وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ). أخرجه ابن ماجه ، وسنده ضعيف . وأخرجه الترمذي والحاكم ، من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - بلفظ : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . وهو ضعيف أيضا . ورواه البيهقي ، عن علي ، من قوله : بلفظ ادرءوا الحدود بالشبهات . حفظ
الشيخ : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا )
( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) ورواه البيهقي ، عن علي ، من قوله : بلفظ ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) فقوله : ( ادرؤوا ) بمعنى ادفعوا والحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، وحكمتها تكفير الذنب عن العاصي وردعه وردع غيره عن هذه المعصية، فلها فائدة أولًا : أنها تكفير للعاصي، والثاني : أنها تردعه وتردع غيره في المستقبل.
وخرج بقولنا : العقوبة المقدرة شرعًا التعزير، لأن التعزير ليس حدًّا بل هو راجع إلى ولي الأمر نعم وليس القصاص من الحدود لا ما ظنه بعض الناس من أن القصاص داخل في الحدود، القصاص ليس من الحدود بل القصاص حق للآدمي له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية وله أن يعفو عن مجانًا، وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها إذا وصلت الإمام، فلعن الله الشافع والمشفع له وقوله : ( ما وجدتم لها مدفعًا ) يعني ولو ما وجدتم لها دافعًا ولو من وجه بعيد ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع ألا يثبت حد، لأن قوله : ( ما وجدتم ) تشبه أن تكون شرطًا أو مصدرية ظرفية أي : مدة دوام وجودكم فما دمت تجد مدفعا فادفع وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود، وكذلك اللفظ الثاني ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) فإن هذا أيضًا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود فمعناه أننا نأتي بشبهة بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالًا واحدًا من ألف احتمال وهذا ضعيف، أما الذي روي عن علي رضي الله عنه فهذا واضح ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) يعني إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا فحينئذ ندعها، وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد، ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنا فإنه يجب علينا أن تعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم فإذا تناقضت عرفنا أنها إيش ؟ شهادة باطلة وإن اتفقت زال الشك عنها، وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ وهلم جرًّا حتى نتبين وذلك لأن الأصل إيش ؟ الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) أما ( ادرؤوا الحدود ما استطعتم ) أو ( ما وجدتم لها مدفعًا ) فهذا لا يستقيم، ولذلك كان هذا الحديث ضعيفًا في هذا الحديث .
( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) ورواه البيهقي ، عن علي ، من قوله : بلفظ ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) أحسن ما يكون ما روي عن علي رضي الله عنه ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) فقوله : ( ادرؤوا ) بمعنى ادفعوا والحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، العقوبة المقدرة شرعًا في معصية، وحكمتها تكفير الذنب عن العاصي وردعه وردع غيره عن هذه المعصية، فلها فائدة أولًا : أنها تكفير للعاصي، والثاني : أنها تردعه وتردع غيره في المستقبل.
وخرج بقولنا : العقوبة المقدرة شرعًا التعزير، لأن التعزير ليس حدًّا بل هو راجع إلى ولي الأمر نعم وليس القصاص من الحدود لا ما ظنه بعض الناس من أن القصاص داخل في الحدود، القصاص ليس من الحدود بل القصاص حق للآدمي له أن يعفو عنه إلى بدل وهي الدية وله أن يعفو عن مجانًا، وأما الحدود فلا يستطيع أحد أن يدفعها أو يعفو عنها إذا وصلت الإمام، فلعن الله الشافع والمشفع له وقوله : ( ما وجدتم لها مدفعًا ) يعني ولو ما وجدتم لها دافعًا ولو من وجه بعيد ولكن هذا الحديث بفضل الله ضعيف، لأننا لو أخذنا بهذا لكنا نحاول بقدر المستطاع ألا يثبت حد، لأن قوله : ( ما وجدتم ) تشبه أن تكون شرطًا أو مصدرية ظرفية أي : مدة دوام وجودكم فما دمت تجد مدفعا فادفع وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود، وكذلك اللفظ الثاني ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) فإن هذا أيضًا يؤدي إلى إسقاط الحدود إذا كنا بقدر المستطاع ندرأ الحدود فمعناه أننا نأتي بشبهة بعيدة ولو لم تكن إلا احتمالًا واحدًا من ألف احتمال وهذا ضعيف، أما الذي روي عن علي رضي الله عنه فهذا واضح ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) يعني إذا وجدت شبهة في وجوب الحد إما لخلل في البينة أو في الإقرار أو لاشتباه هل ينطبق عليه الحكم الشرعي أو لا فحينئذ ندعها، وذلك لأن الأصل براءة المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبس بهذا الذنب الذي يوجب الحد، ولهذا لو شككنا في الشهود على سرقة أو على قذف أو على زنا فإنه يجب علينا أن تعمل الأسباب التي يزول بها الشك، مثل أن نستشهد كل واحد على حدة وأن نجمع بين شهادتهم فإذا تناقضت عرفنا أنها إيش ؟ شهادة باطلة وإن اتفقت زال الشك عنها، وكذلك ننظر في حال المقر هل هو عاقل كامل العقل أو هو ناقص العقل، هل هو سكران أو غير سكران، هل هو ملجأ للإقرار أو غير ملجأ وهلم جرًّا حتى نتبين وذلك لأن الأصل إيش ؟ الأصل براءة المسلم حتى يثبت ما يستحق به العقوبة، ثم بعد ذلك نعاقبه وعلى هذا فيكون المعتمد ما روي عن علي رضي الله عنه : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) أما ( ادرؤوا الحدود ما استطعتم ) أو ( ما وجدتم لها مدفعًا ) فهذا لا يستقيم، ولذلك كان هذا الحديث ضعيفًا في هذا الحديث .