مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مر علينا أن امرأة من جهينة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فهل هي الغامدية أو غيرها ؟
الطالب : هي الغامدية.
الشيخ : نعم هي الغامدية، طيب في هذا الحديث اختلاف إذا جعلنا الغامدية وهو أن الغامدية أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى تضع ثم ترضع الولد فهل يمكن الجمع بين هذا الخلاف خالد ؟ نعم .
الطالب : جاءت رواية لهذا الحديث أنه ينتظر بها حتى ترضع .
الشيخ : كيف نجمع وظاهر الحديث أنه لما وضعت قال : ( ائتني بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ) ؟
الطالب : عدم ذكرها ليس دليلًا على العدم .
الشيخ : يعني أن بعض الرواة اختصر ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضع صح، هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لزم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فاهم السؤال ؟ طيب هل مر علينا هذا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قصة من ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب صحيح، كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل ؟ من رجل أو امرأة ؟ نعم عدهم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم فيه أحد خمسة صحيح طيب قوله : ( كان في أبياتنا رويجل ) ويش معنى رويجل تصغير راجل ؟
الطالب : رجل .
الشيخ : رجل ما هو تصغير رجل رجيل .
الطالب : ... .
الشيخ : رجيل للراجل .
الطالب : ينفع هذا وهذا .
الشيخ : إيش ؟ يعني جاء هذا وهذا طيب ما تقولون ؟ صحيح رجل يجمع على رجيل وهو الأصل وعلى رويجل نعم يصغر يصغر على رجيل وهو الأصل وعلى رويجل هكذا جاء في القاموس وإلا فالأصل إن رويجل تصغير راجل نعم مثلما يقال : فاسق فويسق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الفأرة : ( إنها الفويسقة ) طيب هل يؤخذ من حديث هذا الرويجل استعمال الحيل ؟ نعم آه جواز الحيل .
الطالب : جوازه إذا كان في طاعة الله .
الشيخ : نعم .
الطالب : لا لا يؤخذ .
الشيخ : طيب كيف ؟
الطالب : لأن هذا تخفيف من الشارع .
الشيخ : نعم لأن هذا من باب التخفيف وليس من باب التحيل على إسقاط الحد ولهذا أوجب أن يؤخذ إيش ؟
الطالب : عثكال فيه مائة شمراخ .
الشيخ : عثكال فيه مائة شمراخ فليس فيه دليل على التحيل على محارم الله أو على إسقاط ما أوجب الله، طيب لو فرض أن في هذا الحديث شبهة فما المخرج منها ؟ نعم أي لو قال قائل : فيه شبهة أن الرسول أمر أن يؤخذ عثكال من النخل فيه مائة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة .
الطالب : لأن هذا الرجل لا يتحمل الحد .
الشيخ : أي نعم يقول مثلًا : أنا يجوز أن أتحيل على المحارم أو على إسقاط الواجب لو فرضنا أن فيه شبهة قد احتج به أهل الحيل على إسقاط الواجب .
الطالب : لا ما يحتج به .
الشيخ : أنت تقول : لا يحتج به، لكن لو فرض أن الشبهة قائمة وأنه يمكن أن يكون فيه دليل على استعمال الحيل فما المخرج من هذا ؟ أنت فاهم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : إذًا المخرج أن أقول القاعدة التي اتفق عليها العلماء أنه إذا وجد فيه نص فيه شبهة ونص محكم لا شبهة فيه وجب إيش ؟ أن نحمل المشتبه على المحكم، وتحريم الحيل قد اشتهرت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من شيم اليهود، لكن هذا الحديث المشتبه يجب أن يحمل على إيش ؟ على المحكم وأن الحيل على إسقاط الواجب أو على فعل محرم حرام طيب لو قال قائل : هل يجب في هذا العثكال أن يفرق شماريخه حتى يكون كل شمراخ يضرب أو يباشر ضرب الجسم سليم ؟
الطالب : هذا ما يمكن .
الشيخ : ما يمكن .
الطالب : ما يمكن ... .
الشيخ : يعني لنا جوابان عن هذا الجواب الأول : أن الرسول لم يأمر بذلك ولو كان واجبًا، الثاني : أنه غير ممكن إما متعذر وإما متعسر جدًّا طيب.
نأخذ درس جديد أخذنا حديث ابن عباس ولا لا ؟ طيب حديث ابن عباس يفيد بأن اللواط أقبح من الزنا كيف يا محمد ؟
الطالب : ... إلا الرجم أو القتل لأنه أشد من الزنا .
الشيخ : حيث لم يفرق فيه بين .
الطالب : الثيب المحصن والبكر .
الشيخ : زين بخلاف الزنا، طيب ما هي الحكمة لأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين شيئين إلا لحكمة ؟
الطالب : الحكمة لأنه كالفاحشة .
الشيخ : والزنا؟ (( لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة )) .
الطالب : هذه فاحشة أشد .
الشيخ : أي .
الطالب : لأن الأصل أن الذكر والذكر لا يمكن التفريق بينهما يعني رجل مع امرأة يمكن التفريق بينهما لذلك إذا ترك الفاحشة تنتشر فإنها ... .
الشيخ : طيب هذا وجه وجه آخر شرافي ؟
الطالب : وجه آخر ... فلا يجوز بأي حال .
الشيخ : أي نعم أنه إتيان فرج لا يباح بحال من الأحوال ولهذا كان القول الراجح أنه من زنا بمحرم من محارمه فإنه يقتل على كل حال حتى وإن لم يكن محصنًا لأن فرج المحرمة لا يحل بأي حال من الأحوال طيب إذا قتلت البهيمة المفعول بها أحمد هل تؤكل ؟
الطالب : لا تؤكل.
الشيخ : لا تؤكل لماذا ؟ ها .
الطالب : ... .
الشيخ : لم هذه بسيطة نذكيها ذكاة شرعية .
الطالب : ... .
الشيخ : تعزيرًا يعني وجب قتلها شرعًا تعزيرًا ولو أننا أبحنا أكلها لم يكن لهذا التعزير فائدة، ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها إذا صح الحديث بقوله : ( اقتلوا البهيمة ) ولم يقل : اذبحوا أو ذكوا، البهيمة يا كمال إذا كانت للفاعل فقد فاتت عليه لكن إذا كانت لغيره كيف نقتلها فنفوتها على غيره ؟
الطالب : لا يا شيخ نغرم الفاعل بهذه البهيمة نغرمه مالًا يعطيه .. ..
الشيخ : إذًا هي لم تفت على صاحبه لأنا نغرم الفاعل نعم طيب هل نغرمه بالمثل أو لا يا حامد ؟
الطالب : لا نغرمه بالمثل .
الشيخ : بالمثل ولا القيمة ؟
الطالب : لا بالمثل .
الشيخ : ظاهر كلام الأخ كمال أنها بالقيمة .
الطالب : إن كان تعذر المثل فبالقيمة .
الشيخ : ما يتعذر الغالب يمكن نجد مثلها يعني إذًا أنت لا توافق الأخ كمال .
الطالب : ... .
الشيخ : فبالمثل فإن تعذر فبالقيمة طيب إذًا هذا لا يخرج الظاهر عن رأي حامد .
الطالب : والراجح .
الشيخ : نعم هذا هو الصحيح الصحيح أن الحيوانات مثلية لأنه يمكن أن نجد مثلها فإن وجدنا وإلا رجعنا إلى إلى القيمة، أما المثل على المذهب فهو ضيق ضيق ضيق، لأن يقول مثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه، نعم كل نعم كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، وهذا ضيق وعلى هذا الفناجيل ... وغير هذه لا تكون مثلية لأن فيها صناعة مباحة، ولكن هذا ليس بصحيح، الصحيح أن المثلي ما كان له مثل مطابق أو مقارب .