزنا وقال : إنه زنا أو ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل وأقر .
السائل : يعني يجوز ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ما يقام عليه الحد .
الشيخ : أي نعم .