قلنا إنه لا يقام الحد إلا إذا طلب صاحب الجناية وهنا في حديث العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس (فإن اعترفت فارجمها ) ولم تطلب هي الرجم ؟ حفظ
السائل : المرأة قال : ( اذهب يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ) .
الشيخ : نعم .
السائل : ما قال إذا اعترفت وطلبت .
الشيخ : لأن هذه اشتهرت اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت ببينة وإلا ما هي حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت .
السائل : تستثنى هذه من القاعدة .؟
الشيخ : لا ما تستثنى لأن هذه كأنها بينة، ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل أهل العلم وأفتي بمائة شاة ووليدة ما يمكن يهمل هذا .
السائل : لا نقول إلا إذا أقر .
الشيخ : كيف ؟