وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأبو بكر ضرب وغرب ، رواه الترمذي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه . حفظ
الشيخ : ثم نأخذ درس الليلة مبتدئين بعون الله عز وجل نسأل الله المعونة والتوفيق قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب وغرب ) " وهذا في البكر إذا زنى البكر فإنه يضرب أي : يجلد مائة جلدة، ويغرب أي : ينفى عن بلده، ولم يبين في هذا الحديث كم يغرب لكن مر علينا أنه يغرب سنة كاملة.
" ( وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ) رواه الترمذي ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه " إنما ذكر ضرب أبي بكر وعمر مع أننا نكتفي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن هذا لم ينسخ وأن عمل المسلمين بقي عليه، وهذه فائدة كبيرة فلو ادعى مدع أن التغريب نسخ أو أنه لا يعمل به لأنه لم يذكر في الآية الكريمة إذ أن الآية ليس فيها إلا ذكر الجلد قلنا : نرد عليه بمثل هذا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
وقوله : " اختلف في رفعه ووقفه " القاعدة عند علماء المصطلح أنه إذا اختلف في الرفع والوقف فإنه يؤخذ بالرفع، لأن مع الرافع زيادة علم، وأيضًا لا منافاة في الحقيقة بين الوقف والرفع فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتكلم به في مجلس من المجالس دون أن يسنده إلى الرسول فيسمعه من يسمعه فيظنه أنه موقوف عليه والأمر ليس كذلك، فالحاصل أنه لا تعارض بين الوقف والرفع في الواقع، فما دام الرافع ثقة فإنه لا تعارض ويؤخذ برفعه كما سبق في قصة الوصل والإرسال فإنه يؤخذ بالوصل لأن مع الواصل زيادة علم .
" ( وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ) رواه الترمذي ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه " إنما ذكر ضرب أبي بكر وعمر مع أننا نكتفي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن هذا لم ينسخ وأن عمل المسلمين بقي عليه، وهذه فائدة كبيرة فلو ادعى مدع أن التغريب نسخ أو أنه لا يعمل به لأنه لم يذكر في الآية الكريمة إذ أن الآية ليس فيها إلا ذكر الجلد قلنا : نرد عليه بمثل هذا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
وقوله : " اختلف في رفعه ووقفه " القاعدة عند علماء المصطلح أنه إذا اختلف في الرفع والوقف فإنه يؤخذ بالرفع، لأن مع الرافع زيادة علم، وأيضًا لا منافاة في الحقيقة بين الوقف والرفع فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتكلم به في مجلس من المجالس دون أن يسنده إلى الرسول فيسمعه من يسمعه فيظنه أنه موقوف عليه والأمر ليس كذلك، فالحاصل أنه لا تعارض بين الوقف والرفع في الواقع، فما دام الرافع ثقة فإنه لا تعارض ويؤخذ برفعه كما سبق في قصة الوصل والإرسال فإنه يؤخذ بالوصل لأن مع الواصل زيادة علم .